Translate الترجمة

الأربعاء، 21 أغسطس 2024

ج5وج6*.كتاب الصيام ثم الزكاة

ج5. كتاب  الصيام لابن خزيمة

 صحيح ابن خزيمة/كتاب الصيام 

   كتاب الصيام المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه ﷺ من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء إما لشك في سماع راو من فوقه خبرا أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح فنبين أن في القلب من ذلك الخبر فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته فيغير به من يسمعه فالله الموفق للصواب باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان قال أبو بكر: قد أمليت خبر حماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي وشعبة بن الحجاج جميعا عن أبي جمرة عن ابن عباس في كتاب الإيمان 1879 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن بشار نا أبو عامر ثنا قرة عن أبي حمزة الضبعي قال: « قلت لابن عباس: إن لي جرة انتبذ لي فيها فأشرب منه فإذا أطلت الجلوس مع القوم خشيت أن أفتضح من حلاوته فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى قالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فحدثنا عملا من الأمر إذا أخذنا به دخلنا به الجنة وندعو إليه من وراءنا وقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغانم وأنهاكم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت » باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام إذ الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد قال أبو بكر: خبر جبريل في مسألته النبي ﷺ عن الإسلام قد أمليته في كتاب الإيمان 1880 - حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر قال: « قال رسول الله ﷺ: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان 1881 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر بن المفضل ثنا عاصم - يعني ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ بمثله جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه باب ذكر فتح أبواب الجنان نسأل الله دخولها وإغلاق أبواب النار باعدنا الله منها وتصفيد الشياطين بالله نتعوذ من شرهم في شهر رمضان بذكر لفظ عام مراده خاص في تصفيد الشياطين 1882 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: « إن رسول الله ﷺ قال: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين » قال أبو بكر: أبو سهيل عم مالك بن أنس 1 باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: وصفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات والتقصير عن السيئات مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان 1883 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار » 2 باب في فضل شهر رمضان وأنه خير الشهور للمسلمين وذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة للعبادة قبل دخوله 1884 - ثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قالا: حدثنا أبو عامر ثنا كثير بن زيد حدثني عمرو بن تميم حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول: « قال رسول الله ﷺ: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله ﷺ ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه - بمحلوف رسول الله ﷺ - ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله ويكتب إصراره وشقاءه قبل أن يدخله وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة ويعد فيه المنافق أتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم فغنم يغنمه المؤمن » هذا حديث يحيى وقال بندار: فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر عمرو بن تميم هذا يقال له مولى بني رمانة مدني 3 باب ذكر تفضل الله عز وجل على عبادة المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم كرما وجودا إن صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع هذا بعدالة ولا جرح ولا عمرو بن حمزة القيسي الذي هو دونه 1885 - ثنا محمد بن رافع ثنا زيد بن حباب حدثني عمرو بن حمزة القيسي ثنا خلف أبو الربيع - إمام مسجد ابن أبي عروبة - ثنا أنس بن مالك قال: « قال رسول الله ﷺ: يستقبلكم وتستقبلون ثلاث مرات فقال عمربن الخطاب: يا رسول الله وحي نزل قال: لا قال: عدو حضر؟ قال: لا قال: فماذا؟ قال: إن الله عز وجل يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة وأشار بيده إليها فجعل رجل يهز رأسه ويقول: بخ بخ فقال له رسول الله ﷺ: يا فلان ضاق به صدرك؟ قال: لا ولكن ذكرت المنافق فقال: إن المنافقين هم الكافرون وليس لكافر من ذلك شيء » 4 باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان وذكر بعض ما أعد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن صح الخبر فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي 1886 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ثنا سهل بن حماد أبو عتاب أخبرنا سعيد بن أبي يزيد ثنا محمد بن يوسف قالا: ثنا جرير بن أيوب البجلي عن الشعبي عن نافع بن بردة عن أبي مسعود - قال أبو الخطاب - الغفاري قال: سمعت رسول الله ﷺ وقال سعيد بن أبي يزيد عن أبي مسعود عن النبي ﷺ - وهذا حديث أبي الخطاب - قال: « سمعت رسول الله ﷺ يقول ذات يوم وقد أهل رمضان فقال: لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها فقال رجل من خزاعة: يا نبي الله حدثنا فقال: إن الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقلن: يا رب إجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا قال: فما من عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مما نعت الله { حور مقصورات في الخيام } على كل امرأة سبعون حلة ليس منها حلة على لون الأخرى تعطى سبعين لونا من الطيب ليس منه لون على ريح الآخر لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة لحاجتها وسبعون ألف وصيف مع كل وصيف صفحة من ذهب فيها لون طعام تجد لآخر لقمة منها لذة لا تجد لأوله لكل امرأة منهن سبعون سريرا من ياقوتة حمراء على كل سرير سبعون فراشا بطائنها من إستبرق فوق كل فراش سبعون أريكة ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر موشح بالدر عليه سواران من ذهب هذا بكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات » وربما خالف الفريابي سهل بن حماد في الحرف والشيء متن الحديث ثنا محمد بن رافع ثنا سلم بن جنادة عن قتيبة نا جرير بن أيوب عن عامر الشعبي عن نافع بن بردة الهمداني عن رجل من غفار قال: قال رسول الله ﷺ نحوه إلى قوله: { حور مقصورات في الخيام } 5 باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر 1887 - ثنا علي بن حجر السعدي ثنا يوسف بن زياد ثنا همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال: « خطبنا رسول الله ﷺ في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره منغير أن ينتقص من أجره شيء قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم فقال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة » 6 باب إستحباب الإجتهاد في العبادة في رمضان لعل الرب عز وجل برأفته ورحمته يغفر للمجتهد قبل أن ينقضي الشهر ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران 1888 - حدثنا الربيع بن سليمان أنا ابن وهب أخبرني سليمان - وهو ابن بلال - عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين فقيل له: يارسول الله ما كنت تصنع هذا؟! فقال: قال لي جبريل: أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت: آمين ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت: آمين ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت: آمين » 7 باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاخه إستنانا بالنبي ﷺ 1889 - ثنا عبد الله بن عمران العابدي نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: « كان رسول الله ﷺ أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ يأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة » باب الاجتنان بالصوم من النار إذ الله عز وجل جعل الصوم جنة من النار نعوذ بالله من النار 1890 - حدثنا محمد بن بشار نا روح بن عبادة ثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة « عن النبي رسول الله ﷺ قال: الصوم جنة » 1891 - حدثنا محمد بن بشار نا ابن أبي عدي قال: أنبأنا محمد ابن إسحاق حدثني سعيد - وهو ابن أبي هند - عن مطرف قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن ليسقيه فقلت: إني صائم فقال: « إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال قال: وصيام حسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر » 8 باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه وإن كان ما نهي عنه مما لا يفطره ولكن ينقص صومه عن الكمال والتمام 1892 - حدثنا يحيى بن نصر بن سابق الخولاني نا ابن وهيب أخبرني جرير بن حازم عن سيف بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة بن الجراح قال: « سمعت رسول الله ﷺ يقول: الصوم جنة ما لم يخرقه » 9 باب فضل الصيام وأنه لا عدل له من الأعمال 1893 - حدثنا محمد بن بشار ثنا عليه السلام الصمد بن عليه السلام الوارث نا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال: سمعت أبا نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: « قلت يا رسول الله دلني على عمل قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له » قال أبو بكر محمد بن أبي يعقوب: هذا الذي قال عنه شعبة: هو سيد بني تميم 10 باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم رمضان إيمانا واحتسابا 1894 - حدثنا عمرو بن علي ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة « عن النبي ﷺ قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب 1895 - ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا أبو داوود سليمان بن داوود ثنا أبان - يعني: ابن يزيد العطار - عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري « أن رسول الله ﷺ قال: إن الله أوحى إلى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرئيل أن يعملوا بهن فكأنه أبطأ بهن فأتاه عيسى فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم فقال: يا أخي لا تفعل فإني أخاف أن تسبقني بهن أن يخسف بي أو أعذب. قال: فجمع بني إسرائل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعدوا على الشرفات ثم خطبهم فقال: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن أولهن أن لا تشركوا بالله شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ما له بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال: اعمل وارفع إلي فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده فأيكم يرضى أن عبده كذلك فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت وآمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه مسك كلهم يحب أن يجد ريحها وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك وآمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه وآمركم بذكر الله كثيرا ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله قال رسول الله ﷺ: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإيمان والإسلام من رأسه إلا أن يراجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم قيل: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى تداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها المؤمنين المسلمين عباد الله » 11 باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة 1896 - ثنا محمد بن الحسن بن تسنيم نا محمد - يعني ابن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: « قال رسول الله ﷺ: يعني قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به الصيام عنه جنة والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه » باب ذكر إعطاء الرب عز وجل الصائم أجره بغير حساب إذ الصيام من الصبر قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 1897 - حدثنا أحمد بن عبدة أنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة « أن النبي ﷺ قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع زوجته من أجلي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة عند لقاء ربه » 12 باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي ﷺ 1898 - حدثنا بشر بن هلال ثنا عمر بن علي قال: سمعت معن ابن محمد يحدث عن سعيد المقبري قال: كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة فحدثنا أبو هريرة « عن ﷺ قال: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع الطعام والشراب وشهوته من أجلي » 13 1899 - ناه إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي ثنا عمر بن علي عن معن بن محمد قال: سمعت حنظلة بن علي قال: سمعت أبا هريرة بهذا البقيع يقول: « قال رسول الله ﷺ - بمثله قال أبو بكر: الإسنادان صحيحان عن سعيد المقبري وعن حنظلة ابن علي جميعا عن أبي هريرة ألا تسمع المقبري يقول: كنت أنا وحنظلة ابن علي بالبقيع مع أبي هريرة 14 باب فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب جعلنا الله منهم 1900 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي ثنا محمد بن فضيل وثنا علي بن المنذر نا ابن فضيل ثنا ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا « قال رسول الله ﷺ: إن الله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فجزاه فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » لم يقل الدورقي فجزاه باب ذكر استجابة الله عز وجل دعاء الصوم إلى فطرهم من صيامهم جعلنا الله منهم 1901 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي أخبرنا عمرو بن قيس الملائي عن أبي مجاهد عن أبي مدلة عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر وإمام عدل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماوات فيقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين » أبو مجاهد هو هذا اسمه سعد الطائي وأبو مدلة مولى أبي هريرة. وعمرو بن قيس هذا أحد عباد الدنيا 15 باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم ونفي الظمأ عمن يدخل الجنة ويشرب من شرابها جعلنا الله منهم 1902 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وغيره عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: « قال رسول الله ﷺ: للصائمين باب في الجنة يقال له: الريان لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا » أبو حازم سلمة بن دينار ثقة لم يكن في زمانه مثله 16 باب صفة بدء الصوم كان في تخيير الله عز وجل عباده المؤمنين بين الصوم والأطعام ونسخ ذلك بإيجاب الصوم عليهم من غير تخيير 1903 - ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير - وهو ابن عبد الله بن الأشج - عن يزيد مولى سلمة - وهو ابن أبي عبيد - عن سلمة بن الأكوع قال: « كنا في رمضان في عهد رسول الله ﷺ من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بإطعام مسكين حتى أنزلت الآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } » باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع عند ابتداء فرض الصيام ونسخ الله جل وعلا ذلك بإباحته لهم ذلك أجمع إلى طلوع الفجر تفضلا منه عز وجل على عباده المؤمنين وعفوا منه عنهم وتخفيفا عليهم 1904 - ثنا سعيد بن يحيى القرشي حدثني عمي عبيد بن سعيد ثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: « كان أصحاب محمد رسول الله ﷺ إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام قالت: لا ولكن أطلب فطلبت له وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءته امراته قالت: خيبة لك فأصبح فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت هذه الآية: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } ففرحوا بها فرحا شديدا فقال: { كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } » جماع أبوب الأهلة وو قت إبتداء صوم شهر رمضان باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس 1905 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال: « سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له » باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت الناس لصومهم وفطرهم إذ قد أمر الله على لسان نبيه عليه السلام بصوم شهر رمضان لرؤيته ما لم يغم قال الله عز وجل { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس } الآية 1906 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري نا أبو عاصم ثنا عبد العزبز بن أبي رواد ثنا نافع عن ابن عمر « أن رسول الله ﷺ قال: إن الله جعل الأهلة مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له واعلموا أن الشهر لا يزيد على ثلاثين » باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس 1907 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: « قال رسول الله ﷺ: الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غمي عليكم فاقدروا له » قال أبو بكر: إسماعيل بن جعفر من حفاظ الدنيا في زمانه باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوما ثم يصام 1908 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: وأخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة « عن رسول الله ﷺ نحو خبر ابن عمر فقال: فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين » 1909 - حدثنا محمد بن الوليد نا مروان بن معاوية نا ابن فضيل نا عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر قال: « قال رسول الله ﷺ: الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثين والشهر هكذا وهكذا وهكذا ويعقد في الثالثة - فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين وفي خبر ابن فضيل: ثم طبق بيده وأمسك واحدة من أصابعه فإن أغمي عليكم فثلاثين » 17 باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي ﷺ إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان 1910 - حدثنا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: « سمعت عائشة كان رسول الله ﷺ يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام » 18 باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال 1911 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: « قال رسول الله ﷺ: لا تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة » 19 1912 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن البزار نا يحيى بن كثير ثنا شعبة عن سماك قال: دخلت على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان - وهو يأكل فقال: ادن فكل فقلت: إني صائم قال: والله لتدنون قلت: فحدثني قال: ثنا ابن عباس « أن رسول الله ﷺ قال: لا تستقبلوا الشهر استقبالا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينك وبين منظره سحاب أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين » 20 باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي ثلاثين يوما لرمضان إذا غم الهلال 1913 - حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر « عن النبي ﷺ قال: الشهر تسع وعشرون - وعقد إبهامه - فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له » 21 باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان بلفظ مجمل غير مفسر 1914 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ما لا أحصي غير مرة ثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: « كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ » 22 باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض ثلاثون يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب 1915 - حدثنا بندار نا محمد - يعني ابن جعفر - نا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال: « أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق قال: فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله فقال ابن عباس: إن رسول الله ﷺ قال: إن الله قد أمده لكم لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة » وثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داوود ثنا شعبة بمثله باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم 1916 - حدثنا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل - يعني ابن جعفر عن محمد يعني ابن حرملة عن كريب « أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم أنا رأيته ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا وصام معاوية قال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله ﷺ » باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في أن الشهر تسع وعشرون بلفظ عام مراده خاص 1917 - حدثنا محمد بن بشار بندار ويحيى بن حكيم قالا: ثنا عبد الرحمن قال بندار: نا شعبة وقال يحيى: عن شعبة عن حياة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر « عن النبي ﷺ قال: الشهر تسع وعشرون » 1918 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب والحسن بن محمد الزعفراني وأحمد بن منيع ومؤمل بن هشام قالوا: ثنا إسماعيل - وهو ابن علية - أخبرنا أيوب وقال الزعفراني ومؤمل: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: « قال رسول الله ﷺ: إنما الشهر تسع وعشرون » باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة 1919 - حدثنا علي بن المنذر نا ابن فضيل نا حصين عن عمرو ابن مرة عن أبي البختري قال: « خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة رأينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث وقال بعضهم: وهو ابن ليلتين قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: رأينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث وقال بعضهم: هو ابن ليلتين فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قلنا: ليلة كذا وكذا فقال: إن رسول الله ﷺ قال: إن الله مده لرؤيته فهو لليلة رأيتموه » باب ذكر إعلام النبي ﷺ أمته أن الشهر تسع وعشرون بإشارة لا بنطق مع إعلامه إياهم إنه أمي لا يكتب ولا يحسب ﷺ مع الدليل على أن الإشارة المفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم كهي من الأخرس 1920 - حدثنا محمد بن الوليد نا مروان - يعني ابن معاوية - نا إسماعيل وحدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا محمد - يعني ابن بشر - ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: « قال رسول الله ﷺ: الشهر هكذا وهكذا وهكذا » وفي حديث محمد بن بشر: خرج علينا رسول الله ﷺ وهو يقول: الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قبض أصابعه في الثالثة باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بقوله الشهر تسع وعشرون بعض الشهور لا كلها والدليل على أن قوله: الشهر تسع وعشرون أراد أي قد يكون تسعا وعشرون 1921 - حدثنا محمد بن بشار حدثني عمر بن يونس ثنا عكرمة ابن عمار حدثني سماك أبو زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني يعني عن عمر بن الخطاب قال: « لما اعتزل رسول الله ﷺ نساءه قلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعا وعشرين؟ فقال رسول الله ﷺ: إن الشهر يكون تسعا وعشرين » باب الدليل على أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي ﷺ أكثر من صيام ثلاثين خلاف ما يتوهم بعض الجهال والرعاع أن الواجب أن يصام لكل رمضان ثلاثين يوما كوامل 1922 - حدثني أحمد بن منيع ثنا بن أبي زائدة وحدثنا علي بن مسلم نا ابن زائدة أخبرني عيسى بن دينار وحدثنا بندار نا أحمد وعثمان بن عمر قالا: ثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار عن ابن مسعود قال: « لما صمت مع النبي ﷺ تسعا وعشرين أكثر مما صمت معه ثلاثين » وقال علي بن مسلم: عمرو بن الحارث بن المصطلق وقال بندار: عن ابن الحارث ولم يسمه 23 باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال 1923 - نا محمد بن عثمان العجلي نا أبو أسامة ثنا زائدة نا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: « جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: أبصرت الهلال الليلة فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم قال: قم يا فلان فأذن بالناس فليصوموا غدا » 24 1924 - ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي نا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بهذا الاسناد ونحوه « وقال: أمر بلالا فأذن بالناس » 25 باب ذكر البيان أن الله عز وجل أراد بقوله { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } بيان بياض النهار من الليل فوقع اسما لخيط على بياض النهار وعلى سواد الليل وهذا من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناها وأن الله عز وجل إنما أنزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم فالخيط لغتهم وإيقاع هذا الاسم على بياض النهار وسواد الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها حتى أعلمهم ﷺ 1925 - أنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه وأخبرنا ببعض الأحاديث أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا عثمان بن أبي الفضل بن محمد قالا: أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أحمد بن منيع ثنا هشيم أخبرنا حصين عن الشعبي أخبرني عدي بن حاتم قال: « لما نزلت { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } قال رسول الله ﷺ: إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل » 1926 - حدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن مطرف عن عامر عن عدي بن حاتم قال: « قلت: يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا أرأيت أبصرت الخيطين قط؟! ثم قال: لا بل هوسواد الليل وبياض النهار باب الدليل على أن الفجر هما فجران وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع لا الأول وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله عز وجل ولى نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل 1927 - حدثنا محمد بن علي محرز - أصله بغدادي انتقل إلى فسطاط - نا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: « قال رسول الله ﷺ: الفجر فجران فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة » قال أبو بكر: هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض لا المستطيل 1928 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي نا المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود « أن النبي ﷺ قال: لا يمنعن أذان بلال أحدا منكم من سحوره فإنه ينادي لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم » » قال: وليس أن يقول - يعني الصبح هكذا أو قال: هكذا ولكن حتى يقول: هكذا وهكذا - يعني طولا ولكن هكذا يعني عرضا 1929 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن علية عن عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة قال: « قال رسول الله ﷺ: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمرو 1930 - حدثنا أحمد بن مقدام نا ملازم بن عمرو نا عبد الله بن النعمان السحيمي قال: أتاني قيس بن طلق في رمضان قال: حدثني أبي طلق بن علي « أن النبي ﷺ قال: كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر وأشار بيده » 26 باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه ولا شرابه ولا جماعا ضد ما يتوهم العامة 1931 - حدثنا محمد بن بشار نا يحيى نا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر « أن النبي ﷺ قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم 1932 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا حفص - يعني ابن غياث وثنا بندار نا يحيى جميعا عن عبيد الله قال: سمعت القاسم عن عائشة « أن النبي ﷺ قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال: ولم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا » وقال الدورقي: عن قاسم وقال أيضا: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا قال أبو بكر: هذا الخبر من الجنس الذي أقول من الأخبار المعللة التي يجوز القياس عليها ويتعين العلم أن النبي ﷺ لما أمر بالأكل والشرب بعد نداء بلال أعلمهم أن الجماع وكل ما جاز للمفطر فعله فجائز فعله في ذلك الوقت لا أنه أباح الأكل والشرب فقط دون غيرهما باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص 1933 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب وابن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي ﷺ « عن رسول الله ﷺ أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم بمثله سواء وزاد قال: وقال لي مالك والليث بمثله 27 باب إيجاب النية لصوم كل يوم قل طلوع فجر ذلك اليوم خلاف قول من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز 1934 - قال أبو بكر: خبر عمر بن الخطاب « عن النبي ﷺ إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى قد أمليته في كتاب الوضوء » باب الدليل على أن النبي ﷺ أراد بقوله: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع منه 1935 - قال أبو بكر حديث عائشة « أن النبي ﷺ كان يأتيها فيقول: هل عنكم غداء وإلا فإني صائم خرجته في ذكر صيام التطوع » باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد إذ السحور بركة لا أمر فرض وإيجاب يكون تاركه عاصيا بتركه 1936 - حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله « عن النبي ﷺ قال: تسحروا فإن في السحور بركة » ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز ثنا أحمد بن يونس نا أبو بكر بن عياش بهذا الإسناد مثله سواء مرفوعا 28 1937 - ثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني ابن زيد وثنا أبو عمار ثنا إسماعيل بن إبراهيم وحدثنا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث وثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة كلهم عن عبد العزيز بن صهيب وحدثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس « أن النبي ﷺ قال: تسحروا فإن في السحور بركة » باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء 1938 - حدثنا بندار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الله بن هاشم قالوا: نا عبد الرحمن بن مهدي ثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال: « سمعت رسول الله ﷺ يدعو رجلا إلى السحور فقال: هلم إلى الغداء المبارك » وقال الدورقي وعبد الله بن هاشم قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك وزادا ثم سمعته يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب وقال عبد الله بن هاشم عن معاوية وقال: هلم إلى الغداء المبارك 29 باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح فإن القلب منه لسوء حفظه 1939 - نا بندار نا أبو عاصم نا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس « عن النبي ﷺ قال: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل » 30 باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار وصيام أهل الكتاب والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون 1940 - ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي ثنا عبد الرحمن نا موسى بن علي وثنا يونس نا عبد الله بن وهب وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني موسى بن علي بن رباح وحدثنا محمد بن عيسى نا عبد الله - يعني ابن المبارك وحدثنا جعفر بن محمد نا وكيع كلاهما عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: « قال رسول الله ﷺ: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور » وفي حديث وكيع ما بين صيامكم باب تأخير السحور 1941 - نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد - يعني ابن الحارث نا هشام الدستوائي نا قتادة وثنا جعفر بن محمد نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة وثنا بندار محمد بن بشار نا سالم بن نوح نا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: « تسحرنا مع رسول الله ﷺ ثم قمنا إلى الصلاة قلت: كم بينهما؟ قال: قدر قراءة خمسين آية معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث وكيع » 1942 - حدثنا محمد بن مسكين اليمامي ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان - وهو ابن بلال - عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول: « كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الصبح مع رسول الله ﷺ » 31 جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام 1943 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه وحدثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وحدثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج حدثني الزهري وحدثنا محمد بن تسنيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حدثني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه « أن النبي ﷺ أمر رجلا أفطر في شهر رمضان بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا » وقال مالك في عقب خبره: وكان فطره بجماع باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده أو الصيام إذا لم يجد العتق أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم والدليل على أن خبر ابن جريج ومالك مختصر غير متقصى مع الدليل على أن اللفظ الذي ذكرناه في خبرهما كان فطرا بجماع لا بأكل ولا يشرب ولاهما 1944 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال: حفظته من الزهري سمع حميد بن عبد الرحمن يخبر عن أبي هريرة قال: « جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في شهر رمضان فقال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا قال: اجلس فجلس فأتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر قال: والعرق هو المكتل الضخم قال: خذ هذا فتصدق به فقال: يا رسول الله أعلى أهل بيت أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه وقال: اذهب فأطعم أهلك » باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واحدا للكفارة مع الدليل على أن المجامع في رمضان نهارا إذا كان غير واجد للكفارة وقت الجماع ثم استفاد ما به يكفر كانت الكفارة واجبة عليه 1945 - حدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: « جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال له: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان قال فقال له: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا قال: أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: أفتجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا قال: فأتي رسول الله ﷺ بعرق فيه تمر وهو الزنبيل فقال: أطعم هذا عنك فقال: ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال: فأطعم أهلك » باب ذكر خبر روي مختصرا وهم بعض العلماء من الحجازيين أن المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام وإن كان واجدا لعتق رقبة مستطيعا لصوم شهرين متتابعين 1946 - نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة تقول « أتى رجل إلى رسول الله ﷺ في المسجد في رمضان فقال: يا رسول الله احترقت فسأله النبي ﷺ ما شأنه فقال: أصبت أهلي قال: تصدق قال: والله مالي شيء وما أقدر عليه قال: اجلس فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله ﷺ: أين المحترق فقام الرجل فقال رسول الله ﷺ: تصدق بهذا فقال: على غيرنا فوالله إنا لجياع وما لنا شيء قال: فكلوه وقال ابن عبد الحكم: قال: يا رسول الله أغيرنا فوالله » باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كأخبار أبي هريرة فاختصر الخبر 1947 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا مصعب بن عبد الله نا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيدة الدراوردي وعن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت « كان النبي ﷺ في ظل فارع فأتاه رجل من بين بياضة فقال: يا نبي الله احترقت قال له النبي ﷺ: مالك؟ قال: وقعت بامرأتي وأنا صائم وذلك في رمضان فقال له رسول الله ﷺ: اعتق رقبة قال: لا أجده قال: أطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي قال: اجلس فجلس فأتي رسول الله ﷺ بعرق فيه عشرون صاعا فقال: أين السائل آنفا؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله قال: خذ هذا فتصدق به قال: يا رسول الله على أحوج مني ومن أهلي!! فو الذي بعثك بالحق ما لنا عشاء ليلة قال النبي ﷺ: فعد به عليك وعلى أهلك » لم يذكر الصوم في الخبر قال أبو بكر: إن ثبتت هذه اللفظة: بعرق فيه عشرون صاعا فإن النبي ﷺ أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر لأن عشرين صاعا إذا قسم بين ستين مسكينا كان لكل مسكين ثلث صاع ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة فإن في خبر الزهري: أتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرون صاعا هذا في خبر منصور بن المعتمر عن الزهري - فأما هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي عن الزهري قال: خمسة عشر صاعا قد خرجتهما بعد ولا أعلم أحدا من علماء الحجاز والعراق قال: يطعم في كفارة الجماع كل مسكين ثلث صاع في رمضان قال: أهل الحجاز: يطعم كل مسكين مدا من طعام تمرا كان أو غيره وقال العراقيون: يطعم كل مسكين صاعا من تمر فأما ثلث صاع فلست أحفظ عن أحد منهم قال أبو بكر قد يجوز أن يكون ترك ذكر الأمر بصيام شهرين متتابعين في هذا الخبر إنما كان لأن السؤال في هذا الخبر إنما كان في رمضان قبل أن يقضي الشهر وصيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة لا يمكن الابتداء فيه إلا بعد أن يقضى شهر رمضان وبعد مضي يوم من شوال فأمر النبي ﷺ المجامع بإطعام ستين مسكينا إذ الإطعام ممكن في رمضان لو كان المجامع مالكا لقدر الإطعام فأمره النبي ﷺ مما يجوز له فعله معجلا دون ما لا يجوز له فعله إلا بعد مضي أيام وليالي والله أعلم ولست أحفظ في شيء من أخبار أبي هريرة أن السؤال من المجامع قبل أن ينقضي شهر رمضان فجاز إذا كان السؤال بعد مضي رمضان أن يؤمر بصيام شهرين لأن الصيام في ذلك الوقت للكفارة جائزة 32 باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة 1948 - قال أبو بكر: في خبر عائشة قال: « إنا لجياع ما لنا شيء هذا في خبر عمرو بن الحارث وفي خبر عبد الرحمن بن الحارث: مالنا عشاء ليلة وفي خبر أبي هريرة: ما بين لابتيها أحوج منا » باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق ولا بإطعام ولا يستطيع صوم شهرين متتابعين والأمر بإطعام التمر في كفارة الجماع في رمضان 1949 - أخبرنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل أنه سأل ابن شهاب عن رجل جامع أهله في رمضان قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن حدثني أبي هريرة قال: « بينما أنا جالس عند رسول الله ﷺ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت قال: ويحك ما شأنك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان قال: أعتق رقبة قال: ما أجدها قال صم شهرين متتابعين قال: ما أستطيع قال: أطعم ستين مسكينا قال: ما أجده قال: فأتي رسول الله ﷺ بعرق فيه تمر فقال: خذه وتصدق به قال: ما أجد أحق به من أهلي يا رسول الله ﷺ أحدا أحوج إليه مني فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت أنيابه قال: خذه واستغفر الله » 33 باب ذكر قدر مكيل التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان 1950 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا مؤمل ثنا سفيان ثنا منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فذكر الحديث وقال: « فأتي رسول الله ﷺ بمكتل فيه خمسة عشر أو عشرون صاعا من تمر فقال النبي ﷺ: خذه فأطعمه عنك » 34 1951 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا مهران بن أبي عمر الرازي عن سفيان الثوري قال: حدثني إبراهيم بن عامر وحبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب ومنصور عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله ﷺ - فذكر الحديث - وقال: فأتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرين صاعا إلا أنه غلط في الإسناد فقال: عن أبي سلمة وفي خبر حجاج أيضا عن الزهري: فجيء بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر إلا أن الحجاج لم يسمع من الزهري سمعت محمد بن عمرة يحكي عن أحمد بن أبي ظبية عن هشيم قال: قال الحجاج: صف لي الزهري لم يكن يراه 35 باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في ستين يوما كل يوم طعام مسكين جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان فلم يميز بين إطعام ستين مسكينا وبين طعام ستين مسكينا ومن فهم لغة العرب على أن إطعام ستين مسكينا لا يكون إلا وكل مسكين غير الآخر 1952 - قال أبو بكر: في خبر الزهري: « أطعم ستين مسكينا » باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا إنمايجب صيام شهرين متتابعين قال أبو بكر: في خبر الزهري عن حميد عن أبي هريرة: فصم شهرين متتابعين باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين الله أحق بالقضاء من ديون العباد 1953 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد ثنا الأعمش عن الحكم وسلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: « جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إن أحتي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال: لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم قال: فحق الله أحق باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة التي ذكرتها قبل إن صح الخبر فإن في القلب من هذه اللفظة 1954 - حدثنا يحيى بن حكيم نا حسين بن حفص الأصبهاني عن هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة « أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ وقد وقع بأهله في رمضان - فذكر الحديث - وقال في آخره: فصم يوما واستغفر الله » قال أبو بكر: هذا الإسناد وهم 36 1955 - الخبر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هو الصحيح لا عن أبي سلمة وقد روى الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل خبر الزهري وقال في خبر عمرو بن شعيب حدثنا محمد بن العلاء بن كريب وهارون بن إسحاق قالا: ثنا أبو خالد قال هارون: قال حجاج: وأخبرني عمرو بن شعيب وقال محمد بن العلاء: عن الحجاج عن عمرو بن شعيب حدثنا الحسين بن مهدي نا عبد الرزاق أخبرنا ابن المبارك قال: الحجاج بن أرطأة لم يسمع من الزهري شيئا - باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم 1956 - نا أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى القطيعي والحسين بن عيسى البسطامي وجماعة وهذا حديث أبي موسى قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال: سمعت أبي قال: حدثنا الحسين - وهو المعلم - ثنا يحيى بن أبي كثير أن ابن عمرو الأوزاعي حدثه أن يعيش بن الوليد حدثه أن معدان بن أبي طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه « أن النبي ﷺ قاء فأفطر فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له وضوءه » 37 1957 - غير أن البسطامي ومحمد بن يحيى قالا: عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان عن أبي الدرداء والصواب ما قاله أبو موسى إنما هو يعيش عن معدان عن أبي الدرداء - 1958 - حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان ثنا عبد الصمد نا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو عن يعيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء - مثل حديث أبي موسى 38 1959 - ورواه هشام الدستوائي عن يحيى قال: حدثني رجل من إخواننا يريد الأوزاعي عن يعيش بن هشام أن معدان أخبره أن أبا الدرداء أخبره « مثل حديث عبد الصمد غير أنه لم يقل: في مسجد دمشق » حدثنا بندار ثنا عبد الرحمن - يعني ابن عثمان البكراوي - نا هشام غير أن أبا موسى قال عن يعيش بن الوليد بن هشام وأما بندار فنسبة إلى جده وقالا: إن معدان أخبره فبراوية هشام وحرب بن شداد علم أن الصواب ما رواه أبو موسى وأن يعيش بن الوليد مسمع من معدان وليس بينهما أبوه 39 باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقي عمدا وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة كان على كل مفطر الكفارة والمستقيء عمدا مفطر بحكم النبي ﷺ والكفارة غير واجبة عليه 1960 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: إذا استقاء الصائم أفطر وإذا ذرعه القيء لم يفطر » 40 1961 - حدثناه علي مرة أخرى فقال: « من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض » حدثنا محمد بن يحيى نا أبو سعيد الجعفي حدثنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد فذكر الحديث 41 باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا 1962 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثني أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثني يحيى حدثني أبو قلابة الجرمي أن أبا أسماء الرحبي حدثه عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ - 42 1963 - وحدثنا زياد بن أيوب ثنا مبشر - يعني ابن إسماعيل - عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة الجرمي عن أبي أسماء الرحبي حدثني ثوبان مولى رسول الله ﷺ « أنه خرج مع رسول الله ﷺ لثمان عشر خلت من شهر رمضان إلى البقيع فنظر رسول الله ﷺ إلى رجل يحتجم فقال رسول الله ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم » هذا حديث الوليد 43 1964 - ثنا عباس بن عبد العظيم العنبري والحسين بن مهدي قال العباس: نا وقال الحسين: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال: « قال رسول الله ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم » سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول: سمعت علي بن عبد الله يقول: لا أعلم في أفطر الحاجم والمحجوم حديثا أصح من ذا قال أبو بكر: وروى هذا الخبر أيضا معاوية بن سلام عن يحيى 44 1965 - حدثنا أحمد بن الحسين الشياني ببغداد قال: وحدثني عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي ثنا معاوية بن سلام - قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير قال أبو بكر: فقد ثبت الخبر عن النبي ﷺ أنه قال: أفطر الحاج والمحجوم فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة: إن الحجامة لا تفطر الصائم واحتج بأن النبي ﷺ احتجم وهو صائم محرم وهذا الخير غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم لأن النبي ﷺ إنما احتجم وهو صائم في سفر لا في حضر لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده إنما كان محرما وهو مسافر والمسافر وإن كان ناويا للصوم قد مضى عليه بعض النهار وهو صائم عن الأكل والشرب وأن الأكل والشرب يفطرانه لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه فإذا كان له أن يأكل ويشرب وقد نوى الصوم وقد مضى بعض النهار وهو صائم يفطر بالأكل والشرب جاز له أن يحتجم وهو مسافر في بعض نهار الصوم وإن كانت الحجامة مفطرة والدليل على أن للصائم أن يفطر بالأكل والشرب في السفر في نهار قد مضى بعضه وهم صائم 45 1966 - أن أحمد بن عبدة حدثنا قال: ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله ﷺ أتى على نهر من ماء السماء في يوم صائف والمشاة كثير والناس صيام فوقف عليه فإذا فئام من الناس فقال: يا أيها الناس اشربوا فجعلوا ينظرون إليه قال: إني لست مثلكم إني راكب وأنتم مشاة وإني أيسركم اشربوا فجعلوا ينظرون إليه ما يصنع فلما أبوا حول وركه فنزل وشرب وشرب الناس » وخبر ابن عباس وأنس بن مالك خرجتهما في كتاب الصيام في كتاب الكبير أفيجوز لجاهل أن يقول: الشرب جائز للصائم ولا يفطر الشرب الصائم إذ النبي ﷺ قد أمر أصحابه وهو صائم بالشرب فلما امتنعوا شرب وهو صائم وشربوا فمن يعقل العلم ويفهم الفقه يعلم أن النبي ﷺ صار مضطرا وأصحابه لشرب الماء وقد كانوا نووا الصوم ومضى بهم بعض النهار وكان لهم أن يفطروا إذ كانوا في السفر لا في الحضر وكذلك كان للنبي ﷺ أن يحتجم وهو صائم في السفر وإن كانت الحجامة تفطر الصائم لأن من جاز له الشرب وإن كان الشرب مفطرا جاز له الحجامة وإن كان بالحجامة مفطرا فأما ما احتج به بعض العراقيين في هذه المسألة أن الفطر مما يدخل وليس مما يخرج فهذا جهل وإغفال من قائله وتمويه على من لا يحسن العلم ولا يفهم الفقه وهذا القول من قائله خلاف دليل كتاب الله وخلاف سنة النبي ﷺ وخلاف قول أهل الصلاة من أهل الله جميعا إذا جعلت هذه اللفظة على ظاهرها قد دل الله في محكم تنزيله أن المباشرة هي الجماع في نهار الصيام والنبي المصطفى ﷺ قد أوجب على على المجامع في رمضان عتق رقبة إن وجدها وصيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطيع الصوم والمجامع لا يدخل جوفه شيء في الجماع إنما يخرج منه مني إن أمنى وقد يجامع من غير إمناء في الفرج فلا يخرج من جوفه أيضا مني والتقاء الختاتين من غير إمناء يفطر الصائم ويوجب الكفارة ولا يدخل جوف المجامع شيء ولا يخرج من جوفه شيء إذا كان المجامع هذه صفته والنبي المصطفى ﷺ قد أعلم أن المستقيء عامدا يفطره الاستقاء على العمد واتفق أهل الصلاة وأهل العلم على أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم ولو كان الصائم لا يفطره إلا ما يدخل جوفه كان الجماع والاستقاء لا يفطران الصائم وجاء بعض أهل الجهل بإعجوبة في هذه المسألة فزعم أن النبي ﷺ إنما قال: أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان فإذا قيل له: فالغيبة تفطر الصائم؟ زعم أنها لا تفطر الصائم فيقال له: فإن كان النبي ﷺ عندك إنما قال: أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان والغيبة عندك لا تفطر الصائم فهل يقول هذا القول من يؤمن بالله يزعم أن النبي ﷺ أعلم أمته أن المغتابين مفطران ويقول هو: بل هما صائمان غير مفطرين فخالف النبي ﷺ الذي أوجب الله على العباد طاعته واتباعه ووعد الهدى على اتباعه وأوعد على مخالفيه ونفى الإيمان عمن وجد في نفسه حرجا من حكمه فقال: { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } الآية ولم يجعل الله جل وعلا لأحد خيرة فيما قضى الله ورسوله فقال تبارك وتعالى: { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } والمحتج بهذا الخبر إنما صرح بمخالفة النبي ﷺ عند نفسه بلا شبهة ولا تأويل يحتمل الخبر الذي ذكره إذا زعم أن النبي ﷺ إنما قال للحاجم والمحجوم: مفطران لعلة غيبتهما ثم هو زعم أن الغيبة لا تفطر فقد جرد مخالفة النبي ﷺ بلا شبهة ولا تأويل وقد روي عن المعتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رخص النبي ﷺ في القبلة للصائم والحجامة للصائم 46 1967 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا المعتمروهذه اللفظة والحجامة للصائم إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن النبي ﷺ أدرج في الخبر لعل المعتمر حدث بهذا حفظا فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي ﷺ أو قال قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم فلم يضبط عنه قال أبو سعيد فأدرج هذا القول في الخبر 47 1968 - حدثنا بهذا الخبر محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وبشر بن معاذ قالا: ثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حميدا يحدث عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله ﷺ رخص في القبلة للصائم » قال أبو بكر تريدا على هذا، 48 قلت للصنعاني: والحجامة؟ فغضب فأنكر أن يكون أن يكون في الخبر ذكر الحجامة والدليل على أنه ليس في الخبر عن النبي ﷺ ذكر الحجامة 49 1969 - أن علي بن سعيد حدثنا أيضا قال: ثنا أبو النضر نا الأشجعي عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: « رخص للصائم في الحجامة والقبلة » فهذا الخبر رخص للصائم في الحجامة والقبلة دال على أنه ليس فيه ذكر النبي ﷺ 50 1970 - وقد ثنا أيضا محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا أبو يحيى ثنا حميد الطويل والضحاك بن عثمان عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: « في الحجامة: إنما كانوا يكرهون قال: أو قال: يخافون الضعف » 51 1971 - وحدثنا بندار نا محمد نا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: « إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف » قال أبو بكر: فخبر قتادة وخبر أبي يحيى عن حميد والضحاك ابن عثمان دالان على أن أبا سعيد لم يحك عن النبي ﷺ الرخصة في الحجامة للصائم إذ غير جائز أن يروي أبو سعيد أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم ويقول: كانوا يكرهون ذاك مخافة الضعف إذ ما قد أباحه ﷺ أباحه مطلقا لا استثناء ولا شريطة فمباح لجميع الخلق غير جائز أن يقال: أباح النبي ﷺ الحجامة للصائم وهو مكروه مخافة الضعف ولم يستثن النبي ﷺ في إباحتها من يأمن الضعف دون من يخافه فإن صح عن أبي سعيد أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم كان مؤدى هذا القول أن أبا سعيد قال: كره للصائم ما رخص النبي ﷺ له فيها وغير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول الله ﷺ أن يرووا عن النبي ﷺ رخصة في الشيء ويكرهونه وقد روي أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاث يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والحلم 52 1972 - حدثناه يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحدثناه محمد بن يحيى ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن - قال أبو بكر: وهذا الإسناد غلط ليس فيه عطاء بن يسار ولا أبو سعيد وعبد الرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبيت بحديثه لسوء حفظه للأسانيد وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد » 53 1973 - وروى هذا الخبر سفيان بن سعيد الثوري وهو ممن لا يدانيه في الحفظ في زمانه كثير أحد عن زيد بن أسلم: عن صاحب له عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ « عن النبي ﷺ قال: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم » حدثنا أبو موسى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن زيد بن أسلم قال أبو بكر: فلو كان هذا الخبر عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري لباح الثوري بذكرهما ولم يسكت عن اسميهما يقول عن صاحب له عن رجل وإنما يقال في الأخبار عن صاحب له وعن رجل إذا كان غير مشهور 54 1974 - وحدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عاصم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ وحدثنا محمد ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر والثوري عن زيد بن أسلم عن رجل عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ - 55 1975 - حدثنا محمد حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن زيد بن أسلم حدثني رجل من أصحابنا عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: « قال رسول الله ﷺ: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم » ولم يرفعه عبد الرزاق 56 1976 - نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق حدثنا ابن أبي سبرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ مثله - 57 1977 - وحدثنا محمد بن يحيى نا جعفر بن عون أخبرنا هشام ابن سعد ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ- 58 1978 - حدثنا محمد ثنا أبو نعيم ثنا هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: « قال رسول الله ﷺ: ثلاث لا يفطرن الصائم الاحتلام والقيء والحجامة » سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا الخبر غير محفوظ عن أبي سعيد ولا عن عطاء بن يسار والمحفوظ عندنا حديث سفيان ومعمر 59 1979 - حدثنا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: « لا بأس بالحجامة للصائم » 60 1980 - نا محمد نا حجاج بن منهال عن حماد عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري « أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا » 61 1981 - حدثنا محمد نا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: « لا بأس بالحجامة للصائم » 62 1982 - نا محمد نا موسى بن هارون البردي نا عبدة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل أن أبا سعيد -. ليس عن رسول الله ﷺ ولا أظن معمرا لفظه 63 1983 - حدثنا أحمد بن نصر ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: « خرجت مع رسول الله ﷺ لثمان عشر مضت من رمضان فمر برجل يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم » 64 1984 - وحدثنا أحمد بن نصر نا عبد الله بن صالح ويحيى ابن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد حدثني قتادة بن دعامة البصري عن الحسن عن ثوبان « عن رسول الله ﷺ وقال: أفطر الحاجم والمحجوم » قال أبو بكر: فكل ما لم أقل إلى آخر هذا الباب: إن هذا صحيح فليس من شرطنا في هذا الكتاب والحسن لم يسمع من ثوبان قال أبو بكر: هذا الخبر خبر ثوبان عندي صحيح في هذا الإسناد 65 باب ذكر الدليل على أن السعوط وما يصل إلى الأنواف من المنخرين يفطر الصائم 1985 - خبر عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه « عن النبي ﷺ: وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما » باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم 1986 - نا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني قالا: ثنا بشر بن بكر نا ابن جابر عن سليمان بن عامر أبي يحيى حدثني أبو أمامة الباهلي قال: « سمعت رسول الله ﷺ يقول: بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا: اصعد فقلت: إني لا أطيقه فقالا: إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم فقال: خابت اليهود والنصارى فقال سليمان: ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله ﷺ أم شيء من رأيه ثم انطلق فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء قتلى الكفار ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهشن ثديهن الحيات قلت: ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن ثم انطلق بي فإذا أنا بالغلمان يلعبون بن نهرين قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين ثم شرف شرفا فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة ثم شرفني شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة قلت: من هؤلاء؟ قال: هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينظروني هذا حديث الربيع » 66 باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان معتمدا من غير رخصة إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه غير أن حبيب ابن أبي ثابت قد ذكر أنه أبا المطوس 1987 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا محمد بن بشار بندار نا ابن أبي عدي وحدثنا الصنعاني نا خالد بن الحارث قالوا: ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صوم الدهر زاد في خبر محمد بن جعفر وإن صامه » 67 1988 - حدثنا بندار عن أبي داود عن شعبة بهذا الإسناد - مثله وزاد قال شعبة: قال حبيب: فلقيت أبا المطوس فحدثني به 68 باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب 1989 - حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي ثنا عبد الأعلى نا هشام عن محمد عن أبي هريرة « عن رسول الله ﷺ قال: إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت الأكل والشرب 1990 - نا محمد وإبراهيم ابنا محمد بن مرزوق الباهليان البصريان قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة » هذا حديث محمد وقال إبراهيم في حديثه: من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة 69 باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذ حسب الصائم أنها قد غربت 1991 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة ثنا هشام عن فاطمة عن أسماء وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت « أفطرنا في رمضان في يوم غيم على عهد رسول الله ﷺ ثم طلعت الشمس قال: قلت لهشام وقال أبو عمار: فقيل لهشام: أمروا بالقضاء؟ قال: بد من ذلك » قال أبو بكر: ليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء وهذا من قول هشام: بد من ذلك لا في الخبر ولا يبين عندي أن عليهم القضاء فإذا أفطروا والشمس عندهم قد غربت ثم بان أنها لم تكن غربت كقول عمر بن الخطاب: والله ما نقضي ما يجانفنا من الإثم جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر باب النهي عن الجهل في الصيام 1992 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش وثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة « قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه فليقل: إني صائم وقال الأشج: إذا كان صوم أحدكم » باب الزجر عن السباب والاقتتال في الصيام وإن سب الصائم أو قوتل وإعلام الصائم مقاتله وسابه أنه صائم لعله ينزجر عن قتاله وسبابه إذا علم أنه لا ينتصر منه لعلة صومه 1993 - حدثنا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة « أن النبي ﷺ قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث فإن شاتمه أو سابه وقاتله فليقل: إني صائم » 70 باب الأمر بالجلوس إذا شتم الصائم وهو قائم لتسكن الغضب على المشتوم فلا ينتصر بالجواب 1994 - نا محمد بن بشار ثنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب: عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة « عن النبي ﷺ: لا تساب وأنت صائم فإن سابك أحد فقل: إني صائم وإن كنت قائما فاجلس » 71 باب النهي عن قول الزور والعمل به والجهل في الصوم والتغليظ فيه 1995 - حدثنا محمد بن بشار نا عثمان بن عمر نا ابن أبي ذئب وحدثنا محمد بن عيسى نا عبد الله - يعني ابن المبارك - عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة « عن النبي ﷺ قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه » هذا حديث بندار وفي حديث ابن المبارك: والعمل به والجهل باب النهي عن اللغو في الصيام والدليل على أن الإمساك عن اللغو والرفث من تمام الصوم مع الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض أجزاء العمل ذي الشعب والأجزاء على ما بينته في كتاب الإيمان 1996 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم وأخبرني أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمه عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم إني صائم » 72 باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه مازجر عنه غير الأكل والشرب 1997 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو - هو ابن أبي عمرو - عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم من قيامه السهر » 73 جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها باب الرخصة في المباشر التي هي دون الجماع للصائم والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح والآخر محظور إذ اسم المباشر قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور قال المصطفى ﷺ: إن الجماع يفطر الصائم والنبي المصطفى ﷺ قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة 1998 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر - يعني ابن الفضل - حدثنا ابن عون عن إبرهيم عن الأسود قال: « انطلقت أنا ومسروق إلى أم المؤمنين نسألها عن المباشرة فاستحيينا قال: قلت: جئنا نسأل حاجة فاستحيينا فقالت: ما هي؟ سلا عما بدا لكما قال قلنا: كان النبي ﷺ يباشر وهو صائم؟ قالت: قد كان يفعل ولكنه كان أملك لإربه منكم » قال أبو بكر: إنما خاطب الله جل ثناؤه نبيه ﷺ وأمته بلغة العرب أوسع اللغات كلها التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي والعرب في لغاتها توقع اسم الواحد على شيئين وعلى أشياء ذوات عدد وقد يسمى الشيء الواحد بأسماء وقد يزجر الله عن الشيء ويبيح شيئا آخر غير الشيء المزجور عنه ووقع اسم الواحد على الشيئين جميعا على المباح وعلى المحظور وكذلك قد يبيح الشيء المزجور عنه ووقع اسم الواحد عليهما جميعا فيكون اسم الواحد واقعا على الشيئين المختلفين أحدهما مباح والآخر محظور واسمهما واحد فلم يفهم هذا من سفه لسان العرب وحمل المعنى في ذلك على شيء واحد يوهم أن الأمرين متضادان إذ أبيح فعل مسمى باسم وحظر فعل تسمى بذلك الاسم سواء فمن كان هذا مبلغه من العلم لم يحل له تعاطي الفقه ولا الفتيا ووجب عليه التعلم أو السكت إلى أن يدرك من العلم مايجور معه الفتيا وتعاطى العلم ومن فهم هذه الصناعة علم أن ما أبيح غير ما حظر وإن كان اسم الواحد قد يقع على المباح وعلى المحظور جميعا فمن الجنس الذي ذكرت أن الله عز وجل دل في كتابه أن مباشرة النساء في نهار الصوم غير جائز بقوله تبارك وتعالى: { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } فأباح الله عز وجل مباشرة النساء والأكل والشرب بالليل ثم أمرنا بإتمام الصيام إلى الليل على أن المباشرة المباحة بالليل المقرونة إلى الأكل والشرب هي الجماع المفطر للصائم وأباح الله بفعل النبي المصطفى ﷺ المباشرة التي هي دون الجماع في الصيام إذ كان يباشر وهو صائم والمباشر التي ذكر الله في كتابه أنها تفطر الصائم هي غير المباشرة التي كان النبي ﷺ يباشرها في صيامه والمباشرة اسم واحد واقع على فعلين إحداهما مباحة في نهار الصوم والأخرى محظورة في نهار الصوم مفطرة للصائم ومن هذا الجنس قوله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } فأمر ربنا جل وعلا بالسعي إلى الجمعة والنبي المصطفى ﷺ قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون إيتوها تمشون وعليكم السكينة فاسم السعي يقع على الهرولة وشدة المشي والمضي إلى الموضع فالسعي الذي أمر به أن يسعى إلى الجمعة هو المضي إليها والسعي الذي زجر النبي ﷺ عنه إتيان الصلاة هو الهرولة وسرعة المشي فاسم السعي واقع على فعلين أحدهما مأمور والآخر منهي عنه وسأبين إن شاء الله تعالى هذا الجنس في كتاب معاني القرآن إن وفق الله لذلك 74 باب تمثيل النبي ﷺ قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء 1999 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث حدثنا الليث عن بكير - هو ابن عبد الله بن الأشج - عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه قال: « هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله ﷺ: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال: فقلت: لا بأس بذلك فقال رسول الله ﷺ - قال الربيع أظنه قال - ففيم؟ » حدثناه محمد بن يحيى قال: سمعت أبا الوليد يقول: جاءني هلال الرازي فسألني عن هذا الحديث قال أبو بكر: عبد الملك بن سعيد هو ابن سويد 75 باب الرخصة في قبلة الصائم 2000 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال: سألت عبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة « أن رسول الله ﷺ كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت عني ساعة ثم قال: نعم » قال أبو بكر: خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير 76 باب الرخصة في قبلة الصائم رؤوس النساء ووجوههن خلاف مذهب من كان يكره ذلك 2001 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة حدثنا مطرف وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن مطرف وحدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا مطرف عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت « كان رسول الله ﷺ يظل صائما لا يبالي ما قبل من وجهي حتى يفطر » وقال يوسف: فقبل ما شاء من وجهي وقال الزعفراني: فقبل أي مكان شاء من وجهي 77 2002 - وقال أبو بكر: في خبر عبد الله بن شقيق عن ابن عباس قال: « كان النبي ﷺ يصيب من الرؤوس وهو صائم » 78 باب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة خلاف مذهب من كره القبلة للصائم على الفم إن جاز الإحتجاج بمصدع أبي يحيى فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح 2003 - حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا محمد بن دينار الطاحي حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن عائشة « أن رسول الله ﷺ كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها » 79 باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة 2004 - حدثنا بشر بن معاذ حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة قالت « أهوى إلي رسول الله ﷺ ليقبلني فقلت: إني صائمة قال: وأنا صائم فقبلني قال بشر بن معاذ: عن طلحة رجل من قومه » 80 باب ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصوام ولم تكن خاصة للنبي ﷺ قال أبو بكر: خبر جابر عن عمر من هذا الباب 2005 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وبشر بن معاذ قالا: حدثنا المعتمر قال: سمعت حميدا يحدث عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله ﷺ رخص في القلبة للصائم » باب الرخصة في السوك للصائم 2006 - قال أبو بكر: خبار النبي ﷺ: لولا أن أشق على أمتي بالسواك عند كل صلاة ولم يستثن مفطرا دون صائم ففيها دلالة على أن السوك للصائم عند صلاة فضلية كهو للمفطر 2007 - قال أبو بكر: قد روى عاصم بن عبد الله عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: « رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي يستاك وهو صائم » حدثنا أبو موسى حدثنا سفيان - يعني ابن عيينة - عن عاصم ابن عبيد الله وحدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا: حدثنا يحيى قال بندار: قال: حدثنا سفيان وقال أبو موسى عن سفيان وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وحدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله غير أن أبا موسى قال في حديث يحيى وقال جعفر بن محمد في حديثه: مالا أحصي أو ما لا أعده قال أبو بكر: وأنا بريء من عهدة عاصم سمعت محمد بن يحيى يقول: عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس وسمعت مسلم بن الحجاج يقول: سألنا يحيى بن معين فقلنا عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك أم عاصم بن بن عبيد الله؟ قال: لست أحب واحدا منهما قال أبو بكر: كنت لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في هذا الكتاب ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وهما إماما أهل زمانهما قد رويا عن الثوري عنه وقد روى عنه مالك خبرا في غير الموطأ 81 باب الرخصة في اكتحال الصائم إن صح الخبر وإن لم يصح الخبر من جهة النقل فالقرآن دال على إباحته وهو قول الله عز وجل { فالآن باشروهن } دال على إباحة الكحل للصائم 2008 - حدثنا علي بن معبد حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع حدثني أبي عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال: « نزل رسول الله ﷺ خبير ونزلت معه فدعاني بكحل إثمد فاكتحل في رمضان وهو صائم - إثمد غير ممسك - قال أبو بكر: أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد لمعمر » 82 باب إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر إذا كان مريدا للصوم 2009 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثني سمي وسمعته من سمي وحدثني سمي سمعه من أبي بكر « أن معاوية أرسل إلى عائشة عبد الرحمن بن الحارث قال أبو بكر: فذهبت مع أبي فسمعت عائشة تقول: إن رسول الله ﷺ كان يدركه الصبح وهو جنب فيصوم » 2010 - حدثنا أبو عمار حدثنا سفيان عن سمي وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا سفيان حدثنا سمي سمع أبا بكر بن عبد الرحمن المخزومي أنه سمع عائشة تقول كان رسول الله ﷺ يقول - بمثله - قال أبو عمار في كلها: عن. باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل لم يفهم معناه بعض العلماء فأنكر الخبر وتوهم أن أبا هريرة مع جلالته ومكانه من العلم غلط في روايته والخبر ثابت صحيح من جهة النقل إلا أنه منسوخ لا أن أبا هريرة غلط في رواية هذا الخبر 2011 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: « إني لأعلم الناس بهذا الحديث بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ وحدثنا بندار حدثنا يحيى عن ابن جريح حدثني عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا فلا يصوم قال: فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن حتى دخل على أم سلمة وعائشة وكلاهما قالت: كان رسول الله ﷺ يصبح جنبا ثم يصوم فانطلق أبو بكر وأبوه حتى أتيا مروان فحدثاه فقال: عزمت عليكما لما انطلقتما إلى أبي هريرة فحدثاه فقال: أهما قالتا لكما؟ قالا: نعم قال هما أعلم إنما أنبأنيه الفضل » قال أبو بكر: قال أبو هريرة أحال الخبر على مليء صادق بار في خبره إلا أن الخبر منسوخ لا أنه وهم لا غلط وذلك أن الله تبارك وتعالى عند ابتداء فرض الصوم على أمة محمد ﷺ كان حظر عليهم الأكل والشرب في ليل الصوم بعد النوم كذلك الجماع فيشبه أن يكون خبر الفضل بن العباس: من أصبح وهو جنب فلا يصوم في ذلك الوقت قبل أن يبيح الله الجماع إلى طلوع الفجر فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر كان للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم إذ الله عز وجل لما أباح الجماع إلى طلوع الفجر كان العلم محيطا بأن المجامع قبل طلوع الفجر يطرقه فاعلا ما قد أباحه الله له في نص تنزيله ولا سبيل لمن هذا فعله إلى الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر ولو كان إذا أدركه الصبح قبل أن يغتسل لم يجز له الصوم كان الجماع قبل طلوع الفجر بأقل وقت يمكن الإغتسال فيه محظورا غير مباح وفي إباحة الله عز وجل الجماع في جماع الليل بعدما كان محظورا بعد النوم بان وثبت أن الجنابة الباقية بعد طلوع الفجر بجماع في الليل مباح لا يمنع الصوم فخبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في صوم النبي ﷺ بعد ما كان يدركه الصبح جنبا ناسخ لخبر الفضل بن عباس لأن هذا الفعل من النبي ﷺ يشبه أن يكون بعد نزول إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فاسمع الآن خبرا عن كاتب الوحي للنبي ﷺ بصحة ما تأولت خبر الفضل بن عباس رحمه الله 2012 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد - يعني ابن مسلم - قال: سمعت ابن ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن قبصة بن ذؤيب أنه أخبر زيد بن ثابت عن قول أبي هريرة أنه قال: « من أطلع عليه الفجر في شهر رمضان وهو جنب لم يغتسل أفطر وعليه القضاء فقال زيد بن ثابت: إن الله كتب علينا الصيام كما كتب علينا الصلاة فلو أن رجلا طلعت عليه الشمس وهو نائم كان يترك الصلاة؟ قال: قلت لزيد: فيصوم ويصوم يوما آخر؟ فقال زيد: يومين بيوم؟ » 83 باب الدليل على أن جنابة النبي ﷺ التي أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من جماع لا من احتلام 2013 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عراك بن مالك عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أمه أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت « كان رسول الله ﷺ يصبح جنبا من النساء من غير حلم ثم يظل صائما » 84 باب الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر والزجر عن أن يقال: كان هذا خاصا للنبي ﷺ مع الدليل على أن كل ما فعله النبي ﷺ مما لم يجر أنه خاص له فعلى الناس التأسي به واتباعه ﷺ 2014 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله - يعني ابن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة « أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله ﷺ: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: والله - يعني - إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي » قال أبو بكر: هذا الرجاء من الجنس الذي أقول: إنه جائز أن يقول المرء فيما لا يشك فيه ولا يمتري: وأنا أرجو أن يكون كذا وكذا إذ لا شك أن النبي ﷺ كان مستيقنا غير شاك ولا مرتاب أن كان أخشى القوم لله وأعلمهم بما يتقي وهذا من الجنس الذي روي عن علقمة بن قيس أنه قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو ولا شك ولا ارتياب أنه كان من المؤمنين الذين كان يجري عليهم أحكام المؤمنين من المناكحات والمبايعات وشرائع الإسلام وقد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان فاسمع الدليل الواضح أن النبي ﷺ أراد بقوله: إني لأرجو ما أعلمت أنه قد أقسم بالله أنه أشدهم خشية 2015 - حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قلت « رخص رسول الله ﷺ في بعض الأمر فرغب عنه رجال فقال: ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم خشية » جماع أبواب الصوم في السفر من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في الصوم في السفر بلفظة مختصرة من غير ذكر السبب الذي قال له تلك المقالة توهم بعض العلماء من لم يفهم السبب أن الصوم في السفر غير جائز حتى أمر بعضهم الصائم في السفر بإعادة الصوم بعد في الحضر 2016 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني صفوان وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن الزهري وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري « أن النبي ﷺ قال: ليس من البر الصوم في السفر » لم ينسب الحسن كعبا ولم يقل المخزومي: الأشعري خرجت هذه اللفظة في كتاب الكبير 85 باب ذكر السبب الذي قال النبي ﷺ: ليس من البر الصيام في السفر 2017 - حدثنا أبو موسى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله قال: « رأى رسول الله ﷺ رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظل عليه فقالوا: هذا رجل صائم فقال رسول الله ﷺ: ليس البر أن تصوموا في السفر » قال أبو بكر: فهذا الخبر دال على أن النبي ﷺ إنما قال هذه المقالة إذ الصائم المسافر غير قابل يسر الله حتى اشتد به الصوم واحتيج إلى أن يظل 2018 - وفي خبر سعيد بن يسار عن جابر: « فغشي عليه فجعل ينضح الماء أي عليه » قال النبي ﷺ إنما قال: ليس البر الصوم في السفر أي: ليس البر الصوم في السفر حتى يغشى على الصائم ويحتاج إلى أن يظلل وينضح عليه إذ الله عز وجل رخص للمسافر في الفطر وجعل له أن الصوم في أيام أخر وأعلم في محكم تنزيله أنه أراد يهم اليسر لا العسر في ذلك فمن لم يقبل يسر الله جاز أن يقال له: ليس أخذك بالعسر فيشتد العسر عليك من البر وقد يجوز أن يكون في هذا الخبر: ليس البر أن تصوموا في السفر أي: ليس كل البر هذا قد يكون البر أيضا أن تصوموا في السفر وقبول رخصة الله والإفطار في السفر وسأدل بعد إن شاء الله عز وجل على صحة هذا التأويل حدثنا بخبر سعيد بن يسار بندار قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب 86 باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في تسمية الصوم في السفر عصاة من غير ذكر العلة التي أسماهم بهذا الأسم توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز لهذا الخبر 2019 - حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر « أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة فصاح حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شربه فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام قال: أولئك العصاة أولئك العصاة » حدثناه الحسين بن عيسى البسطامي حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد بهذا الإسناد باب الدليل على أن النبي ﷺ إنما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا ومن أمر بفعل وإن كان الفعل مباحا فرضا واجبا فترك ما أمر به من المباح جاز أن يسمى عاصيا 2020 - حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر « أن النبي ﷺ سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجر فأخبر النبي ﷺ فأمره أن يفطر ثم دعا النبي ﷺ بإناء فوضعه على يده ثم شرب والناس ينظرون » 87 2021 - حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت « رخص رسول الله ﷺ في بعض الأمر فرغب عنه رجال فقال: ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية » 2022 - قال أبو بكر: وفي خبر أبي سعيد « أن النبي ﷺ أتى على نهر من ماء السماء من هذا الجنس أيضا قال في الخبر: إني لست مثلكم إني راكب وأنتم مشاة إني أيسركم فهذا الخبر دل على أن النبي ﷺ صام وأمرهم بالفطر في الإبتداء إذ كان الصوم لا يشق عليه إذ كان راكبا له ظهر لا يحتاج إلى المشي وأمرهم بالفطر إذ كانوا مشاة يشتد عليهم الصوم مع الرجالة فسماهم ﷺ عصاة إذ امتنعوا من الفطر بعد أمر النبي ﷺ إياهم بعد علمة أن يشتد الصوم عليهم إذ لا ظهر لهم وهم يحتاجون إلى المشي » 88 باب الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة إذ الفطر أقوى لهم على الحرب لا أن الصوم في السفر غير جائز 2023 - حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن ربيعة عن يزيد حدثني قزعة قال: « أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت: لا أسألك عما يسالك هؤلاء عنه وسألته عن الصوم في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله ﷺ: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنغا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحي عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا ثم قال فلقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ﷺ بعد ذلك في السفر قال أبو بكر: فهذا الخبر بين واضح أن النبي ﷺ سماهم عصاة إذ عزم عليهم في الفطر ليكون أقوى لهم على عدوهم إذ قد دنوا منهم ويحتاجون إلى محاربتهم فلم يأتمروا لأمره لأن خبر جابر في عام الفتح وهذا الخبر في تلك السفرة أيضا فلما عزم النبي ﷺ عليهم بالفطر ليكون الفطر أقوى لهم فصاموا حتى كان يغشى على بعضهم ويحتاج إلى أن يظل وينضح الماء عليه فيضعفوا عن محاربة عدوهم جاز أن يسميهم عصاة إذ أمرهم بالتقوي لعدوهم فلم يطيعوا ولم يتقووا لهم » باب التغليظ في ترك سنة النبي ﷺ رغبة عنها وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها لا بتركها إذ الترك غير معصية وقطعها فضيلة 2024 - حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر « عن النبي ﷺ قال: من رغب عن سنتي فليس مني » 89 باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر إذ هو مباح له الفطر في السفر على أن يصوم في الحضر من أيام آخر لا أن الفرض ساقط عنه لا تجب عليه إعادته قال الله عز وجل: { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } 2025 - قال أبو بكر: خبر أنس بن مالك القشيري - خرجته بعد في إباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة لا أن حتما عليه أن يفطر 2026 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب ح وأخبرني عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم أخبرني ابن الحارث عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: « يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه قال: وفي خبر محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: قال النبي ﷺ: فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها » 90 باب استجباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصة الله التي رخص لعباد المؤمنين إذ الله يجب قابل رخصته 2027 - حدثنا سعيد بن عبد الحكم حدثنا أبي حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزنة عن حرب بن قيس - وزعم عمارة أنه رضى - عن نافع عن ابن عمر « عن رسول الله ﷺ قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته » باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر إذ الفطر رخصة والصوم جائز مع الدليل على أن قوله ليس البر وو ليس من البر الصوم في السفر على ما تأولت لأن الصوم في السفر ليس من البر إذ مالس من البر فمعصية ولو كان الصوم في السفر معصية لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة والمعصية والنبي ﷺ خير المسافر بين الصوم والإفطار 2028 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان عن هشام ابن عروة وحدثنا جعفر بن محمد عن هشام ح وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم أخبرنا - يعني ابن بكر - أخبرنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي « سأل النبي ﷺ عن الصوم في السفر - وكان رجلا يسرد الصوم - فقال النبي ﷺ: أنت بالخيار إن شئت فصم وإن شئت فأفطر » 2029 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عاصم الأحول عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله « أنهما سافرا مع النبي ﷺ وكان يصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر » قال أبو بكر: هذا باب طويل خرجته في كتاب الكبير باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه والفطر لمن ضعف عنه 2030 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - ح وحدثنا بندار أيضا حدثنا سلم بن نوح قالا: حدثنا الجريري ح وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب بن إسماعيل حدثنا سعيد - وهو الجريري - عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: « سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام أن ذلك حسن جميل ومن وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن جميل » هذا حديث الثقفي غير أنه لم يقل: في رمضان ولم يقل سالم بن نوح: جميل وقال: يرون وفي حديث ابن علية: كنا نغدو مع رسول الله ﷺ ولم يقل: في رمضان باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام 2031 - حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن خلف الحدادي قالا: حدثنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن الأوزعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: « كنا مع رسول الله ﷺ بمر الظهران فأتي بطعام فقال لأبي بكر وعمر: أدنوا فكلا فقالا: إنا صائمان فقال: اعلموا لصاحبيكم ارحلوا لصاحبيكم أدنوا فكلا » قال محمد ابن خلف: حدثني سفيان بن سعيد الثوري قال أبو بكر: هذا الخبر أيضا من الجنس الذي ذكرت قبل أن الصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار إذ النبي ﷺ قد أمرهما بالأكل بعد ما أعلماه أنهما صائمان 91 باب ذكر الدليل على أن الفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر 2032 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب عن حفص بن غياث عن عاصم عن مؤرق عن أنس بن مالك قال: « كان رسول الله ﷺ في السفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر » 2033 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن مؤرق عن أنس قال: « كنا مع النبي ﷺ في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا في يوم حار شديد الحر فمنا من يتقي الشمس بيده وأكثرنا ظلا صاحب الكساء يستظل بها الصائمون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله ﷺ: ذهب المفطرون اليوم بالأجر » باب الرخصة في صوم بعض رمضان وفطر بعض في السفر 2034 - قال أبو بكر: خبر ابن عباس « صام رسول الله عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد ثم أفطر » باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر 2035 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: « صام رسول الله ﷺ عام الفتح حتى إذ بلغ الكديد أفطر وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله ﷺ » هذا حديث عبد الجبار وزاد قال سفيان: لا أدري هذا من قول ابن عباس او من قول عبيد الله أو من قول الزهري باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة ( وإنما يؤخذ بالآخر ) ليس من قول ابن عباس 2036 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا منصور ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: « خرج رسول الله ﷺ من المدينة يريد مكة فصام حتى أتى عسفان فدعا بإناء فوضعه على يده حتى نظر إليه الناس ثم أفطر وكان ابن عباس يقول: من شاء صام ومن شاء أفطر » هذا حديث الحسن بن محمد وقال يوسف: سافر رسول الله ﷺ في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى قدم مكة قال: كان ابن عباس يقول: صام رسول الله ﷺ في السفر وأفطر ومن شاء صام ومن شاء أفطر قال أبو بكر: هذا الخبر يصرح أن ابن عباس كان يرى صوم النبي ﷺ في السفر في الإبتداء وإفطاره بعد هذا من الجنس المباح أن كلا الفعلين جائز لا أن إفطار بعد بلوغه عسفان كان نسخا لما تقدم من صومه باب ذكر دليل ثان على أن أمر النبي ﷺ بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته الصوم في السفر 2037 - خبر قزعة بن يحيى عن أبي سعيد قال: ولقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول الله ﷺ - أمليته قبل باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر خلاف مذهب من واجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر توهم أن قوله { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } أن من شهد بعض الشهر وهو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر وإن سافر في بعضه 2038 - حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي حدثنا عطية بن قيس حدثنا قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال: « خرجنا مع رسول الله ﷺ لليلتين خلتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد أمرنا بالفطر فأصبحنا شرحين منا الصائم ومنا المفطر إذا بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا » قال أبو بكر: خبر ابن عباس وأبي نضرة عن أبي سعيد من هذا الباب 92 باب إباحة الفطر في السفر يوم قد مضى بعضه والمرء ناو للصوم فيه قال أبو بكر: قد أمليت خبر أبي سعيد الخدري 2039 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد أن بكر بن عبد الله المزني حدثه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: « إن رسول الله ﷺ كان في سفر ومعه أصحابه فشق عليهم الصوم فدعا رسول الله ﷺ بإناء فيه ماء فشرب - وهو على راحلته - والناس ينظرون إليه » 93 باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء فيه مسافرا من بلده إن ثبت الخبر ضد مذهب من زعم أنه إذا دخل في الصوم مقيما ثم سافر لم يجز له الفطر وإباحة الفطر إذا جاوز المرء بيوت البلدة التي يخرج منها وإن كان قريبا يرى بيوتها 2040 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد - هو ابن أبي أيوب - حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي حدثه عن عبيد بن جبير قال: « ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله ﷺ في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فقال: اقترب فقلت: ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله ﷺ؟ » قال أبو بكر: لست أعرف كليب بن ذهل ولا عبيد بن جبير ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة 94 باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة إن ثبت الخبر فإني لا أعرف منصور بن زيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح 2041 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب وحدثنا محمد بن يحيى أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي « أن دحية بن خليفة خرج من قريته إلى قرية عقبة بن عامر من الفسطاط في رمضان فأفطر وأفطر معه الناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله ﷺ وأصحابه يقول في ذلك للذين صاموا قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك » وقال ابن عبد الحكم: خرج من قريته بدمشق المزة إلى قدر قريته عقبة بن عامر ثم أنه أفطر والباقي لفظا واحدا قال محمد بن يحيى: ابن لهيعة يقول في هذا: منصور بن زيد الكلبي » 95 باب الرخصة للحامل والمرضع في الأفطار في رمضان والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضيا من أيام أخر إذ النبي ﷺ قرنهما أو إحديهما إلى المسافر فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم المسافر 2042 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو هاشم زياد ابن أيوب قالا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن عليه - حدثنا أيوب قال: كان أبو قلابة حدثني هذا الحديث ثم قال لي: هل لك في الذين حدثنيه فدلني عليه فلقيته قال: حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال: « أتيت رسول الله ﷺ في إبل كانت لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعا إلى طعامه فقلت: إني صائم فقال: ادن أو قال: هلم أخبرك عن ذاك: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع فكان بعد ذلك يقول: ألا أكلت من طعام رسول الله ﷺ حين دعاني إليه » قال أبو بكر: هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء الشيء وإن لم يكن نصفا على الكمال والتمام أن النبي ﷺ قد أعلم في هذا الخبر أن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والشطر في هذا الموضع النصف لا القبل ولا التلقاء والجهة أعني قوله تعالى: { فول وجهك شطر المسجد الحرام } ولم يضع الله عن المسافر نصف فريضة الصلاة على الكمال والتمام لأنه لم يضع من صلاة الفجر ولا من صلاة عن المسافر شيئا 96 2043 - حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا عبيد الله عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: « أتى النبي ﷺ رجل وهو يتغدى فقال: أدنه قال: إني صائم فقال: أدنه أحدثك عن الصيام إن الله قد وضع عن المسافر الصيام وشطر الصيام وعن الحبلى أو المرضع » قال أبو بكر: أنس بن مالك الأنصاري هو من بني عبد الله بن مالك 97 2044 - حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك - رجل من بني عبد الله بن مالك - حدثنا الحسن بن محمد حدثنا عفان حدثنا أبو هلال ح وحدثنا الحسن أيضا ن حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو هلال - فذكر الحديث فقال عفان في حديثه: عن أنس بن مالك وليس بالأنصاري وقال عفان في حديثه والمرضع » قال: إسناده حسن أبو هلال الراسبي صدوق فيه لين وقد توبع باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن 2045 - حدثنا محمد بن يحيى وزكريا بن يحيى بن أبان قالا: حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد - وهو ابن أسلم - عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري « أن النبي ﷺ قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء فقلن له: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى قال: ذلك لنقصان عقلها اليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قال: فذلك من نقصان دينها » هذا حديث محمد بن يحيى 98 باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها والرخصة لها في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها فأيام حيضها إلى شعبان 2046 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن يحيى قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت عائشة تقول « كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يأتي شعبان » 2047 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى عن أيي سلمة عن عائشة - بمثله 2048 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة عبد الرحمن قال: سمعت عائشة تقول « قد كان علي شيء من رمضان ثم لا أستطيع أن أصومه حتى يجيء شعبان » وظننت أن ذلك لمكانها من النبي ﷺ؛ يحيى يقوله، قال: وكان يستنظره ما لم يدركه رمضان آخر 2049 - حدثنا علي بن شعيب حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن البهي عن عائشة قالت « ما كنت أقضي ما يبقى علي من رمضان زمن النبي ﷺ إلا في شعبان » 99 2050 - حدثنا إبراهيم بن مسعود الهمداني حدثنا أبو أسامة حدثنا زائدة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة - بمثله - وقال: حياة رسول الله ﷺ كلها 2051 - حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا عبيد الله عن شيبان عن السدي عن عبد الله البهي قال: سمعت عائشة تقول « ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله ﷺ » حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال: سمعت الليث بن سعد يقول: سمعت يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر وهما جوهرتا البلاد يقولان: فتحت مصر صلحا باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات وأمكنه القضاء ففرط في قضائه 2052 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي حدثني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني ابن أبي جعفر وحدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عمرو بن ظافر حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر - وهو ابن الزبير - عن عروة عن عائشة « أن رسول الله ﷺ قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه » باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام والدليل على أن الصائم إذا قضى الحي عن الميت يكون ساقطا عن الميت كالدين يقضى عنه بعد الموت إذ النبي ﷺ شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنها 2053 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز في المرأة ماتت وعليها صوم قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس « قال: أتت امرأة النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم خمسة عشر يوما قال: أرأيت لو أن أمك ماتت وعليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال أقضي دين أمك. والمرأة من خثعم » 100 باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها 2054 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت فسأل أخوها النبي ﷺ فأمر النبي ﷺ أن يصوم عنها » 101 باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر والناذرة من ولي أو قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو حرة أو أمة فالقضاء جائز عن الميت إذ النبي ﷺ شبه قضاء صوم النذر عن الميتة بقضاء الدين عنها والدين إذا قضي عن الميت أو الميتة كان القاضي من كان من قريب أو بعيد حر أو عبد والدين ساقط الميت مع الدليل على أن قضاء الصوم عن الميت أحق من قضاء الدين عنه إذ النبي ﷺ أعلم أن الصوم من حقوق الله وأن قضاءه أحق من قضاء حقوق الآدميين 2055 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا الأعمش عن الحكم وسلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد ابن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: « جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال: أرأيت إن كان على أختك دين أكنت قضيته؟ قالت: نعم قال: فحق الله أحق » قال أبو بكر: لم يقل أحد: عن الحكم وسلمة بن كهيل إلا هو 102 باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم لكل يوم مسكينا إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار رحمه الله لسوء حفظه 2056 - حدثنا علي بن معبد حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا عبثر عن أشعث عن محمد - وهو ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: « قال رسول الله ﷺ: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا » قال أبو بكر: هذا عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة 103 باب قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم إن ثبت الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد 2057 - حدثنا أحمد بن داوود بن زياد الضبي الواسطي بالأيلة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر « عن النبي ﷺ قال: من مات وعليه رمضان لم يقضه فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر » 104 جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في وقت الفطر بلفظ خبر معناه عندي معنى الأمر 2058 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا أبو معاوية قالا: حدثنا هشام بن عروة وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: « قال لي رسول الله ﷺ: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس أفطر الصائم » قال هارون بن إسحاق: فقد أفطرت. وقال أحمد بن عبده: إذا أقبل الليل من ها هنا ولم يقل أحمد ولا هارون: لي. قال أبو بكر: هذه اللفظة فقد أفطر الصائم لفظ خبر ومعناه معنى الأمر أي: فليفطر الصائم إذ قد حل له الإفطار وولو كان معنى هذه اللفظة معنى لفظه كان جميع الصوام فطرهم وقتا واحدا ولم يكن لقوله ﷺ: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولقوله: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر معنى ولا كان لقوله ﷺ: يقول الله تبارك وتعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا معنى لو كان الليل إذا أقبل وأدبر النهار وغابت الشمس كان الصوام جميعا يفطرون ولو كان فطر جميعهم في وقت واحد لا يتقدم فطر أحدهم غيره لما كان لقوله ﷺ: من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لم يجد فليفطر على الماء معنى ولكن معنى قوله: فقد فطر أي: فقد حل له الفطر والله أعلم 105 وهو في الصحيحين وغيرهما دون قوله " لي " وهو مخرج في الإرواء 916 باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر وفيه كالدلالة على أنهم إذا أخروا الفطر وقعوا في الشر 2059 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل - وهو ابن سعد ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان ح وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: « قال رسول الله ﷺ: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » باب ذكر ظهور الدين ما عجل الناس فطرهم والدليل على أن أيسم الدين قد يقع على بعض شعب الإسلام 2060 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن عمرو وحدثنا علي بن خشرم حدثنا علي بن محمد وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمس حدثنا المحاربي عن عمرو بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: ما يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر إن اليهود والنصارى يؤخرون » 106 باب ذكر استحسان سنة المصطفى محمد ﷺ ما لم ينتظر بالفطر قبل طلوع النجوم 2061 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: « قال رسول الله ﷺ: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم قال: وكان النبي ﷺ إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء فإذا قال: غابت الشمس أفطر » قال أبو بكر: هكذا حدثتنا به ابن أبي صفوان وأهاب أن يكون الكلام الأخير عن غير سهل بن سعد لعله من كلام الثوري أو من قول أبي حازم فأدرج في الحديث 107 باب ذكر حب الله عز وجل المعجلين للإفطار والدليل على ضد قول بعض أهل عصرنا ممن زعم أنه غير جائز أن يقال: أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا إلا أن يكون الله يحب جميع عباده وخالفنا في باب أفعل فادعى مالا يحسنه فقد بينت باب أفعل في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن والكتب المصنعة من المسند 2062 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد نا الأوزاعي حدثنا قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل أنه سمع الزهري يحدث ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا الأوزاعي حدثنا قرة ابن عبد الرحمن حدثنا ابن شهاب - وهو الزهري - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة « عن رسول الله ﷺ قال: قال الله تبارك وتعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا » 108 باب استحباب الفطر قبل صلاة المغرب 2063 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا موسى بن سهل الرملي حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا القاسم بن غصن عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ابن مالك « أن النبي ﷺ كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو كان شربة من ماء » قال موسى بن سهل: أصله كوفي - يعني القاسم بن غصن - روى عنه وكيع وسليمان بن حيان 109 باب إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم من غير أن ينتقص الصائم من أجره شيئا 2064 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الملك وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - حدثنا سفيان بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كلاهما عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني قال: « قال رسول الله ﷺ: من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيء » هذا حديث الصنعاني ولم يقل علي: أو جهز حاجا 110 باب استحباب الفطر على الرطب إذا وجد وعلى التمر إذا لم يوجد الرطب 2065 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا مسكين بن عبد الرحمن التميمي حدثني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك « قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب إذا كان الرطب وأما الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء » حدثنا محمد بن محرز عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن حميد الطويل بهذا 111 باب استحباب الفطر على الماء إذا أعوز الصائم الرطب والتمر جميعا 2066 - حدثنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم وأبو بكر بن إسحاق قالا: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد العزيز بن حبيب عن أنس بن مالك قال: « قال رسول الله ﷺ: من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإنه طهور » قال أبو بكر: هذا لم يروه عن سعيد بن عامر عن شعبة إلا هذا 112 باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا أمر اختيار واستحباب طالبا للبركة إذ التمر بركة وأن الأمر بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب واختيار إذ الماء طهور لا أن الأمر بذلك أمر فرض وإيجاب 2067 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان وحدثنا سفيان وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد - يعني ابن زيد - كلاهما عن عاصم وحدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سليمان بن عامر الضبي قال: « سمعت النبي ﷺ يقول: الصدقة على المسكين صدقة وهي على القريب صدقتان: صدقة وصلة وقال ﷺ: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فماء فإنه طهور وقال ﷺ: إذبحوا عن الغلام عقيقته وأميطوا عنه الأذى وأهريقوا عنه دما » هذا حديث عبد الجبار وقال الآخران: قال رسول الله ﷺ: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ولم يذكرا قصة الصدقة ولا العقيقة 113 باب الزجر عن الوصال في الصوم وذكر ما خص الله به نبيه ﷺ من إباحة الوصال إذ الله تبارك وتعالى فرق بينه وبين أمته في ذلك أن كان الله يطعمه ويسقيه بالليل دونهم مكرمة له ﷺ 2068 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: إياكم والوصال قالوا: يا رسول الله إنك واصل؟! قال: إني لست كأحدكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » 2069 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا أبو سعيد - يعني مولى بني هاشم - عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: « قال رسول الله ﷺ: إياكم والوصال قالوا: يا رسول الله إنك تواصل قال: إني أبيت أطعم وأسقى » باب تسمية الوصال بتعمق في الدين 2070 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد وحدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس قال: « واصل النبي ﷺ في شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون التعمق لستم مثلي إني أظل فيطعمني ربي ويسقيني » باب الدليل على أن الوصال منهي عنه إذ ذلك يشق على المرء خلاف ما يتأوله بعض المتصوفة ممن يفطر على اللقمة أو الجرعة من الماء فيعذب نفسه ليالي وأياما 2071 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابن أبي نعيم قال: سمعت أبا هريرة يذكر قال: « قال رسول الله ﷺ: إياكم والوصال قالها ثلاثا قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون » باب النهي عن الوصال إلى السحر إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره إن كان الوصال إلى السحر قد أباحه المصطفى ﷺ 2072 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبيدة - يعني ابن حميد - عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: « كان رسول الله ﷺ يواصل إلى السحر ففعل بعض أصحابه فنهاه فقال: يا رسول الله إنك تفعل ذلك قال: لستم مثلي إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني » 114 باب إباحة الوصال إلى السحر وإن كان تعجيل الفطر أفضل 2073 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم أخبرني عمرو بن مالك الشرعبي عن ابن الهاد عن عبد الله ابن خباب عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ - مثله يعني مثل حديث ابن عمر في الوصال - قال: فأيكم واصل من سحر إلى سحر باب ذكر الدليل عن أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم وأقوالهم 2074 - قال أبو بكر: خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة النبي ﷺ عن الإسلام « قال: وصيام رمضان قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع » باب الزجر عن قول المرء صمت رمضان كله 2075 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد - حدثنا المهلب بن أبي حبيبة عن الحسن عن أبي بكرة « عن النبي ﷺ قال: لا يقولن أحدكم: صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله الله أعلم أكره التزكية على أمته أو قال: لا بد من رقدة أو من غفلة » 115 جماع أبواب صوم التطوع باب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان 2076 - حدثنا يوسف بن موسى ومحمد بن عيسى قالا: حدثنا جرير عن عبد الملك - وهو ابن عمير - عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة « يرفعه - قال محمد بن عيسى - إلى النبي ﷺ قال: سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم » باب استحباب صوم شعبان ووصله بشهر رمضان إذ كان أحب الشهور إلى النبي ﷺ أن يصومه 2077 - حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني حدثنا ابن وهب حدثني معاوية - وهو ابن صالح - أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة تقول: وحدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد الرحمن عن معاوية عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة تقول « كان أحب الشهور إلى رسول الله ﷺ أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان » 116 باب إباحة وصل صوم شعبان يصوم رمضان والدليل عن أن معنى خبر أبي هريرة عن النبي ﷺ: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان أي لا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان لأنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقا 2078 - أخبرنا محمد بن عزيز الأبلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال: حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنتي عائشة قالت « ما كان رسول الله ﷺ يصوم من أشهر السنة أكثر من صيامه من شعبان كان يصومه كله » 2079 - حدثنا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا هشام عن يحيى وذكر أبا سلمة أن عائشة حدثته وحدثنا أبو موسى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام بن سنبر عن يحيى عن أبي سلمى عن عائشة - بمثله وزاد قال: وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وكان أحب الصلاة إليه ما داوم عليها منها وإن قلت وكان إذا صلى صلاة أثبتها باب بدء النبي ﷺ بصيام عاشوراء وصامه 2080 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت « كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله ﷺ يصومه فلما قدم - يعني المدينة - صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان فكان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه » باب الدليل على أن بدء صيام عاشوراء كان قبل فرض صوم شهر رمضان 2081 - حدثنا علي بن خشرم حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير وأبو معاوية جميعا عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن ابن يزيد قال: « دخل الأشعث بن قيس على عبد الله يوم عاشوراء - وهو يتغذى - وقال له عبد الله: أدن يا أبا محمد فاطعم قال: إني صائم قال عبد الله: هل تدرون ما كان عاشوراء؟ قال: وما كان؟ قال: كان يصومه رسول الله ﷺ قبل أن ينزل رمضان ثم تركه » وقال علي بن خشرم ويوسف: فلما نزل رمضان تركه قال يوسف: عن عمارة بن عمير باب ذكر الدليل على أن ترك النبي ﷺ صوم عاشوراء بعد نزول فرض صوم رمضان إن شاء تركه لا أنه كان يتركه على كل حال بل كان تركه إن شاء تركه ويصوم إن شاء صامه 2082 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر قال: « كان عاشوراء يوم يصومه أهل الجاهلية فلما نزل رمضان سئل رسول الله ﷺ عنه فقال: يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه » باب ذكر خبر غلط في معناه عالم ممن لم يفهم معنى الخبر وتوهم أن الأمر لصوم عاشوراء جميعا منسوخ بفرض صوم رمضان قال أبو بكر: خبر عمار بن ياسر: أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان فلما نزل لم نؤمر به خرجته في كتاب الزكاة 2083 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: « كنا نصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان رسول الله ﷺ يحثنا عليه ويتعهدنا عليه فلما افترض رمضان لم يحثنا رسول الله ﷺ ولم يتعهدنا عليه وكنا نفعله » قال أبو بكر: خبر جابر بن سمرة مبني بخبر عمار بن ياسر وفيه دلالة على أنهم قد كانوا يصومون عاشوراء بعد نزول فرض رمضان كخبر ابن عمر وعائشة: فمن شاء صامه ومن شاء لم يصمه قال أبو بكر: سألني مسدد - وهو بعض أصحابنا - عن معنى خبر عمار بن ياسر فقلت له مجيبا له: إن النبي ﷺ إذ أمر أمته بأمر مرة واحدة لم يجب أن يكون الأمر بذلك في كل سنة ولا في كل وقت ثان وكان ما أمر به في وقت من الأوقات فعلى أمته فعل ذلك الشيء إن كان الأمر أمر فرض فالفرض واجب عليهم أبدا حتى يخبر في وقت ثان أن ذلك الفرض ساقط عنهم وإن كان الأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة كان ذلك الفعل فضيلة أبدا حتى يزجرهم عن ذلك الفعل في وقت ثان وليس سكته في الوقت الثاني بعد الأمر به في الوقت الأول يسقط فرضا إن كان أمرهم في الابتداء أمر فرض ولا كان سكوته في الوقت الثاني عن الأمر بأمر الفضيلة ما يبطل أن يكون ذلك الفعل في الوقت الثاني فعل فضيلة لأنه إذا أمر بالشيء مرة كفى ذلك الأمر إلى الأبد إلا أن يأمره بضده والسكت لا يفسخ الأمر هذا معنى ما أجبت السائل عن هذه المسألة ولعلي زدت في الشرح في هذا الموضع على ما أجبت السائل في ذلك الوقت باب علة أمر النبي ﷺ بصيام عاشوراء بعد مقدمه المدينة والدليل على صحة مذهبنا في معنى [ أولى ] ضد مذهب من يدعى ما لا يحسنه من العلم فزعم أنه غير جائز أن يقال: فلان أولى بفلان من فلان إلا أن يكون لفلان أيضا ولاية ولو كان على ما زعم كان اليهود أولياء موسى والمسلمون أولى به منهم 2084 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: « لما قدم النبي ﷺ المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله ﷺ: نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه » حدثنا بشر بن معاذ حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر بهذا نحوه قال: فصامه وأمر بصومه قال لنا أبو بكر: مسلم بن الحجاج كان سألني عن هذا؟ باب الدليل على أن أمر النبي ﷺ بصيام عاشوراء لم يكن بأمر فرض وإيجاب بدءا ولا عددا وأنه كان أمر فضيلة واستحباب 2085 - حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية « خطب بالمدينة في قدمة قدمها يوم عاشوراء فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله ﷺ يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب أن يصوم فليصم قال أبو بكر: لا يكون لم إلا ماضي » 117 باب فضيلة صيام عاشوراء وتحري النبي ﷺ صيامه لفضله من بين الأيام خلا صيام رمضان 2086 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله - وهو ابن أبي زياد وأتقنته منه - سئل ابن عباس عن صيام يوم عاشوراء فقال: « ما علمت رسول الله ﷺ صام يوما يتحرى فضله إلا عاشوراء وهذا شهر رمضان » باب ذكر تكفير الذنوب بصيام عاشوراء والبيان أن العمل الصالح يتقدم الفعل الشيء يكون بعده فيكفر العمل الصالح الذنوب تكون بعد العمل الصالح لا كما يتوهم من خالفنا في تقديم كفارة اليمين قبل الخنث وزعم أنه غير جائز أن يتقدم المرء عملا صالحا يكفر ذنبا يكون بعده 2087 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد حدثنا غيلان - وهو ابن جرير - حدثنا عبد الله بن معبد - هو الزماني - عن أبي قتادة قال: « قال رسول الله ﷺ: صيام يوم عاشوراء إني لأحسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وصيام يوم عرفة فإني لأحسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده » قال أبو بكر: فإن النبي ﷺ قد أعلم صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده فدل أن العمل الصالح قد يتقدم الفعل فيكون العمل الصالح المتقدم يكفر السنة التي تكون بعده باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء تعظيما ليوم عاشوراء إن صح الخبر فإن في القلب من خالد بن ذكوان 2088 - عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت « أرسل رسول الله ﷺ إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد نصومه ونصوم صبياننا الصغار ونذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار » 118 2089 - قال أبو بكر: رواه أبو المطرف بن أبي الوزير حدثنا غليلة بنت أمينة أمة الله - وهي بنت رزينة - قالت « قالت قلت لأمي: أسمعت رسول الله ﷺ في عاشوراء؟ قالت: كان يعظمه ويدعو برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفعل في أفواههم ويأمر أمهاتهن ألا يرضعن إلى الليل » 119 2090 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو المطرف بن أبي الزبير - وهذا من ثقات أهل الحديث وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلمة ابن إبراهيم حدثنا عليلة بنت الكميت العتكية « قالت: سمعت أمي أمينة بمثله وزاد: فكان الله يكفيهم قال: وكانت أمها خادمة النبي ﷺ يقال لها: رزينة » باب الأمر بصيام يوم عاشوراء إن أصبح المرء غير ناو للصيام غير مجمع على الصيام من الليل والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: لا صيام لمن لا يجمع الصيام من الليل صوم الواجب دون صوم التطوع 2091 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن الشعبي عن محمد بن صيفي الأنصاري قال: « خرج علينا رسول الله ﷺ في يوم عاشوراء فقال: أصمتم يومكم هذا؟ فقال بعضهم: نعم وقال بعضهم: لا قال: فأتموا بقية يومكم هذا وأمرهم أن يؤذنوا أهل العروض أن يتموا بقية يومهم ذلك » 120 باب الأمر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم عاشوراء قبل أن يطعم والفرق في الصوم بين عاشوراء وبين غيره إذ صوم بعض يوم لا يكون صوما في غير يوم عاشوراء لما خص النبي ﷺ به يوم عاشوراء فأمر بصوم بعض ذلك اليوم وإن كان المرء قد طعم أول النهار 2092 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة - وهو ابن الأكوع « أن رسول الله ﷺ قال لرجل من أسلم: أذن في قومك - أو في الناس - يوم عاشوراء: أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم » 2093 - خبر أبي سعيد الخدري ومحمد بن صيفي وعبد الله بن المنهال الخزاعي عن عمه وأسماء بن حارثة وبعجة بن عبد الله الجهني عن أبيه كلهم عن النبي ﷺ - بهذا المعنى وقد خرجته في كتاب الكبير 2094 - حدثنا أبو موسى حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم أخبرنا عمر بن محمد حدثنا سالم عن ابن عمر « أن رسول الله ﷺ قال: اليوم عاشوراء فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر » خبر عائشة ومعاوية من هذا الباب باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء 2095 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس قال: « قال رسول الله ﷺ: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما » 121 باب استحباب صوم يوم التاسع من المحرم اقتداء بالنبي ﷺ 2096 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا الحكم بن الأعرج قال: « سألت ابن عباس وهو في المسجد الحرام وهو متوسد رداءه فسألته عن صيام عاشوراء فقال: اعدد فإذا أصبحت يوم التاسع من المحرم فأصبح صائما قال: قلت: أكذاك كان محمد ﷺ يصوم؟ قال: كذاك كان يصوم » 2097 - حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج - بمثله وهو متوسد رداءه في زمزم 2098 - حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج عن ابن عباس « في يوم عاشوراء قال: هو يوم التاسع قلت: كذلك صام محمد ﷺ؟ » 122 باب فضل صوم يوم عرفة وتكفير الذنوب بلفظ خبر مجمل غير مفسر 2099 - قال أبو بكر: خبر أبي قتادة « عن النبي ﷺ صوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة » أمليته في باب صوم عاشوراء باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في النهي عن صوم يوم عرفة مجمل غير مفسر 2100 - حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن موسى ابن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: « قال رسول الله ﷺ: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب » حدثنا أبو عمار حدثنا سعيد بن سالم عن موسى بن علي اللخمي بمثل حديث وكيع 123 باب ذكر خبر مفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما والدليل على أن النبي ﷺ إنما كره صوم يوم عرفة بعرفات لا غيره وفيه ما دل على أن قوله صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة بغير عرفات 2101 - حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داوود حدثنا أبو دحية حوشب بن عقيل الجرمي حدثنا العبدي عن عكرمة عن أبي هريرة قال: « نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم عرفة بعرفات » 124 باب استحباب الإفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنبي ﷺ وتقويا بالفطر على الدعاء إذ الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء أو من أفضله 2102 - حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا حماد - يعني ابن زيد - حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن أمه أم الفضل « أن رسول الله ﷺ أفطر بعرفة أتي بلبن فشرب » 125 باب ذكر إفطار النبي ﷺ في عشر ذي الحجة 2103 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو خالد عن الأعمش ح وحدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة « أن رسول الله ﷺ لم يصم العشر » وقال أبو بكر في حديثه: قالت: قال ما رأيت رسول الله ﷺ صائما في العشر قط باب ذكر علة قد كان النبي ﷺ يترك لها بعض أعمال التطوع وإن كان يحث عليها وهي خشية أن يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه ﷺ ما خفف على الناس من الفرائض 2104 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت « كان رسول الله ﷺ يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يستنن به فيفرض عليهم وكان يحب ما خف على الناس من الفرائض » باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم والإعلام بأنه صوم نبي الله داوود ﷺ 2105 - حدثنا محمد بن أبان حدثنا ابن فضيل حدثنا حصين عن مجاهد عن عبد بن عمرو قال: « كنت رجلا مجتهدا فزوجني أبي ثم زارني فقال للمرأة: كيف تجدين بعلك؟ فقالت: نعم الرجل من رجل لا ينام ولا يفطر قال: فوقع بي أبي ثم قال: زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها فلم أبال ما قال لي مما أجد من القوة والاجتهاد إلى أن بلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر فنم وصل وأفطر وصم من كل شهر ثلاثة أيام فقلت: يا رسول الله أنا أقوى من ذلك قال: فصم صوم داوود صم يوما وأفطر يوما واقرأ القرآن في كل شهر قلت: يا رسول الله أنا أقوى من ذلك قال: اقرأه في خمس عشرة قلت: يا رسول الله ﷺ أنا أقوى من ذلك قال حصين فذكر لي منصور عن مجاهد أنه بلغ سبعا ثم قال رسول الله ﷺ: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فقال عبد الله: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله ﷺ أحب إلي من أن يكون لي مثل أهلي ومالي وأنا اليوم شيخ قد كبرت وضعفت وأكره أن أترك ما أمرني به رسول الله ﷺ » 126 باب الإخبار بأن صوم يوم وفطر يوم أفضل الصيام وأحبه إلى الله وأعدله 2106 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد أملى من أصله حدثني أبي حدثنا شعبة عن زياد بن الفياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال: « أتيت رسول الله ﷺ فسألته عن الصوم فقال: صم يوما من كل شهر ولك أجر ما بقي قلت: إني أطيق أكثر من ذلك فقال: صم يومين من كل شهر ولك أجر ما بقي قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي قلت: إني أطيق أكثر من ذلك قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال: إني أطيق أكثر من ذلك فقال رسول الله ﷺ: إن أحب الصيام صوم داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما » 2107 - قال أبو بكر: في خبر أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو: « صم صيام داوود فإنه أعدل الصيام عند الله » 2108 - وفي خبر حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو: « أفضل الصيام صوم داوود » خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الكبير باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما خبر أن صيام داوود أعدل الصيام وأفضله وأحبه إلى الله إذ صائم يوم مفطر يوم يكون مؤديا لحظ نفسه وعينه وأهله أيام فطره ولا يكون مضيعا لحظ نفسه وعينه وأهله 2109 - حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم أخبرنا محمد - يعني ابن بكر - وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قالا: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: « بلغ النبي ﷺ أني أسرد وأصلي الليل قال: وإما أرسل إليه وإما لقيه فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل فإن لعينيك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وأفطر وصل ونم وصم كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة قال: فإني أجدني أقوى لذلك يا رسول الله قال: فصم صيام داوود قال: وكيف كان داوود يصوم يا رسول الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد فقال النبي ﷺ: لا صام من صام الأبد هذا حديث البرساني وفي حديث عبد الرزاق قال: إني أصوم أسرد وقال: فإما أرسل إلي وقال: إني أجدني أقوى من ذلك باب ذكر الدليل على أن داوود كان من أعبد الناس إذا كان صومه ما ذكرنا 2110 - حدثنا أبو موسى حدثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة بن عمار حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال: « أرسل إلي رسول الله ﷺ فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار فذكر الحديث بطوله وقال: فقال النبي ﷺ: صم صوم داوود فإنه كان أعبد الناس كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم قال: إنك لا تدري لعله أن يطول بك العمر فلوددت أني كنت قبلت الرخصة التي أمرني بها رسول الله ﷺ » حدثنا أبو موسى حدثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ باب ذكر تمني النبي ﷺ استطاعة صوم يوم وإفطار يومين 2111 - حدثنا أحمد بن عبدة أنا حماد - يعني ابن زيد - حدثنا غيلان بن جرير حدثنا عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال: « قال عمر لرسول الله ﷺ: فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داوود قال: فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك » 127 باب فضل الصوم في سبيل الله ومباعدة الله المرء يصوم يوما في سبيل الله عن النار سبعين خريفا بذكر خبر مجمل غير مفسر 2112 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال: « قال رسول الله ﷺ: لا يصوم يوما عبد في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا » باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن يصوم اليوم الذي ذكرناه في سبيل الله إنما باعد الله صائمه به عن النار أنه إذا صامه ابتغاء وجه الله إذ الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا 2113 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري « أن النبي ﷺ قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله إلا باعد الله وجهه وبين النار سبعين خريفا » 128 باب فضل اتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال فيكون كصيام السنة كلها 2114 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الداروردي - عن صفوان بن سليمان وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري قال: « قال رسول الله ﷺ: من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر » باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أعلم أن صيام رمضان وستة أيام من شوال يكون كصيام الدهر إذ الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد إن شاء الله جل وعز 2115 - حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم والحسين بن نصر بن المبارك المصريان قالا: حدثنا يحيى بن حسان حدثنا يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان « أن رسول الله ﷺ قال: صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة يعني رمضان وستة أيام بعده » 129 باب استحباب صوم الاثنين ويوم الخميس وتحري صومهما اقتداء بفعل النبي ﷺ 2116 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن سواء الخزاعي عن عائشة قالت « كان النبي ﷺ يصوم يوم الاثنين والخميس » 130 باب استحباب صوم يوم الاثنين إذ النبي ﷺ ولد يوم الاثنين وفيه أوحي إليه وفيه مات ﷺ 2117 - حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا: حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا بندار أيضا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة ح وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون كلهم عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني - يعني عن أبي قتادة الأنصاري - قال: « بينما نحن عند رسول الله ﷺ أقبل عليه عمر فقال: يا نبي الله صوم يوم الاثنين؟ قال: يوم ولدت فيه ويوم أموت » فيه هذا حديث قتادة وفي حديث وكيع: سأل رجل رسول الله ﷺ ولم يذكر عمر وقال: فيه ولدت وفيه أوحي إلي 2118 - وحديث شعبة « أن رسول الله ﷺ سئل عن صومه فغضب وسئل عن صوم الاثنين والخميس قال: ذاك يوم - يعني الاثنين - ولدت فيه وبعثت فيه أو قال: أنزل علي فيه » وفي حديث شعبة: سمع عبد الله بن معبد الزماني باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس أيضا لأن الأعمال فيهما تعرض على الله عز وجل 2119 - حدثنا سعيد بن أبي يزيد وراق الفريابي حدثنا محمد ابن يوسف حدثني أبو بكر بن عياش عن عمر بن محمد حدثني شرحبيل بن سعد عن أسامة قال: « كان رسول الله ﷺ يصوم الاثنين والخميس ويقول: إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال » 131 2120 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس أخبره عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة « عن رسول الله ﷺ قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل مؤمن إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا أو ارجئوا هذين حتى يفيئا » قال أبو بكر: هذا الخبر في مؤطأ مالك موقوف غير مرفوع وهو في موطأ ابن وهب مرفوع صحيح باب فضل صوم يوم واحد من كل شهر وإعطاء الله عز وجل صائم يوم واحد من الشهر مع الدليل على أن الله لم يرد بقوله: { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } أنه لا يعطى بالحسنة الواحدة أكثر من عشر أمثالها إذ النبي المصطفى ﷺ المبين عنه عز وجل قد أعلم أن الله يعطي بصوم يوم واحد جزاء شهر تام 2121 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثني أبي حدثنا شعبة عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال: « أتيت رسول الله ﷺ فسألته عن الصوم فقال: صم يوما من الشهر ولك أجر ما بقي » باب الأمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر استحبابا لا إيجابا 2122 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد - وهو ابن أبي حرملة - عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال: « أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر 2123 - حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث - يعني ابن سعيد العنبري - عن أبي التياح عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: « أوصاني خليلي أبو القاسم ﷺ بثلاث: صوم ثلاثة أيام من كل شهر والوتر قبل النوم وركعتي الضحى باب ذكر الدليل على أن الأمر بصوم الثلاث من كل شهر أمر ندب لا أمر فرض 2124 - قال أبو بكر: في خبر طلحة بن عبيد الله « في مسألة الأعرابي النبي ﷺ عن الإسلام قال فيه النبي ﷺ: وصوم رمضان قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع » 2125 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا - من بني عامر بن صعصعة - حدثه « أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه فقال مطرف: إني صائم فقال: سمعت النبي ﷺ يقول: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال وسمعت رسول الله ﷺ يقول: صيام حسن صيام ثلاثة أيام من الشهر » 132 باب ذكر تفضل الله عز وجل على الصائم ثلاثة أيام من كل شهر بإعطائه أجر صيام الدهر بالحسنة الواحدة عشر أمثالها 2126 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير حدثنا عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة ح وحدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري « أن رسول الله ﷺ قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر » هذا لفظ حديث شعبة وفي حديث حماد بن زيد: صوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله قال أبو بكر: أخبار أبي هريرة وعبد الله بن عمرو في هذا المعنى خرجه في كتاب الكبير قال: وفي خبر أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو: فإن كل حسنة بعشر أمثالها فإن ذاك صيام الدهر كله وكذاك في خبر أبي عثمان عن أبي ذر قال: وتصديق ذلك في كتاب الله { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } باب استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أيام البيض منها 2127 - حدثنا عبد الجبار بن عبد الأعلى حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال: « قال عمر: من حاضرنا يوم القاحة؟ قال أبو ذر: أنا شهدت النبي ﷺ أتي بأرنب وقال مرة: جاء أعرابي بأرنب فقال الذي جاء بها: إني رأيتها كأنها تدمى فكان النبي ﷺ يأكل منها فقال لهم: كلوا فقال رجل: إني صائم قال: وما صومك؟ فأخبره قال: فأين أنت عن البيض الغر؟ قال: وما هن؟ قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » وحدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثني عمر بن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر بمثله قال أبو بكر: قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير وبينت أن موسى بن طلحة قد سمع من أبي ذر قصة الصوم دون قصة الأرنب وروى عن ابن الحوتكية القصتين جميعا 133 2128 - حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة قال: سمعت أبا ذر بالربذه قال: « قال لي رسول الله ﷺ: إذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » 134 باب إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول الشهر مبادرة يصومها خوف أن لا يدرك المرء صومها أيام البيض 2129 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داوود حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن عاصم عن زر عن عبد الله « عن النبي ﷺ أنه كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر ويكون من صومه يوم الجمعة » قال أبو بكر: هذا الخبر يحتمل أن يكون كخبر أبي عثمان عن أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: صوم ثلاثة أيام من أول الشهر وأوصى بذلك أبا هريرة ويصوم أيضا أيام البيض فيجمع صوم ثلاثة أيام من الشهر مع صوم أيام البيض ويحتمل أن يكون معنى فعله وما أوصى به أبو هريرة من صوم الثلاثة أيام من أول الشهر مبادرة بهذا الفعل بدل صوم الثلاثة أيام البيض إما لعلة من مرض أو سفر أو خوف نزول المنية 135 باب ذكر الدليل على أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر كان صوم الثلاثة أيام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره قال أبو بكر: في خبر أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو فإن كل حسنة بعشر أمثالها 2130 - فحدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - حدثنا شعبة عن يزيد - وهو الرشك - عن معاذة قالت « سألت عائشة أكان رسول الله ﷺ يصوم من الشهر أو من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم قالت: من أيه؟ قالت: لم يكن ببالي من أيه صام » 136 باب ذكر إيجاب الله عز وجل الجنة للصائم يوما واحدا إذا جمع مع صومه صدقة وشهود جنازة وعيادة مريض 2131 - حدثنا العباس بن يزيد البحراني أملى ببغداد حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا فقال رسول الله ﷺ: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة » قال أبو بكر: هذا الخبر من الجنس الذي بينت في كتاب الإيمان فلو كان في قوله ﷺ: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة دلالة على أن جميع الإيمان قول لا إله إلا الله لكان في هذا الخبر دلالة على أن جميع الإيمان صوم يوم وإطعام مسكين وشهود جنازة وعيادة المريض لكن هذه فضائل لهذه الأعمال لا كما يدعي من لا يفهم العلم ولا يحسنه باب في صفة صوم النبي ﷺ خلا ما تقدم ذكرنا له بذكر خبر مجمل غير مفسر 2132 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا سالم بن نوح حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة « هل كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى؟ قال: لا إلا أن يجيء من مغيبه وسألتها هل كان رسول الله ﷺ يصوم شهرا تاما؟ قالت: لا والله ما صام شهرا تاما غير رمضان حتى مضى لسبيله وما مضى شهر حتى يصيب منه وما أفطره حتى يصيب منه وسألتها هل كان رسول الله ﷺ يصلي مع السحر؟ قالت: لا ولا المصلين » قال أبو بكر: تعني الذين يصلون بالليل الكثير باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن عائشة إنما أرادت: النبي ﷺ لم يصم شهرا تاما غير رمضان شهر شعبان الذي كان يصل صومه بصوم رمضان قال أبو بكر: قد أمليت خبر أبي سلمة وعائشة في مواصلة النبي ﷺ صوم شعبان برمضان 2133 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر قالا: حدثنا ابن وهب حدثنا أسامة بن زيد الليثي أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن « أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله ﷺ فقالت: كان يصوم حتى نقول: لا يفطر ويفطر حتى نقول: لا يصوم وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان » باب ذكر ذكر صوم أيام متتابعة من الشهر وإفطار أيام متتابعة بعدها من الشهر 2134 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر ح وحدثنا أبو موسى حدثنا خالد - يعني بن الحارث - قالا: حدثنا حميد قال: سئل أنس بن مالك « عن صوم النبي ﷺ فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد يفطر منه شيئا ويفطر من الشهر حتى نرى أنه لا يريد يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته » هذا حديث إسماعيل بن جعفر وفي حديث خالد بن الحارث: سئل أنس عن صلاة النبي ﷺ وصومه تطوعا 2135 - أخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: وأخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت « كان رسول الله ﷺ يصوم حتى أعرف عنه ويفطر حتى أقول: ما هو بصائم وكان أكثر صيامه في شعبان » 137 باب ذكر ما أعد الله جل وعلا في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع إن صح الخبر فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحق أبي شيبة الكوفي وليس هو بعبد الرحمن بن إسحاق الملقب بعباد الذي روى عن سعيد المقبري والزهري وغيرهما هو صالح الحديث مدني سكن واسط ثم انتقل إلى البصرة ولست أعرف ابن معانق ولا أبا معانق الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير 2136 - قال أبو بكر: أما خبر عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة فإن ابن المنذر حدثنا قال: حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: « قال رسول الله ﷺ: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ قال: هي لمن قال طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وقام لله بالليل والناس نيام » 138 2137 - وأما خبر يحي بن أبي كثير قال الحسن بن مهدي حدثنا قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي مالك الأشعري قال: « قال رسول الله ﷺ: إن في الجنة لغرفة قد يوكل ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وألين الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام » 139 باب ذكر صلاة الملائكة عند أكل المفطرين عنده 2138 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة يقال لها: ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب - يعني جدة حبيب بن زيد - « أن رسول الله ﷺ دخل عليها وهي صائمة فقربت إليه طعاما فقال: تعالي فكلي فقالت: إني صائمة فقال النبي ﷺ: الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة » 140 2139 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن شعبة عن حبيب أو حبيب الأنصاري - شك علي - قال: سمعت مولاة لنا يقال لها: ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب - بمثله سواء. وزاد حت يفرغوا أو يقضوا أكله شعبة شك قال علي: قال وكيع: حبيب 141 2140 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها « عن النبي ﷺ: الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة حتى يمسي » باب الرخصة في صوم التطوع وإن لم يجمع المرء على الصوم من الليل والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل صوم الواجب دون صوم التطوع 2141 - حدثنا الحسن بن محمد وأبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا روح حدثنا شعبة عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت « كان رسول الله ﷺ يحب طعامنا فجاء يوما فقال: هل عندكم من ذلك الطعام؟ فقلت: لا فقال: إني صائم 2142 - قال أبو بكر « قد ذكرنا أخبار النبي ﷺ في صيام عاشوراء وأمره بالصوم من لم يجمع صيامه من الليل في أبواب صوم عاشوراء باب إباحة الفطر في صوم التطوع بعد مضي بعض النهار والمرء ناو للصوم فيما مضى من النهار 2143 - حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا محمد بن سعيد حدثنا طلحة بن يحيى قال: قال: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين ح وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة « عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل النبي ﷺ ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا قال: فإني إذا صائم قالت: ثم جاء يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فخبأنا لك فقال: أدنيه فقد أصبحت صائما فأكل هذا حديث وكيع » 142 باب ذكر الدليل على أن الفطر في صوم التطوع بعد دخوله فيه مجمعا على صوم ذلك اليوم خلاف مذهب من رأى إيجاب إعادة صوم ذلك اليوم عليه 2144 - حدثنا محمد بن بشار عن جعفر بن عون ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جعفر بن عون العمري حدثنا أبو عيسى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه « أن رسول الله ﷺ آخا بين سلمان وأبا الدرداء فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك ليست له حاجة في الدنيا زاد يوسف: يصوم النهار ويقوم الليل قالا: فلما جاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما فقال له: كل فقال: أولست أطعم؟ فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل معه وبات عنده فلما كان آخر الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فحبسه سلمان فلما كان عند الفجر قال: قم الآن فقاما فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك ولضيفك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأما النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: صدق سلمان الفارسي » باب تمثيل الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة والدليل على أن الشيء قد يشبه بما يشبهه في بعض المعاني لا في كلها 2145 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب العبسي عن مالك بن مسعود قال: « قال رسول الله ﷺ: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء » 143 جماع أبواب ذكر الأيام والدليل على أن النبي ﷺ قد ينهى عن الشيء ويسكت عن غيره غير مبيح لما سكت عنه إن النبي ﷺ قد زجر عن صوم يوم الفطر ويوم النحر في الأخبار التي رويت عنه في النهي عن صومهما ولم يكن في نهيه عن صومهما إباحة صوم أيام التشريق إذ قد نهى أيضا عن صوم أيام التشريق في غير هذه الأخبار التي نهى فيها عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 2146 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: « شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله ﷺ قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ونهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر » حدثنا عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر عن النبي ﷺ بمثله باب النهي عن صوم أيام التشريق بدلالة بتصريح نهي 2147 - حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري ومحمد بن يحيى القطعي قالا: حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن حكم ابن حكيم بن عباد بن حنيف عن مسعود بن الحكم عن أمه أنها حدثته قالت « كأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله ﷺ البيضاء في شعب الأنصار وهو يقول: أيها الناس إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست أيام صوم إنها أيام أكل وشرب » 144 باب الزجر عن صيام أياك التشريق بتصريح نهي 2148 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن المطلب « قال: دعا أعرابيا إلى طعامه وذلك بعد يوم النحر فقال الأعرابي: إني صائم فقال: إني سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يعني ينهى عن صيام هذه الأيام » 2149 - أخبرني ابن عبد الحكم أن أباه وشعيبا أخبراهم قالا: أخبرنا الليث عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي مرة مولى عقيل « أنه دخل هو وعبد الله على عمرو بن العاص وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى فقرب إليهم عمرو طعاما فقال عبد الله: إني صائم فقال له عمرو: أفطر فإن هذه الأيام التي كان رسول الله ﷺ يأمر بفطرها وينهى عن صيامها فأفطر عبد الله فأكل وأكلت معه » 145 باب ذكر النهي عن صيام الدهر من غير ذكر العلة التي لها نهي عنه 2150 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون وأبو داوود قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه « أن النبي ﷺ قال: من صام الدهر ما صام وما أفطر أو لا صام ولا أفطر » 146 2151 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير وحدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن سعيد بن أياس الجريري عن يزيد بن عبد الله الشخير عن مطرف عن عمران بن حصين قال: « قيل لرسول الله ﷺ: إن فلانا لا يفطر نهار الدهر قال: لا صام ولا أفطر » قال أبو بكر: النهي عن الصلاة قتادة عن أبي العالية مشهور وأما في الصوم فقتادة عن أبي العالية فهو غريب 147 باب ذكر العلة التي لها زجر النبي ﷺ عن صوم الدهر 2152 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن عمر عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: « قال رسول الله ﷺ: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني لأفعل قال: ولا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا ولعينك حقا فنم وقم وصم وأفطر معنى واحدا » هذا حديث عبد الجبار ولم يقل المخزومي: ولا تفعل باب الرخصة في صوم الدهر إذا أفطر المرء الأيام التي زجر عن الصيام فيهن 2153 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: « كنت أسرد الصوم على عهد رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إني أصوم ولا أفطر أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر » قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في غير هذا الموضع 148 باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها 2154 - حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة عن الأشعري - يعني أبا موسى: « عن النبي ﷺ قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هذا وعقد تسعين » 149 2155 - حدثنا موسى ومحمد بن عبد الله بن بزيع قالا: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري « أن رسول الله ﷺ قال: الذي يصوم الدهر تضيق عليه جهنم تضيق هذه وعقد تسعين قال ابن بزيع: في الذي يصوم الدهر وقال: وعقد التسعين » سمعت أبا موسى يقول: اسم أبي تميمة طريف بن مجالد سمعه من مسلمة بن الصلت الشيباني عن جهضم الهجيمي قال أبو بكر: لم يسند هذا الخبر عن قتادة غير أن ابن أبي عدي عن سعيد قال أبو بكر: سألت المزني عن معنى هذا الحديث فقال: يشبه أن يكون عليه معناه أي: ضيقت عنه جهنم فلا يدخل جهنم ولا يشبه أن يكون معناه غير هذا لأن من ازداد لله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة وإليه قربة هذا معنى جواب المزني 150 2156 - حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني حدثنا ابن وهب قال: وحدثني معاوية بن صالح يحدث عن عامر بن جشيب أنه سمع زرعة بن ثوب يقول: « سألت عبد الله بن عمر عن صيام الدهر فقال: كنا نعد أولئك فينا من السابقين قال: وسألته عن صيام يوم وفطر يوم فقال: لم يدع ذلك لصائم مصاما وسألته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال: صام ذلك الدهر وأفطره » 151 باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في النهي عن صوم يوم الجمعة مجملة غير مفسرة 2157 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبرني يحيى بن جعدة أنه سمع عبد الله بن عمرو القاري يقول أبا هريرة يقول وهو يطوف بالبيت: « ورب الكعبة ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة محمد ﷺ - ورب الكعبة - نهى عنها » قال سعيد: عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري ولم يقل: وهو يطوف بالبيت 152 باب ذكر الخبر المفسر في النهي عن صيام يوم الجمعة والدليل على أن النهي عنه إذا أفرد يوم الجمعة بالصيام من غير أن يصام قبله أو بعده 2158 - حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم » 2159 - رواه البخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه – 2160 - ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمشباب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد وأن النهي عن صيامه إذ هو عيد والفرق بين الجمعة وبين العيدين الفطر والأضحى إذا جاء بنهي صومهما مفردا ولا موصولا بصيام قبل ولا بعد 2161 - حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا عبد الرحمن عن معاوية عن أبي بشر عن عامر بن لدين الأشعري عن أبي هريرة قال: « سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده » قال أبو بكر: أبو بشر هذا شامي ليس بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية صاحب شعبة وهشيم 153 باب أمر الصائم يوم الجمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعض النهار 2162 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد ح وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - حدثنا سعيد ح وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله ابن عمرو « أن رسول الله ﷺ دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا قال: فتصومين غدا؟ قالت: لا قال: فأفطري » وقال هارون: أتريدين الصيام غدا؟ باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص وأحسب أن النهي عن صيامه إذ اليهود تعظمه وقد اتخذته عيدا بدل الجمعة 2163 - حدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا أبو عاصم حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته - وهي الصماء - قالت « قال رسول الله ﷺ: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فليمضغها » 2164 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية - وهو ابن صالح - عن عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء أخت بسر أنها كانت تقول « نهى رسول الله ﷺ عن صيام يوم السبت ويقول: إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضرا فليفطر عليه » قال أبو بكر: خالف معاوية بن صالح ثور بن يزيد في هذا الإسناد فقال ثور عن أخته يريد أخت عبد الله بن بسر قال معاوية: عن عمته الصماء أخت بسر عمة أبيه عبد الله بن بسر لا أخت أبيه عبد الله ابن بسر 154 وقد أعل بالاضطراب وليس بقادح وله طرق أخرى سالمة من الاضطراب ودعوى النسخ لا دليل عليها باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم لا إذا صام صائم يوما قبله أو يوما بعده 2165 - قال أبو بكر « في أخبار النبي ﷺ في النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله أو بعده يوما دلالة على أنه قد أباح صوم يوم السبت إذا صام قبله يوم الجمعة أو بعده يوما » 2166 - حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد - يعني ابن الحباب - حدثنا معاوية عن أبي بشر عن عامر الأشعري - وهو ابن لدين - أنه سمع أبا هريرة يقول: « سمعت رسول الله ﷺ يقول: الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم الجمعة صياما إلا أن يصام قبله أو بعده » قال أبو بكر: فقد رخص رسول الله ﷺ في صوم يوم السبت إذا صام صائم يوم الجمعة قبله 155 باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده 2167 - حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا سلمة بن سليمان أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الله بن محمد بن عمر ابن علي عن أبيه أن كريبا مولى ابن عباس أخبره « أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله ﷺ بعثوني إلى أم سلمة أسألها الأيام كان رسول الله ﷺ أكثر لها صياما قالت: يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم وكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا وذكر أنك قلت كذا وكذا فقالت: صدق إن رسول الله ﷺ أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد كان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم » 156 باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا غير غائب عنها يذكر خبر لفظه خاص مراده عام من الجنس الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا 2168 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلغ به « لا تصوم المرأة يوما من غير شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه » قال أبو بكر: قول ﷺ: من غير شهر رمضان من الجنس الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة والأمر قائم والنبي ﷺ لما أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها إذ صوم رمضان واجب عليها كان كل صوم صوم واجب مثله جائز لها أن تصوم بغير إذن زوجها ولهذه المسألة كتاب مفرد قد بينت الأمر الذي هو لعنة والزجر الذي هو لعلة » 157 باب ذكر أبواب ليلة القدر والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي ﷺ فيها ما يحسب كثيرا من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية وليس كذلك هي عندنا بحمد الله ونعمته بل هي مختلفة الألفاظ متنفقة المعنى على ما سأبينه إن شاء الله باب ذكر داوم ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة ونفي انقطاعها ينفي الأنبياء 2169 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن مرثد وأبو مرثد - شك أبو عاصم - عن أبيه قال: « لقينا أبا ذر وهو عند الجمرة الوسطى فسألته عن ليلة القدر فقال: ما كان أحد بأسأل لها رسول الله مني قلت: يا رسول الله ليلة القدر أنزلت على الأنبياء بوحي إليهم فيها ثم ترجع؟ فقال: بل هي إلى يوم القيامة فقلت: يا رسول الله أيتهن هي؟ قال: لو أذن لي لأنبأتكم ولكن التمسوها في السبعين ولا تسألني بعدها قال ثم أقبل رسول الله ﷺ على الناس فجعل يحدث فقلت: يا رسول الله في أي السبعين هي؟ فغضب علي غضبة لم يغضب علي قبلها ولا بعدها مثلها ثم قال: ألم أنهك أن تسألني عنها لو أذن لي لأنبأتكم بها ولكن لا آمن أن تكون في السبع الآخر » 158 باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان من غير شك ولا ارتياب في غيره ضد قول من زعم أن الحالف آخر يوم من شعبان أن امرأته طالق أو عبده حر أو أمته حرة ليلة القدر أن الطلاق والعتق غير واقع إلى مضي السنة من يوم حلف لأنه زعم لا يدري ليلة القدر هي في رمضان أو في غيره لقول ابن مسعود: من يقم الحول يصبها 2170 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك الحنفي حدثني مالك بن مرثد عن أبيه قال: سألت أبا ذر قال: قلت « سألت رسول الله ﷺ عن ليلة القدر؟ فقال: أنا كنت أسأل الناس عنها قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان أو في غيره؟ فقال: بل هي في رمضان قال قلت: يا رسول الله ﷺ تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض الأنبياء رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: لا بل هي إلى يوم القيامة قال قلت: يا رسول الله في أي رمضان هي؟ قال: التمسوها في العشر الأول والعشر الأخير قال: ثم حدث رسول الله ﷺ وحدث فاهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله أقسمت عليك لتخبرني أو لما أخبرتني في أي العشرين هي؟ قال: فغضب علي ما غضب علي مثله قبله ولا بعده ثم قال: إن الله لو شاء أطلعكم عليها التمسوها في السبع الأواخر » 159 باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان خلاف قول من ذكرنا مقالتهم في الباب قبل هذا والدليل على أن الحالف يوم شهر رمضان قبل غروب الشمس بطرفه بأن امرأته طالق أو عبده حر فهل هلال شوال كان الطلاق أو العتق أو هما لو كان الحلف بهما جميعا واقعا إذ ليلة القدر قد مضت بعد حلفه من غير شك ولا ارتياب إذ هي في العشر الأواخر من رمضان لا قبل ولا بعد 2171 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر ابن سليمان حدثني عمارة بن غزية قال: سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله ﷺ اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الوسط في قبة تركية على سدتها قطعة من حصير قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الوسط ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح في ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبهته وأنفه في الماء والطين وإذا هي ليلة إحدى وعشرين في العشر الأواخر » هذا حديث شريف شريف باب الأمر بالتماس ليلة القدر وطلبها في العشر الأواخر من رمضان بلفظ مجمل غير مفسر 2172 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عاصم ابن كليب الجرمي عن أبيه عن ابن عباس قال: « كان عمر يدعوني مع أصحاب محمد ﷺ فيقول لي: لا تكلم حتى يتكلموا قال: فدعاهم فسألهم عن ليلة القدر فقال: أرأيتم قول رسول الله ﷺ: التمسوها في العشر الأواخر أي ليلة ترونها؟ قال: فقال بعضهم: ليلة إحدى وقال بعضهم: ليلة ثلاث وقال آخر: خمس وأنا ساكت قال: فقال: ما لك لا تتكلم؟ قال قلت: إن أذنت لي يا أمير المؤمنين تكلمت قال فقال: ما أرسلت إليك إلا لتتكلم قال: فقلت: أحدثكم برأيي؟ قال: عن ذلك نسألك قال فقلت: السبع رأيت الله عز وجل ذكر سبع سماوات ومن الأرض سبعا وخلق الإنسان من سبع ونبت الأرض سبع قال فقال: هذا أخبرتني ما أعلم أرأيت ما لا أعلم؟ ما هو قولك نبت الأرض سبع؟ قال: فقلت: إن الله يقول: { ثم شققنا الأرض شقا * فأنبتنا } إلى قوله { وفاكهة وأبا } والأب نبت الأرض ما يأكله الدواب ولا يأكله الناس قال: فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه بعد إني والله ما أرى القول إلا كما قلت وقال: قد كنت أمرتك أن لا تكلم حتى يتكلموا وإني آمرك أن تتكلم معهم » 160 باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في الشفع 2173 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا ابن إدريس عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال: « كان عمر يسألني مع الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ وكان يقول: لا تكلم حتى يتكلموا فسألهم عن ليلة القدر فقال: لقد علمتم أن رسول الله ﷺ قال: اطلبوها في العشر الأواخر وترا ثم ذكر قصة ابن عباس مع عمر » 161 2174 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا ابن إدريس حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - مثله إلا أنه قال: الأب: مما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس وتأكله الأنعام » 162 باب ذكر الدليل على أن الأمر بطلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا في الوتر مما يمضي منها 2175 - حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: « ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال: ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر بعد حديث سمعته من رسول الله ﷺ وإني سمعته يقول: التمسوها في العشر الأواخر في تسع بقين أو في سبع بقين أو في خمس بقين أو في ثلاث بقين أو في آخر الليلة فكان لا يصلي في العشرين إلا كصلاته في سائر السنة فإذا دخلت العشر اجتهد » 163 باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت في طلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا مما يمضي منها 2176 - حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: « اعتكف رسول الله ﷺ في العشر الأوسط من رمضان وهو يلتمس ليلة القدر قبل أن يتبين له ثم أمر بالبناء فنقض فأبينت له في العشر الأواخر فأمر به فأعيد فخرج إلينا فقال: إنها أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأبينها لكم فتلاحى رجلان فنسيتها فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال: قلت: يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا فأي ليلة التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: أجل: ونحن أحق بذاك إذا كانت ليلة إحدى وعشرين فالتي تليها هي التاسعة ثم دع ليلة ثم التي تليها السابعة ثم دع ليلة ثم التي تليها الخامسة أبا سعيد التي تسمونها أربعا وعشرين وستا وعشرين واثنتين وعشرين » 2177 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف أنه سمع أبا هريرة يقول: « قال رسول الله ﷺ - بمثله وزاد الثالثة 164 باب الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر الأواخر قد يكون أيضا الوتر مما مضى منه إذ الشهر قد يكون تسعا وعشرين 2178 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة - وهو ابن عمار - حدثني سماك أبو زميل حدثني عبد الله ابن عباس حدثني عمر قال: « لما اعتزل رسول الله ﷺ نساءه قلت: يا رسول الله كنت في غرفة تسعة وعشرين فقال رسول الله ﷺ: إن الشهر يكون تسعة وعشرين » 165 باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت إذ النبي ﷺ قد أمر بطلبها ليلة ثلاث وعشرين مما قد مضى من الشهر وكانت ليلة سابعة مما تبقى 2179 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: « ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: كم مضى من الشهر؟ قلنا: مضى اثنان وعشرون وبقي ثمان قال: لا بل بقي سبع قالوا: لا بل بقي ثمان قال: لا بل بقي سبع قالوا: لا بل بقي ثمان قال: لا بل بقي سبع الشهر تسع وعشرون ثم قال بيده حتى عد تسعة وعشرين ثم قال: التمسوها الليلة » 166 2180 - خبر عبد الله بن أنيس من هذا الباب « التمسوها الليلة وذلك ليلة ثلاث وعشرين » 2181 - خبر أبي سعيد « رأيت النبي ﷺ صبيحة إحدى وعشرين وأن جبينه وأرنبة أنفه لفي الماء والطين من هذا الجنس لأن النبي ﷺ قد كان أعلمهم أنه رأى أنه يسجد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين فكانت ليلة إحدى وعشرين الوتر مما مضى من الشهر فيشبه أن يكون رمضان في تلك السنة كان تسعا وعشرين فكانت تلك الليلة التاسعة مما بقي من الشهر الحادية والعشرين مما مضى منه » باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر من غير ذكر العلة التي لها أمر بالاقتصار على طلبها في السبع دون العشر جميعا 2182 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: « كان الناس يرون الرؤيا فيقصونها على رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر » قال أبو بكر: هذا الخبر يحتمل معنيين أحدهما في السبع الأواخر فمن كان أن يكون ﷺ لما علم تواطأ رؤيا الصحابة أنها في السبع الأخير في تلك السنة أمرهم تلك السنة بتحريها في السبع الأواخر والمعنى الثاني: أن يكون النبي ﷺ إنما أمرهم بتحريها وطلبها في السبع الأواخر إذا ضعفوا وعجزوا عن طلبها في العشر كله باب ذكر الخبر الدال على صحة المعنى الثاني الذي ذكرت أنه أمر بطلبها في السبع الأواخر إذا ضعف وعجز طالبها عن طلبها في العشر كله 2183 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال: سمعت ابن عمر يقول: « قال رسول الله ﷺ: التمسوها في العشر الأواخر - يعني ليلة القدر - فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي » جماع أبواب ذكر الليالي التي كان فيها ليلة القدر في زمن النبي ﷺ والدليل على أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان في الوتر على ما ثبت باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر قد كانت في زمن النبي ﷺ في بعض الشهر ليلة إحدى وعشرين في رمضان 2184 - قال أبو بكر: خبر أبي سعيد الخدري أمليته في غير هذا الموضع باب ذكر الأمر بطلب ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين إذ جائز أن تكون ليلة القدر في بعض السنين ليلة إحدى وعشرين وفي بعض ليلة ثلاث وعشرين 2185 - حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أخيه فلان بن عبد الله بن خبيب قال: « جلسنا مع عبد الله بن أنيس في مجلس جهينة في هذا الشهر فقلنا: يا أبا يحيى هل سمعت رسول الله ﷺ الليلة المباركة؟ قال: نعم جلسنا مع رسول الله ﷺ في آخر هذا الشهر فقال له رجل: متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ قال: التمسوها هذه الليلة ثلاث وعشرين فقال رجل من القوم: تلك إذا أولى ثمان » قال أبو بكر: هذا الرجل الذي لم يسمه ابن علية هو عبد الله ابن عبد الله بن خبيب 167 2186 - حدثنا ابن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا: أخبرنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن معاذ ابن عبد الله بن خبيب عن عبد الله بن عبد الله بن خبيب عن عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله ﷺ « أنه سئل عن ليلة القدر فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إلتمسوها الليلة وتلك ليلة ثلاث وعشرين فقال رجل يا رسول الله هي إذا أولى ثمان فقال: بل أولى سبع فإن الشهر لا يتم » باب ذكر كون ليلة القدر في بعض السنين إذ ليلة سبع وعشرين إذ ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في الوتر على ما ذكرت 2187 - حدثنا أبو موسى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة عن يزيد ابن أبي سليمان عن زر بن حبيش قال: لولا سفهاؤكم لوضعت يدي في أذني فناديت أن ليلة القدر سبع وعشرون نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه يعني أبي بن كعب عن النبي ﷺ هذا حديث بندار وقال أبو موسى: قال: سمعت زر بن حبيش وقال: رمضان في العشر الأواخر في السبع الأواخر قبلها نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه - ولم يقل يعني أبي بن كعب - عن النبي ﷺ 168 2188 - حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا النضر حدثنا شعبة عن عبدة - وهو ابن أبي لبابة - قال: سمعت زر بن حبيش عن أبي « قال: ليلة القدر إني لأعلمها هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله ﷺ هي ليلة سبع وعشرين » باب الأمر بطلب ليلة القدر آخر ليلة من رمضان إذ جائز أن يكون في بعض السنين تلك الليلة 2189 - حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحسن حدثنا علي بن عاصم عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن معاوية بن أبي سفيان قال: « قال رسول الله ﷺ: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة » في خبر أبي بكرة: أو في آخر ليلة 169 باب صفة ليلة القدر بنفي الحر والبرد فيها وشدة ضوئها ومنعى خروج شياطينها منها حتى يضيء فجرها 2190 - حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي ومحمد بن موسى الحرشي قالا: حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: « قال رسول الله ﷺ: إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر من ليتلها وهي لية طلقة بلجة لا حارة ولا باردة » وزاد الزيادي: كأن فيها قمرا يفضح كواكبها وقالا: لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها 170 قال ناصر الدين: وهو حديث صحيح لشواهده التالية 2192 و2193 وغيرهما مما خرجته في الضعيفة 4404 باب صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر 2191 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن عبدة ابن أبي لبابة وعاصم عن زر قال: قلت لأبي: يا أبا المنذر وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمع زرا يقول: « سأل أبي بن كعب فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال: يرحمه الله لقد أراد أن لا يتكلوا ولقد علم أنها في شهر رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين قال قلنا: يا أبا المنذر بأي شيء يعرف ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله ﷺ أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها » لم يقل الدورقي: لقد أراد أن لا يتكلوا. حدثنا الدورقي في عقب خبره قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر نحوه. وحدثنا الدورقي حدثنا سفيان عن أبي خالد عن زر نحوه باب حمرة الشمس عند طلوعها وضعفها صبيحة ليلة القدر والاستدلال بصفة الشمس على ليلة القدر إن صح الخبر فإن في القلب من حفظ زمعة 2192 - حدثنا بندار حدثني أبو عامر حدثنا زمعة عن سلمة - هو ابن وهرام - عن عكرمة عن ابن عباس « عن النبي ﷺ في ليلة القدر: ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة » 171 باب الدليل على أن الشمس لا يكون لها شعاع إلى وقت ارتفاعها ذلك اليوم إلى آخر النهار 2193 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا - حماد يعني ابن زيد - عن عاصم عن زر قال: قلت لأبي بن كعب: أخبرني عن ليلة القدر فإن صاحبنا - يعني ابن مسعود - سئل عنها « فقال: من يقم الحول يصبها قال: رحم الله أبا عبد الرحمن لقد علم أنها في رمضان ولكنه كره أن يتكلوا أو أحب أن لا يتكلوا والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثني قال: قلت: يا أبا المنذر أنى علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله ﷺ قال: قلت لزر: ما الآية؟ قال: تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة ليس لها شعاع مثل الطست حتى ترتفع » 172 باب ذكر كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر 2194 - حدثنا عمرو بن علي عن أبي داوود حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة وعشرين وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى » 173 باب ذكر البيان أن المدرك لصلاة العشاء في جماعة ليلة القدر يكون مدركا لفضيلة ليلة القدر 2195 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا فرقد - وهو ابن الحجاج - قال: سمعت عقبة - وهو ابن أبي الحسناء اليماني - قال: سمعت أبا هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر » 174 باب ذكر إنساء الله عز وجل النبي ﷺ ليلة القدر بعد رؤيته إياها 2196 - قال أبو بكر: في خبر أبي سلمة عن أبي سعيد « إني كنت أريت القدر ثم أنسيتها » باب ذكر الدليل على أن رؤية النبي ﷺ ليلة القدر كان في نوم وفي يقظة 2197 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ قال: أرأيت ليلة القدر ثم أيقظني أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر » باب ذكر رجاء النبي ﷺ وظنه أن يكون رفع علمه ليلة القدر خيرا لأمته من اطلاعهم على علمها إذ الاجتهاد في العمل ليالي طمعا في إدراك ليلة القدر أفضل وأكبر عملا من الاجتهاد في ليلة واحدة خاصة 2198 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت « أن النبي ﷺ خرج بخبر ليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التسع والسبع والخمس » قال أبو بكر: فرفعت يعني معرفتي بتلك الليلة باب مغفرة ذنوب العبد بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا 2199 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال: حفظته عن الزهري ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعمرو بن علي قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رواية قال: « من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » باب استحباب شهود البدوي الصلاة في مسجد المدينة ليلة ثلاث وعشرين من رمضان إذا كان سكنه قرب المدينة تحريا لإدراك ليلة القدر في مسجدها 2200 - حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: « قلت: يا رسول الله إني أكون بالبادية وأنا بحمد الله أصلي بها فمرني بليلة أنزلها لهذا المسجد أصليها فيه قال: انزل ليلة ثلاث وعشرين قال: قلت: لابن عبد الله فكيف كان أبوك يصنع؟ قال: يدخل صلاة العصر ثم لا يخرج حتى يصلي صلاة الصبح ثم يخرج ودابته يعني على باب المسجد فيركبها فيأتي أهله » 175 جماع أبواب ذكر أبواب قيام شهر رمضان باب ذكر الدليل على أن قيام شهر رمضان سنة النبي ﷺ خلاف زعم الروافض الذين يزعمون أن قيام شهر رمضان بدعة لا سنة 2201 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا نوح بن قيس الخزاعي حدثنا نصر بن علي عن النضر بن شيبان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي سلمة: ألا تحدثنا حديثا سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله ﷺ؟ فقال: بلى « أقبل رمضان فقال رسول الله ﷺ: إن رمضان شهر افترض الله صيامه وإني سننت للمسلمين قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » قال أبو بكر: أما خبر من صامه وقامه إلى آخر الخبر فمشهور من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ثابت لا شك ولا ارتياب في ثبوته أول الكلام وأما الذي يكره ذكره النضر بن شيبان عن أبي سلمة عن أبيه فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ﷺ لا بهذا الإسناد فإني خائف أن يكون هذا الإسناد وهما أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئا وهذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة أحد أعلمه غير النضر بن شيبان 176 باب الأمر بقيام رمضان أمر ترغيب لا أمر عزم وإيجاب 2202 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة « أن رسول الله ﷺ كان يأمر بقيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » باب ذكر مغفرة سالف ذنوب أخر بقيام رمضان إيمانا واحتسابا 2203 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له » باب الصلاة جماعة في قيام شهر رمضان ضد قول من يتوهم أن الفاروق هو أول من أمر بالصلاة جماعة في قيام شهر رمضان 2204 - حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد بن الحباب عن معاوية قال: حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة الأنماري قال: سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول: « قمنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لن ندرك الفلاح وكنا نسميه السحور وأنتم تقولون ليلة سابعة ثلاث وعشرين ونحن نقول سابعة سبع وعشرين فنحن أصوب أم أنتم؟ » 177 باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاث لليلة القدر فيهن 2205 - حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا زيد حدثنا معاوية حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال: « قام بنا رسول الله ﷺ في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول ثم قال: ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم ثم قام ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قال: ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم ثم قمنا ليلة سبع وعشرين إلى الصبح » قال أبو بكر: هذه اللفظة: إلا وراءكم هو عندي من باب الأضداد ويريد: أمامكم لأن ما قد مضى هو وراء المرء وما يستقبله هو أمامه والنبي ﷺ إنما أراد: ما أحسب ما تطلبون - أي ليلة القدر - إلا فيما تستقبلون لا أنها في ما مضى من الشهر وهذا كقوله عز وجل: { وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا } يريد: وكان أمامهم 178 باب ذكر قيام الليل كله للمصلي مع الإمام في قيام رمضان حتى يفرغ 2206 - حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير ابن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال: « صمنا مع النبي ﷺ في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت: يا رسول الله ﷺ: لو نقلنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فقام بنا في الثالثة وجمع أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور » 179 باب الدليل على أن النبي ﷺ إنما ترك قيام ليالي رمضان كله خشية أن يفترض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه 2207 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة « أن رسول الله ﷺ خرج في جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح ناس يتحدثون بذلك فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد فخرج فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ فطفق رجال منهم ينادون الصلاة فلا يخرج فكمن رسول الله ﷺ حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها وكان رسول الله ﷺ يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة أمر فيقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله ﷺ فكان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى جمعهم عمر على أبي ابن كعب وصلى بهم فكان ذلك أول ما اجتمع الناس على قيام رمضان » باب إمامة القارئ الأميين في قيام شهر رمضان مع الدليل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة النبي ﷺ لا بدعة كما زعمت الروافض 2208 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: « خرج رسول الله ﷺ وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاته فقال رسول الله ﷺ: أصابوا - أو نعم ما صنعوا - » 180 باب استحباب صلاة النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان مع الدليل على أن قيام رمضان في جماعة أفضل من صلاة المرء منفردا في رمضان وإن كان المأمومون قرآء يقرؤون القرآن لا كمن اختار صلاة المنفرد على صلاة الجماعة في قيام رمضان 2209 - قال أبو بكر في خبر أبي هريرة « وقد أعلم النبي ﷺ أن أبي بن كعب يؤم قوما ليس معهم قرآن فصوب فعلهم فقال: أصابوا أو نعم ما صنعوا » 2210 - وفي خبر جبير بن نفير عن أبي ذر « فقال رسول الله ﷺ: إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة » وجاء في الخبر: فقام بنا في الثالثة فجمع أهله ونساءه فقام حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح وبعض أصحابه ﷺ ممن قد صلى معه قارئ للقرآن ليس كلهم أميين 2211 - وفي قوله ﷺ: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته دلالة على أن القارئ والأمي إذا قاما مع الإمام إلى الفراغ من صلاته كتب له قيام ليلته وكتب قيام ليلة أفضل من كتب قيام بعض الليل باب في فضل قيام رمضان واستحقاق قائمه اسم الصديقين والشهداء إذا جمع مع قيامه رمضان صيام نهاره وكان مقيما للصلوات الخمس، مؤديا للزكاة، شاهدا لله بالوحدانية، مقرا للنبي ﷺ بالرسالة. 2212 - حدثنا علي بن سعيد التستري أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب - يعني ابن أبي حمزة - عن عبد الله بن أبي حسين حدثني عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال: « جاء رسول الله ﷺ رجل من قضاعة فقال له: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة فقال النبي ﷺ: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء » 181 باب ذكر عدد صلاة النبي ﷺ بالليل في رمضان والدليل على أنه لم يكن يزيد في رمضان على عدد الركعات في الصلاة بالليل ما كان يصلي من غير رمضان 2213 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد ح وحدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن أبي لبيد سمع أبا سلمة يقول: سألت عائشة فقلت أي أمه أخبريني عن صلاة رسول الله ﷺ بالليل فقالت « كانت صلاته في شهر رمضان وفيما سوى ذلك ثلاث عشرة ركعة » هذا حديث عبد الجبار. وقال أبو هاشم: أتيت عائشة فسألتها عن صلاة رسول الله ﷺ في شهر رمضان فقالت: كانت صلاته ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر » 182 باب استحباب إحياء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان وترك مجامعة النساء فيهن والاشتغال بالعبادة وإيقاظ المرء أهله فيهن 2214 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن الوليد قالا: حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي عن مسلم - وهو ابن صبيح - عن مسروق عن عائشة قالت « كان رسول الله ﷺ: إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله » وقال عبد الله بن محمد الزهري: سمعنا عائشة تقول باب استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان 2215 - حدثنا علي بن معبد حدثنا معلى بن منصور حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت « كان النبي ﷺ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره » باب استحباب ترك المبيت على الفراش في رمضان إذ البائت على الفرش أثقل نوما وأقل نشاطا للقيام من النائم على غير الفرش الوطيئة الممهدة في شهر رمضان 2216 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثني سليمان - وهو ابن بلال - حدثني عمرو - وهو ابن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت « كان رسول الله ﷺ إذا دخل رمضان شد مئزره ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ » 183 جماع أبواب الاعتكاف باب وقت الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان 2217 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن الوليد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت « كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فضرب له خباء وأمرت عائشة فضرب لها خباء وأمرت حفصة فضرب لها خباء فلما رأت زينب خباءها أمرت بخباء فضرب لها فلما رأى ذلك رسول الله ﷺ لم يعتكف في رمضان فاعتكف في شوال » باب إباحة ضرب القباب في المسجد للاعتكاف فيهن 2218 - قال أبو بكر: في خبر عمارة بن غزية حديث أبي سعيد « اعتكف في قبة تركية خرجته في غير هذا الباب » باب في اعتكاف شهر رمضان كله 2219 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر حدثني عمارة بن غزية الأنصاري قال: سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله ﷺ اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الوسط في قبة تركية على سدتها قطعة حصير فذكر الحديث بطوله قد أمليته قبل باب الاقتصار في الاعتكاف على العشر الأوسط والعشر الأواخر من رمضان إذ الاعتكاف كله فضيلة لا فريضة والفضيلة لا تضيق على المرء أن يزيد فيها أو ينقص منها 2220 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الوهاب - يعني ابن عبد المجيد الثقفي - قالا: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: « اعتكفنا مع النبي ﷺ العشر الوسط من شهر رمضان فلما أصبح صبيحة عشرين ورجعنا فنام فأري ليلة القدر ثم أنسيها فلما كان العشي جلس على المنبر فخطب الناس فذكر الحديث قال: ومن اعتكف مع رسول الله ﷺ فليرجع إلى معتكفه » 184 باب إباحة الاقتصار من الاعتكاف على العشر الأواخر من شهر رمضان دون العشرين الأولين 2221 - حدثنا أبو الفضل فضالة بن الفضل حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: « كان رسول الله ﷺ يعتكف في كل رمضان في العشر الأواخر فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف فيه عشرين يوما » باب الرخصة في الاقتصار على اعتكاف السبع الوسط من شهر رمضان دون ما قبله وما بعده من رمضان 2222 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت أبي يقول: « جاوز أصحاب النبي ﷺ السبع الأوسط من رمضان فقال النبي ﷺ: من كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الأواخر » 185 باب المداومة على اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان 2223 - حدثنا محمد بن الحسين بن تسنيم حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريج أخبرني الزهري عن حديث عروة وابن المسيب يحدث عروة عن عائشة وسعيد عن أبي هريرة « أن النبي ﷺ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله » باب الاعتكاف في شوال إذا فات الاعتكاف في رمضان لفضل دوام العمل 2224 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن عمرة حدثتني عائشة « أن النبي ﷺ أراد الاعتكاف فاستأذنته عائشة لتعتكف معه فلما رأته زينب معه فأذنت لها فضربت خباءها فسألتها حفصة تستأذن لها لتعتكف معه فلما رأته زينب ضربت معهن وكانت امرأة غيورا فراى رسول الله ﷺ أخبيتهن فقال: ما هذا؟ البر يردن بهذا؟! فترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان ثم اعتكف في عشر من شوال » باب الاعتكاف في السنة المقبلة إذا فات ذلك لسفر أو علة تصيب المرء 2225 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثنا أبي حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب « أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فاعتكف من العام المقبل عشرين ليلة » 186 2226 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال: أنبأنا حميد عن أنس بن مالك قال: « كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فاعتكف في العام المقبل عشرين ليلة » 2227 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال: أنبأنا حميد عن أنس بن مالك قال: « كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين » 187 باب الأمر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر وإباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان 2228 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - حدثنا أيوب عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله ﷺ من الجعرانة فقال: لم يعتمر منها قال: وكان على عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل النبي ﷺ فأمره أن يفي به فدخل المسجد تلك الليلة - فذكر الحديث. قال أبو بكر: قد كنت بينت في كتاب الجهاد وقت رجوع النبي ﷺ إلى مكة بعد فتح حنين وإنما كان اعتكاف عمر هذه الليلة بعد رجوع النبي ﷺ إعطائها إياه من سبي حنين 2229 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر « أن عمر كان عليه نذر اعتكاف في الجاهلية ليلة فسأل النبي ﷺ فأمره أن يعتكف وكان النبي ﷺ قد وهب له جارية من سبى حنين فبينما هو معتكف في المسجد إذ دخل الناس يكبرون فقال: ما هذا؟ قالوا: رسول الله ﷺ أرسل سبي حنين قال: فأرسلوا تلك الجارية » وقال بعض الرواة: في خبر نافع عن ابن عمر عن عمر قال: إني نذرت أن أعتكف يوما فإن ثبتت هذه اللفظة فهذا من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد تقول يوما بليلته وتقول ليلة تريد بيومها وقد ثبتت الحجة في كتاب الله عز وجل في هذا 188 باب إباحة دخول المعتكف البيت لحاجة الإنسان الغائط والبول 2230 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة « أن عائشة كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها لحاجة لم تسأل عن المريض إلا وهي مارة قالت عائشة: إن رسول الله ﷺ لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الانسان وكان يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله » 189 باب ترك دخول المعتكف البيت إلا لحاجة الانسان وإباحة إخراج المعتكف رأسه من المسجد إلى المرأة لتغسله وترجله 2231 - أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس ومالك والليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة - بمثل حديث يونس بن عبد الأعلى سواء غير أنه قال: إلي رأسه. باب الرخصة في ترجيل المرأة الحائض رأس المعتكف ومسها إياه وهي خارجة من المسجد 2232 - حدثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن عائشة « عن النبي ﷺ أنه كان معتكفا في المسجد فتجيء عائشة فيخرج رأسه فترجله وهي حائض » باب الرخصة في زيارة المرأة وزوجها في اعتكافه ومحادثتها إياه عند زيارتها إياه 2233 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت « كان رسول الله ﷺ معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي ﷺ أسرعا فقال النبي ﷺ: على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا: سبحان الله يا رسول الله قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا » باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد لا أنه خرج من المسجد فردها إلى منزلها 2234 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عن أبي الحسين أن صفية زوج النبي ﷺ أخبرته « أنها جاءت النبي ﷺ تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لتنقلب وقام النبي ﷺ معها ليقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بها رجلان من الأنصار » فذكر الحديث باب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في الاعتكاف خبر صفية من هذا الباب 2235 - حدثنا الفضل بن أبي طالب حدثنا المعلى بن عبد الرحمن الواسطي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي معمر عن عائشة قالت « كنت أسمر عند رسول الله ﷺ وهو معتكف وربما قال: قالت: كنت أسهر » قال أبو بكر: هذا خبر ليس له من القلب موقع وهو خبر منكر لولا ما استدللت من خبر صفية على إباحة السمر للمعتكف لم يجز أن يجعل لهذا الخبر باب على أصلنا فإن هذا الخبر ليس من الأخبار التي يجوز الاحتجاج بها إلا أن في خبر صفية غنية في هذا فأما خبر صفية ثابت صحيح وفيه ما دل على أن محادثة الزوجة زوجها في اعتكافه ليلا جائز وهو السمر نفسه 190 باب الافتراش في المسجد ووضع السرر فيه للاعتكاف 2236 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر « عن النبي ﷺ أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو وضع له سريره وراء أسطوانة التوبة » قال أبو بكر: اسطوانة التوبة هي التي شد أبو لبابة بن عبد المنذر عليها وهي على غير القبلة 191 باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيها 2237 - حدثنا أحمد بن نصر حدثنا مالك بن سعير حدثنا ابن أبي ليلى عن صدقة - وهو ابن سيار - عن عبد الله بن عمر قال: « بني لنبي الله ﷺ بيت من سعف اعتكف في رمضان حتى إذا كان ليلة أخرج رأسه فسمعهم يقرؤون فقال: إن المصلي إذا صلى يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجيه يجهر بعضكم على بعض يريد إنكار الجهر بعضهم على بعض » 192 باب الرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف في اعتكافه في المسجد 2238 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن سليمان بن الأحول عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: « اعتكفنا مع رسول الله ﷺ في العشر الأوسط من رمضان فلما كان صبيحة عشرين ذهبنا ننقل متاعنا فقال لنا: من كان منكم اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة فنسيتها وأريتني أسجد في ماء وطين » باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم إذ النبي ﷺ قد أمر باعتكاف ليلة ولا صوم في الليل 2239 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر « أن عمر بن الخطاب سأل النبي عليه السلام فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال النبي ﷺ: أوف بنذرك » باب الرخصة للنساء في الاعتكاف في مسجد الجماعات مع أزواجهن إذا اعتكفوا 2240 - في خبر عائشة - فاستأذنته عائشة لتعتكف منه فأذن لها ثم استأذنت لحفصة - قد أمليت الحديث بتمامه. باب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه ما ليس له فيه طاعة وليس بنذر يتقرب إلى الله عز وجل 2241 - أخبرني الحسن بن محمد بن الصباح عن الشافعي قال: ومن نذر أن يعتكف قائما فلا يكلم أحدا ولا يأكل ولا يضطجع على فراش على معنى التقرب بلا يمين جلس وتكلم وأكل وافترش بلا كفارة وإنما يوفى من النذر بما كانت لله فيه طاعة فأما من نذر ما ليس لله فيه طاعة فلا يفي به ولا يكفر أخبرنا مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة « أن رسول الله ﷺ قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه » 2242 - قال أبو بكر في خبر ابن عباس: « أن النبي ﷺ رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس فقال: ما له قائم في الشمس؟ قالوا: نذر أن يصوم وأن لا يجلس ولا يستظل قال: مروه فليجلس وليستظل وليصم فأمره رسول الله ﷺ بالوفاء في الصوم الذي هو طاعة وترك القيام في الشمس إذ لا طاعة في القيام في الشمس وإن كان القيام في الشمس ليس بمعصية إلا أن يكون فيه تعذيب فيكون حينئذ معصية » قد خرجت هذا الجنس على الاستقصاء في كتاب النذور باب وقت خروج المعتكف من معتكفه والدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه مصبحا لا ممسيا 2243 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري « أنه قال: كان رسول الله ﷺ يعتكف في العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: من اعتكف معنا فليعتكف في العشر الأواخر » وذكر الحديث بطوله (آخر كتاب الصوم) هامش قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره ابن أبي ليلى ضعيف من قبل حفظه وصدقة مجهول لكن له شاهد من رواية أبي سعيد الخدري انظر الفتح الرباني 3 / 202 صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء | كتاب الصلاة | كتاب الإمامة في الصلاة | كتاب الجمعة | كتاب الصيام | كتاب الزكاة | كتاب المناسك كتاب الجمعة كتاب الزكاة تصنيف: صحيح ابن خزيمة آخر تعديل للصفحة في 18:20، 27 مايو 2009. النصوص منشورة وفق هذه الرخصة وشروط الاستخدام. سياسة الخصوصية حول ويكي مصدر إخلاء مسؤولية القواعد السلوكية مطورون إحصائيات بيان تعريف الارتباطات نسخة للأجهزة المحمولة قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف في أبو بكر بن عياش قال الأعظمي: إسناده ضعيف ( لحال تميم مولى أبو رمانة ) قال: إسناده ضعيف. قال البنا في الفتح الرباني: رواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي بسند جيد. قال ناصر الدين: كلا فإن القيسي قال الدارقطني وغيره: ضعيف وأورده العقيلي قي الضعفاء وساق له حديثين هذا أحدهما ثم قال لا يتابع عليهما قال الأعظمي: إسناده ضعيف بل موضوع جرير بن أيوب البجلي قال عنه البخاري: منكر الحديث قال الأعظمي: إسناده ضعيف علي بن زيد بن جدعان ضعيف قال الأعظمي: إسناده جيد قال الأعظمي: إسناده حسن قال الأعظمي: عياض بن غطيف قال في التقريب: مقبول. قال ناصر الدين: إسناده ضعيف وله شاهد لكنه ضعيف جدا كما في الضعيفة 2642 قال الأعظمي: إسناده ضعيف أبو نصر الهلالي مجهول. قال ناصر الدين: قد أسقط جماعة من الثقات أبا نصر من السند وصرح ابن أبي يعقوب بالسماع من رجاء في رواية للنسائي وله شاهد ذكرته في الصحيحة 1937 قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح كما قال المصنف قال ناصر الدين: إسناده ضعيف أبو مدلة مجهول وهو مولى عائشة لا مولى أبي هريرة كما قال المصنف. وفي الضعيفة 1358 مزيد بيان قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط الشيخين قال ناصر الدين: " عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح " ساقط من الأصل واستدركته من المسند 6 / 149. ( وعنه رواه أبو داود 2325 ) ومن ابن حبان 3444 والدارقطني ص 227 وقال إسناده حسن أو صحيح ناظرا إلى أن عبد الله بن هاشم وهو الطوسي النيسابوري من شيوخ المصنف ومن المعروفين بالرواية عن عبد الرحمن بن مهدي وقد رواه عبد الله بن صالح أيضا عن معاوية بن صالح عند الحاكم 1 / 432 وعنه البيهقي 4 / 206 وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وإنما هو صحيح فقط لأن عبد الله بن أبي قيس ومعاوية بن صالح لم يخرج لهما البخاري وعبد الله بن صالح لم يخرج له مسلم نعم هو على شرط مسلم من طريق ابن مهدي. أقول فكان من الممكن أن يكون شيخ عبد الله بن هاشم الساقط من الأصل هو عبد الله بن صالح لكني لما لم أر من ذكره في شيوخه عدلت عنه إلى عبد الرحمن بن مهدي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي راجيا ممن كان عنده شيئ من التخقيق أن يتفضل به وله من الله الأجر ومني الشكر. " قال ناصر الدين: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح رجاله رجال البخاري غير سماك وهو ابن حرب فهو من رجال مسلم والحديث رواه ابن حبان 3590 من طريق المصنف قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط الشيخين قال ناصر الدين: صحيح لغيره قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده حسن فإن عبد الله بن النعمان وإن لم يعرفه المؤلف إلا من رواية ملازم فقد عرفه غيره من رواية عمر بن يونس أيضا كابن أبي حاتم وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وحسن الترمذي حديثه هذا وقد وجدت له متابعا ذكرته في تخريجي له في الصحيحة كلام المصنف قاله في ترجمة الباب قال: " باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر فإني لا اعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمرو " قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده حسن صحيح قال ناصر الدين: إسناده ضعيف الحارث مجهول لكن حديث الغداء صحيح له شاهد من حديث العرباض وغيره كما في الضعيفة 1961 قال الأعظمي: إسناده ضعيف زمعة ضعيف قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري قال الأعظمي: إسناده حسن قال ناصر الدين: إسناده فيه ضعف محمد بن عبد العزيز قال الحافظ: فيه ضعف وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة وسلامة صدوق له أوهام قال ناصر الدين: إسناده ضعيف مؤمل هو ابن إسماعيل البصري وهوسيئ الحفظ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف مهران بن أبي عمر سيئ الحفظ. قال الأعظمي: أشار الحافظ في الفتح 4 / 173 إلى هذه الرواية من ابن خزيمة وهي شاذة قال ناصر الدين: الحديث صحيح فإن هشام بن سعد حسن الحديث وهو وإن كان وهم في الإسناد كما بينه المؤلف لمخالفته الثقات فإن اللفظة التي جاء بها في الأمر بالقضاء لم يتفرد بها فقد جاءت من طرق أخرى يقوي بعضها بعضا كما قال الحافظ في الفتح وقد كنت خرجتها في تعليقي على رسالة الصيام لابن تيمية وفاتني هناك هذا الشاهد الذي ساقه المصنف بعده من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صرح فيه الحجاج بن أرطاة في بعض الطرق بالتحديث فهو شاهد قوي لا يدع مجالا للشك قي ثبوت هذه الزيادة. خبر الحجاج بن أرطاة قال الأعظمي: إسناده حسن السنن الكبرى للبيهقي 4 / 226 من طريق الحجاج قال الأعظمي: إسناده صحيح. وحديث البسطامي ومحمد بن يحيى القطيعي قال ناصر الدين: حديث صحيح وقوله في السند: عن أبيه وهم كما قال المصنف وتبعه الحاكم في المستدرك 1 / 426 قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح. وقد أعل بتفرد عيسى بن يونس ويرده الإسناد الذي بعده ولذلك قد أشار ابن تيمية الى تقويته انظر رسالة الصيام قال ناصر الدين: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده حسن قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: حديث صحيح والرهاوي ضعيف لكنه متابع في المستدرك 1 / 428 من طريق الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام... وصححه على شرط الشيخين قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح وإعلال المصنف له بالوقف مدفوع بمتابعة عبد الوهاب بن عطاء للمعتمر وبأن له طريقا أخرى عن أبي المتوكل به مرفوعا وبيانه في الإرواء 921 كذا بالأصل ولعله: لم يذكر مزيدا على هذا قال ناصر الدين: إسناده صحيح كما تقدم قال ناصر الدين: إسناده صحيح وعلي بن سعيد هو ابن مسروق الكندي وليس صريحا في الوقف بل هو إلى الرفع أقرب لأنه مثل قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ونحو ذلك فهو مرفوع على الصحيح من أصول الحديث قال ناصر الدين: إسناده صحيح موقوف ولا ينافي المرفوع قال ناصر الدين: إسناده صحيح موقوف قال ناصر الدين: إسناده ضعيف كما بينه المؤلف قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة صاحب زيد بن أسلم وقد روي من غير طريقه ولا يصح منها شيئ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف كما سبق قال ناصر الدين: إسناده ضعيف كما سبق قال ناصر الدين: إسناده ضعيف جدا ابن أبي سبرة هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة المدني متهم بالوضع قال ناصر الدين: إسناده مرسل ضعيف وقد رواه البزار وغيره من طريق أخرى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا فذكر فيه أبا سعيد وهشام لا يحتج به عند المخالفة وقد خالفه سفيان كما تقدم قال ناصر الدين: إسناده مرسل أيضا قال ناصر الدين: إسناده صحيح موقوف قال ناصر الدين: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد لكن يشهد له ما قبله قال ناصر الدين: إسناده صحيح موقوف قال ناصر الدين: إسناده صحيح قال ناصر الدين: حديث صحيح وإسناده منقطع كما بينه المصنف قال الأعظمي: إسناده صحيح قال: إسناده ضعيف لما ذكر المصنف من الجهالة ووهم الحافظ فقال: صححه ابن خزيمة! ثم ذكر له عللا ثلاثة: الجهالة ذكرها المصنف في الترجمة قال " باب التغليط في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه غير أن حبيب بن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس قال ناصر الدين: إسناده ضعيف كما سبق قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عمرو قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال الحافظ في التقريب: مصدع مقبول ولا يوجد له متابع والطاحي صدوق سيئ الحفظ قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده ضعيف عاصم بن عبد الله قال عنه البخاري: منكر الحديث قال الأعظمي: الحديث منكر معمر بن محمد بن عبيد الله منكر الحديث قال ناصر الدين: إسناده حسن إن كان مكحول سمعه من قبيصة فإنه مدلس قال الأعظمي: إسناده صحيح قال: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح إن كان أبو الزبير سمعه من جابر فإنه مدلس قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده حسن كذا قال الهيثمي 3 / 162 قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده ثقات لولا أن التنوخي كان اختلط في آخر عمره لكن توبع كما تقدم 2023 قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده ضعيف. قال ناصر الدين: لكن الحديث صحيح فإنه يشهد له حديث دحية الذي بعده وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك وقد خرجتها كلها وحققت صحة الحديث في رسالة خاصة مطبوعة بعنوان " تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر " قال: إسناده ضعيف منصور الكلبي مستور وانظر التعليق السابق قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين أبي قلابة وأنس بن مالك وهو غير الأنصاري خادم رسول الله ﷺ كما سيبينه المؤلف قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لعنعنة أبي قلابة فإنه مذكور بالتدليس وقد دلت الروايات السابقة أن بينهما قريبا لأنس بن مالك لكن الحديث قوي بالطريق الذي بعده قال الأعظمي: رواه البخاري في الصوم - 41 مختصرا من طريق ابن أبي مريم. قال ناصر الدين: زكريا بن يحيى بن أبان هذا من شيوخ المصنف الذين لم أقف لهم على ترجمة في شيئ من المصادر التي تحت يدي الآن فقد روى عنه عدة أحاديث مثلا 2052، 2063، 2065 ولذلك فإنه لا يحتمل أن يكون هو زكريا بن يحيى بن إياس كما قيل لاتفاق هذه المواطن على أنه ابن أبان ولأن الحاكم روى أحدها وهو 2063 من طريق المصنف فقال ابن أبان والطبراني روى الحديث 2065 من طريق ابن أبان أيضا قال الأعظمي: إسناده حسن قال ناصر الدين: في إسناده ضعف أبو حريز واسمه عبد الله بن الحسين الأزدي صدوق يخطئ قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه بهذا الإسناد ولكنه لم يسق لفظه قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال ناصر الدين: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده حسن قال ناصر الدين: إسناده صحيح وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف دون الزيادة المدرجة قال ناصر الدين: إسناده ضعيف قرة بن عبد الرحمن فيه ضعف من قبل حفظه قال ناصر الدين: حديث صحيح وإسناده ضعيف القاسم بن غصن ضعفه الجمهور لكن رواه ابن حبان من طريق آخر عن أنس وسنده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده ضعيف... لكن يبدو أن الحديث صحيح فإنه من الطريق الآتية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن محرز ولعله التميمي جار أحمد بن حنبل قال الدارقطني: سمع عيسى بن يزيد بن دأب سمع منه عبد الله أحمد بن حنبل كما في تاريخ بغداد 3 / 287 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا قال ناصر الدين: إسناده صحيح وقد أعل بما لا يقدح وصححه الحاكم والذهبي ويشهد له حديث سلمان بن عامر الآتي بعده وهما مخرجان في الإرواء 922 معللين وقد صححهما جماعة قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة الرباب لكن يشهد له الحديث الذي قبله والجملة الأولى والأخيرة لهما شواهد أيضا قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري قال ناصر الدين: إسناده حسن بل صحيح لولا عنعنة الحسن وهو البصري فإنه مدلس قال الأعظمي: إسناده صحيح علق ناصر الدين على قوله: لا يكون " لم " إلا ماضي بقوله: مراده والله أعلم أن قوله " لم يكتب عليكم صيامه " ينفي أن يكون فرض صيامه فيما مضى من الزمن وعليه فتحمل الأوامر المتقدمة بصيامه على الاستحباب عند المصنف. وفيه نظر إذ يحتمل أن يكون المعنى: لم يكتب صيامه إلى الأبد بل هذا هو الظاهر قال الأعظمي: رواه مسلم في الصيام - 137 من طريق خالد بن ذكوان ولم يذكر ابن خزيمة الإسناد. تنبيه: علق ناصر الدين على تبويب المصنف بقوله: " هذا جرح مبهم فلا يقبل لا سيما وقد وثقه جمع وحسبه أن الشيخين قد احتجا به قال ناصر الدين: إسناده ضعيف قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى وخالفه عطاء وغيره فرواه عن ابن عباس موقوفا وسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة العبدي واسمه مهدي بن حرب قال ابن معين وأبو حاتم: لا أعرفه قال ناصر الدين: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: حديث صحيح لغيره قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لكن يشهد له ما بعده قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده ضعيف ابن الحوتكية - واسمه يزيد - لا يعرف كما قال الذهبي لكن الجملة الأخيرة منه في صيام الثلاثة أيام صحيح يشهد له ما بعده قال الأعظمي: إسناده حسن قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف المعروف في عاصم وهو ابن بهدلة قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده حسن لذاته صحيح لغيره قال الأعظمي: إسناده ضعيف عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره قال ناصر الدين: إسناده ضعيف وبيانه في الضعيفة 1332 قال ناصر الدين: إسناده ضعيف أيضا قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده ضعيف غير مقبول قال ناصر الدين: إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن الحديث صحيح فإن له طرقا أخرى وشواهد قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال: إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق لكن يقويه الطريق الآتية عن عائشة قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح. علق ناصر الدين على تأويل المصنف بقوله: هذا المعنى غير متبادر من قوله ﷺ " ضيقت عليه " بل العكس هو الظاهر أي ضيقت عليه تعذيبا له وهذا هو الموافق للأحاديث المتقدمة في النهي عن صوم الدهر وأن من صام الدهر فلا صام ولا أفطر فإذا لم يكن صائما شرعا فكيف يزداد به عند الله طاعة ورفعة وكرامة؟ قال ناصر الدين: إسناده فيه ضعف زرعة بن ثوب أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا قال ناصر الدين: رجاله ثقات غير عبد الله بن عمرو القاري فلم أجد من وثقه وقال الحافظ مقبول يعني عند المتابعة ثم رأيته ذكر في التعجيل أن ابن حبان ذكره في الثقات وأن مسلما أخرج له والحديث أخرجه أحمد 2 / 348 ثنا سفيان به فالسند صحيح وتابعه محمد بن بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة أخرجه أحمد 2 / 392 قال الأعظمي: إسناده ضعيف أبو بشر مجهول قال ناصر الدين: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال ناصر الدين: إسناده حسن قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده ضعيف مرثد وهو ابن عبد الله الزماني قال الذهبي: فيه جهالة ذكره العقيلي وقال لا يتابع على حديثه وما روى عنه سوى ولده مالك. وأخرجه أحمد 5 / 171 والحاكم والبيهقي 4 / 307 وصححه الحاكم والذهبي على شرط مسلم وهو من أوهامهما فإن مالكا وابنه لم يخرج لهما مسلم شيئا مع جهالة الأب كما تقدم قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة مرثد كما تقدم في الذي قبله قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح إن كان سلم بن جنادة حفظه فإنه ثقة ربما خالف كما قال الحافظ وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العزرمي وابن إدريس اسمه عبد الله قال الأعظمي: إسناده حسن قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري قال ناصر الدين: إسناده على شرط مسلم وقد أخرجه في حديث اعتزاله ﷺ نساءه الطويل من طريق آخر عن عمر بن يونس قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري قال ناصر الدين: حديث صحيح وإسناده حسن لولا عنعنة ابن اسخق لكنه قد صرح بالتحديث في رواية أحمد وأخرجه هو ومسلم من طريق آخر قال الأعظمي: إسناده حسن قال ناصر الدين: حديث صحيح وهو مخرج في الصحيحة 1471 قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال ناصر الدين: حديث صحيح لشواهده كما سبق قال ناصر الدين: إسناده حسن لذاته صحيح لغيره قال ناصر الدين: إسناده حسن وبيانه في الصحيحة 2205 قال ناصر الدين: إسناده ضعيف عقبة بن أبي الحسناء مجهول كما قال ابن المديني وأبو حاتم قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره فقد صرح ابن اسحق بالتحديث عند أبي داود 1380 وابن عبد الله بن أنيس اسمه ضمرة قال الأعظمي: إسناده ضعيف ومعناه ثابت قال الأعظمي: إسناده حسن قال الأعظمي: إسناده حسن أبو الزهراوية صدوق أخرجه الإمام أحمد في المسند ( الفتح الرباني 10 / 285 ) وقال البنا: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: ذكر الحافظ في الفتح 4 / 252 هذه الرواية وقال: ذكره ابن عبد البر وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف. وقال عنه في التقريب: فقيه صدوق كثير الأوهام... ويفهم من رواية البخاري أنه كان بعض الناس يصلون التراويح جماعة قبل جمعهم عمر على أبي بن كعب ( البخاري: صلاة التراويح - 1 ) قال ناصر الدين: إسناده صحيح والتستري هو علي بن سعيد بن جرير النسائي مات سنة 56 أو 57 ومائتين قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط الشيخين قال ناصر الدين: إسناده صحيح لولا عنعنة المطلب بن عبد الله وهو المخزومي قال الحافظ: كثير التدليس والإرسال قال ناصر الدين: إسناده حسن قال ناصر الدين: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده ضعيف جدا آفته المعلى بن عبد الرحمن الواسطي فإنه متهم بالوضع كما في التقريب ولذلك استنكره المصنف رحمه الله قال ناصر الدين: إسناده ضعيف نعيم بن حماد ضعفه بعضهم بل اتهمه بعضهم

كتاب الزكاة لابن خزيمة

صحيح ابن خزيمة/كتاب الزكاة

كتاب الزكاة باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين أمين السماء جبريل وأمين الأرض محمد صلى الله عليهما 2244 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية حدثنا أبو حيان وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي وحدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة حدثني أبو حيان التيمي وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر حدثني أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: « بينما رسول الله ﷺ يوما بارزا للناس إذ أتاه يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال: يا رسول الله: ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسئول عنها بأعم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها - يعني السراري - فقال فذلك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك أشراطها وإذا صار العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة. ثم أدبر الرجل فقال النبي ﷺ: هذا جبريل يعلم الناس دينهم » هذا حديث محمد بن بشر. قال أبو بكر أبو حيان هذا اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان إذ الإيمان والإسلام إسمان لمعنى واحد 2245 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال سمعته يقول: « قدم وفد عبد القيس على الرسول ﷺ فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينكم كفار مضر ولسنا نخلص إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه وندعو إليه من وراءنا قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت » 2246 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد - يعني بن عباد المهلبي - حدثنا أبو جمرة الضبعي عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ بمثله وقال الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله - فذكر الحديث بطوله جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة باب الأمر بقتال مانع الزكاة اتباعا لأمر الله عز وجل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وائتمارا لأمره جل وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال الله عز وجل: { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } إلى قوله: { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } وقال: { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين } 2247 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا عمران وهو ابن داو أبو العوام القطان حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك قال: « لما توفي رسول الله ﷺ ارتدت العرب فقال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب؟ قال فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله ﷺ لأقاتلنهم عليه قال قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق جميعهما لفظا واحدا غير أن بندارا قال: لقاتلتهم عليه » 1 باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت إذ الله عز وجل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبتا 2248 - حدثنا محمد بن أبان عن أبي نعيم حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير قال حدثني أبي عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله » 2 باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها بالله نتعوذ من النار 2249 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: « قال رسول الله ﷺ: عرض علي أول ثلة يدخلون الجنة وأول ثلة يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال وأما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور » 3 باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها 2250 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله « آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والموتشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة » 4 باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق نعوذ بالله من عذابه 2251 - حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وجعفر بن محمد التغلبي قالا حدثنا وكيع قال إسحق: حدثنا الأعمش وقال جعفر عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: « انتهيت إلى النبي ﷺ وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة قال: فجلست فلم أتقار أن قمت فقلت من هم فداك أبي وأمي؟ قال: هم الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا أربع مرات وقليل ما هم وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس » هذا حديث إسحق وقال جعفر: عن أبي ذر قال قال رسول الله ﷺ ما من صاحب ابل ثم ذكر من هذا الموضع إلى آخره مثله ولم يذكر ما قبل هذا الحديث باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة والدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة } الآية فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لا في المؤمنين والنبي المصطفى ﷺ قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمنين لا في الكفار إذ محال أن يقال: يعذب الكفار إلى وقت كذا وكذا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لأن الكافر يكون مخلدا في النار لا يطمع أن يخلى سبيله بعد تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بين الناس ثم يخلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار بل يخلد في النار بعد الفصل بين الناس 2252 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد الدراودي - حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ قال: ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به وبماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى بها جنباه وجبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده يوما مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا عبد لا يؤدي صدقة غنمه إلا أتى به وبغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما عنه آخرها رد أولها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا: يا رسول الله الخيل؟ قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فذكر الحديث بطوله قالوا الحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } » الجلحاء: التي ليس لها قرن والعقصاء المكسورة القرن 2253 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد - فذكر الحديث بطوله وقال في كلها: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون وقال أيضا: ثم تستن عليه باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في الكنز مجملة غير مفسرة 2254 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة « عن رسول الله ﷺ قال: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع داز بيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى تلقمه أصبعه » لم يقل الربيع وهو يفر منه وقال أيضا: كنز أحدكم 5 2255 - حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال: « قال رسول الله ﷺ من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول ويلك ما أنت فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقصقصها ثم يتبعه سائر جسده » 6 باب ذكر الخبر المفسر للكنز والدليل على أن الكنز هو المال الذي لا يؤدي زكاته لا المال المدفون الذي يؤدي زكاته 2256 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله « عن النبي ﷺ قال: ما من رجل لا يؤدي زكاته إلا جعل له يوم القيامة شجاع طوق في عنقه يوم القيامة ثم قرأ علينا النبي ﷺ مصداقه من كتاب الله { سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة } » 7 2257 - حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو النضر وحدثنا الحسن بن محمد حدثنا يحيى بن عباد ح وحدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد - يعني ابن موسى أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: « قال رسول الله ﷺ: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك » هذا حديث أحمد بن سنان: وقال له الزعفراني قال أخبرني عبد الله بن دينار: وقال: فيطوقه أو يلزمه 8 باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة وفيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز ولمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها وإن كان المال مدفونا قال أبو بكر: في خبر طلحة بن عبيد الله: علي غيرها؟ قال: « لا إلا أن تطوع وفي خبر أبي هريرة: أن أعرابيا آتى النبي ﷺ فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال في الخبر: وتؤتي الزكاة المفروضة فقال النبي ﷺ في الخبر من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قد أمليت هذين الخبرين فيما مضى من الكتاب وفي خبر أبي أمامة عن النبي ﷺ صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم » باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها 2258 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله « عن النبي ﷺ قال: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره » 9 باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة 2259 - حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن حكيم قالا: حدثنا الحسن بن حبيب - وهو ابن ندبة - حدثنا إسماعيل وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: « بايعت رسول الله ﷺ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم » باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي ﷺ مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة 2260 - حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة - يعني ابن الفضل - قال محمد بن إسحاق - وهو ابن يسا مولى مخرمة - وحدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قالت « لما نزلت أرض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي فذكر الحديث بطوله وقال في الحديث قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال له: أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لتوحيده ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قالت: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده ولم نشرك به وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا » ثم ذكر باقي الحديث 10 جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم باب فرض صدقة الإبل والغنم والدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله { خذ من أموالهم صدقة } بعض الأموال لا كلها إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم 2261 - حدثنا محمد بن بشار بندار ومحمد بن يحيى وأبو موسى محمد بن المثنى ويوسف بن موسى قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك « أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئلها فوقها فلا يعطه في أربعة وعشرين من الإبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسن حقة ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة فإذا زادت على العشرين والمائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها » ثم ذكر الحديث بطوله هذا حديث بندار قال أبو بكر: الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة - ودخل ولدها في السنة الثاني - فإن كان الوليد ذكرا فهو ابن مخاض والأنثى بنت مخاض لأن الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض وهن الحوامل فكانت الأم من المواخض والماخض التي قد خاض الولد في بطنها أي تحرك الولد في البطن فكان ابنها ابن مخاض وابنتها ابنة مخاض فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية ثم تلد للولد سنتان ودخل في السنة الثالثة فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة ودخل في السنة الرابعة سمي حقة وإنما تسمى حقة لأنها إن كانت انثى استحقت أن يحمل الفحل عليهما وتحمل عليهما الأحمال وإن كان ذكرا استحق الحمولة عليه فسمي حقة لهذه العلة فإما قبل ذلك فإنما يضف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة ودخل في السنة الثانية ابن مخاض لأن أمه من المخاض وإذا تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة سمي ابن لبون لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني وإنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة فإذا تم له أربع سنين ودخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة فإذا تم له خمس سنين في السنة السادسة فهو ثني فإذا مضت ودخل في السابعة فهو حينئذ رباع والأنثى رباعية فلا يزال كذلك حتى يمضي السنة السابعة فإذا مضت السابعة ودخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية فهو حينئذ سديس وسدس لغتان وكذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة فلا يزال كذلك حتى تمضى السنة الثامنة فإذا مضت الثامنة ودخل في التاسعة فقد فطر بان وطلع فهو حينئذ بازل وكذلك الأنثى بازل بلفظه فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة فإذا مضت ودخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد الاخلاف ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة وإذا هرم فهو قحر للذكر وأما الأنثى فهي الثاب والشارف باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها 2262 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضميرة عن علي قال: « قال رسول الله ﷺ: وليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمس عشرة ففيها شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت قال رسول الله ﷺ: وليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها ولا يجمع بين متفرق ولا بين مجتمع خشية الصدقة » 11 باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الربعين من الغنم مع الدليل على اسم الصدقة واقع علبى عشر الحبوب والثمار وعلى زكاة المناض من الورق وعلى صدقة المواشي إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة إنما تقع إنما تقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار وتتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه اسم الزكاة لا اسم الصدقة والنبي عليه الصلاة والسلام قد سمى جميع ذلك صدقة قال أبو بكر في خبر علي عن النبي ﷺ: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء 2263 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان وحدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر حدثنا أبو موسى عن عبد الرحمن - هو ابن مهدي - حدثنا سفيان ومالك وشعبة كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث محمد بن بشار. وفي حديث علي بن أبي طالب: ليس دون الأربعين من الغنم شيء. باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة والزكاة اسمان للواجب في المال 2264 - قال أبو بكر: في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر « عن النبي ﷺ قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها » قد أمليته قبل بتمامه باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائهما دون غيرهما ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة 2265 - في خبر أبو بكر: « وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » قد أمليت قبل حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال: سمعت بهذا 2266 - وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا بهز حدثني أبي عن جدي وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: « سمعت رسول الله ﷺ يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء » قال الصنعاني: من كل أربعين بنت لبون. وقال بندار: ومن أبى فانا آخذها وشطر ماله وقال: لا يفرق إبل من حسابها 12 2267 - حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن صدقة حدثنا سفيان - وهو ابن حسين - عن الزهري عن سالم عن ابن عمر « أن النبي ﷺ كتب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض النبي ﷺ وذكر الحديث بطوله وقال في الغنم في كل أربعين سائمة وحدها شاة إلى عشرين ومائة ثم ذكر باقي الحديث » 13 باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر 2268 - حدثنا أبو موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة وإبراهيم عن مسروق عن معاذ بن جبل وحدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحق الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق: وحدثنا سعيد بن أبي يزيد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معاذ بن جبل « بعثه النبي ﷺ إلى اليمن وأخبره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر » هذا حديث إسحق بن يوسف 14 2269 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده « أن النبي ﷺ كتب له كتابا فيه: وفي البقر: في ثلاثين بقرة تبيع وفي الأربعين مسنة » 15 باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي ﷺ إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائهما دون عواملها 2270 - حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط حدثنا أبي وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحق عن عاصم بن ضمرة ورجل آخر سماه عن علي بن أبي طالب قال زهير « عن النبي ﷺ ولكن أحسبه عن النبي ﷺ - أحب إلي وعن النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الغنم وفي كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس عليك شيء وفي الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها وقال محمد بن عمرو: أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء » ثم ذكر الحديث بطوله قال أبو بكر قال أبو عبيد: تبيع ليس بسن إنما هو صفة وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي وقال: إنه لا يقوى على ﷺ اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا أي قد تم له حول 2271 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: « ليس على مثير الأرض زكاة » 16 رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن أبان فلم أعرفه ومن المحتمل أن يكون محرفا من ابن إياس وهو الحافظ السجزي المعروف ب- ( خياط السنة ) فإن كان كذلك فهو ثقة وإلا فقد أخرجه ابن أبي شيبة 3 / 131 من طريق ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره به. وزياد هو ابن سعيد الخرساني وهو ثقة ثبت.. ثم تأكدت أنه الأول فانظر الحديث الآتي 2336 باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية 2272 - حدثنا محمد بن عمر بن تمام المصري حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن ابن عباس بن عبد الله بن معبد عن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري « أن رسول الله ﷺ بعثه ساعيا فقال أبوه: لا تخرج حتى تحدث برسول الله ﷺ عهدا فلما أراد الخروج أتى رسول الله ﷺ قال له رسول الله ﷺ: يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار ولا تكن كأبي رغال فقال سعد: وما أبو رغال؟ قال: مصدق بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنمه قريبة من المائة شصاص إلا شاة واحدة وابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم: من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله ﷺ فرحب قال: هذه غنمي فخذ أيها أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال: هذه فقال الرجل: هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها فقال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه فقال: خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده ويبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه فلما رأى ذلك عند إلى قوسه فرماه فقتله فقال: ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله بهذا الخبر أحد قبل فأتى صاحب الغنم صالحا النبي ﷺ فأخبره فقال صالح اللهم إلعن أبا رغال إلعن أبا رغال فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله أعف قيسا من السعاية » قال أبو بكر رواه هذا الخبر ابن وهب عن هشام بن سعد مرسلا قال عن عاصم بن عمر أن النبي ﷺ بعث قيس بن سعد وحدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب 17 باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق وإباحة أخذهن إذا شاء لمصدق وأراد 2273 - حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك « أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر بها رسوله - فذكر الحديث - وقال: ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق » باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله 2274 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان وحدثنا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر « عن النبي ﷺ أنه بعث إلى رجل فبعث غليه بفصيل مخلول فقال رسول الله ﷺ: جاء مصدق الله ومصدق رسول الله ﷺ فبعث بفصيل مخلول اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله ﷺ فبعث إليه بناقته من حسنها وجمالها فقال رسول الله ﷺ: اللهم بارك فيه وفي إبله وقال أبو موسى: ذهب مصدق الله رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول » 18 باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر 2275 - حدثنا محمد بن بشار وعبد الله بن إسحق الجوهري - وهذا حديث بندار قالا: حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحق حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي حدثني أبو معبد - مولى عبد الله بن عباس قال: « بعث رسول الله ﷺ معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم إن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب » باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي ﷺ إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم إذ النبي ﷺ قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائهم ودعا لمعطيها بالبركة في ماله وفي إبله 2276 - قال أبو بكر: في خبر وائل بن حجر: فبعث بناقة من حسنها فقال: اللهم بارك فيه وفي إبله 2277 - فحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراة عن عمارة بن عمو بن حزم عن أبي بن كعب قال: « بعثني رسول الله ﷺ مصدقا على بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال: فصدقتهم حتى مررت بأحد رجل منهم وكان منزله وبلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله ﷺ بالمدينة قال: فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض قال فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر وإيم الله ما قام في مالي رسول الله ﷺ ولا رسول الله قبلك وما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله ﷺ منك قريب فإما أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبله وإن رد عليه رده قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله ﷺ فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسول له قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما على نيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها فأبى علي وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذها فقال رسول الله ﷺ: ذلك الذي عليك وإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال: فأمر رسول الله ﷺ بقبضها ودعا له في ماله بالبركة » 19 2278 - قال ابن إسحق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن « أن عمارة بن عمرو بن حزم قال فضرب الدهر من ضربة حتى إذا كانت ولاية معاوية بن أبي سفيان وأمر مروان بن الحكم على المدينة بعثني مصدقا على بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال: فمررت بذلك الرجل وهو شيخ كبير في ماله فصدقته بثلاثين حقة فيها فحلها على ألف بعير وخمسمائة بعير » قال ابن إسحق: فنحن نرى أن عمارة لم يأخذ معها فحلها إلا وهو سنة إذا بلغت صدقة الرجل ثلاثين حقة ضم إليها فحلها 20 باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا والدليل على أن الخليطين في الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد إذ لو كانا خليطين كالمالكين إذا لم يكونا خليطين لم يكن لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء مما أخذ منه مع الدليل على أن الخليطين قد يكونان وإن عرف كل واحد منهما ماشيته من ماشية خليطة كانت الماشية بينهما مشتركة فما أخذ المصدق من ماشيتهما من الصدقة فمن مالها أخذها كشركتهما في أصل المال ولا معنى لرجوع أحدهما على صاحبه إذ ما أخذ المصدق فمن مالها جميعا أخذه لا من مال أحدهما قال الله تبارك وتعالى في قصة داود ودخول الخصمين عليه قال أحدهما: { إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة } إلى قوله { وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض } فأوقع اسم الخليطين على الخصمين ولم يذكر أحد الخصمين في الدعوى أن بينه وبين المدعى قبله شركة في الغنم إنما ادعى أن له نعجة واحدة ولصاحبه تسع وتسعون 2279 - حدثنا بندار وأبو موسى ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك « أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله - فذكروا الحديث - وقالوا: لا يجمع بين متفرق ولا بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسوية » باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما 2280 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: « سمعت النبي ﷺ عام الفتح وهو يقول: أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ويرد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم - فبهذا الإسناد سواء - قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت؟ قال: نعم قلت: في الغضب والرضى؟ قال: نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا » 21 باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل والبيان ضد قول من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما وهذا القول إغفال من قائله أو هو خلاف سنة النبي ﷺ وكل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول 2281 - حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك « أن أبا بكر كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث وقالوا في الحديث: من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو عشرين درهما - قال بندار: ويجعل مكانها شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه معها المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء » باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها إن صح الخبر 2282 - حدثنا محمد بن بشار بندار حدثني العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب « قال: بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله ﷺ فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار فقدمت عليه بإبل كأنها عذوق الأرطأ فقال: من الرجل؟ فقلت عكراش بن ذؤيب قال: إرفع في النسب قلت ابن حرقوص ابن خورة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد وهذه صدقات بني مرة بن عبيد قال: فتبسم رسول الله ﷺ ثم قال: هذه إبل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسم بمسيم إبل الصدقة وتضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فذكر الحديث » 22 باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت 2283 - حدثنا بندار حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد قال سمعت أنس بن مالك يقول: « حين ولدت أمي انطلقت بالصبي إلى النبي ﷺ ليحنكه فإذا النبي ﷺ في مربد له يسم غنما » قال شعبة أكثر علمي إنه قال: في آذانها باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة 2284 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عاصم - وهو ابن ضمرة - عن علي « عن النبي ﷺ قال: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما قال وقال علي في كل أربعين دينارا وفي كل عشرين دينارا نصف دينار » 23 2285 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى - أولا - عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » 2286 - ثم حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة يرفعه: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة 2287 - ثم حدثنا آخرهم يزيد بن جابر قال سمعت عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة - ولم يرفعه يزيد - قال: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة باب ذكر الخبر المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق والدليل على أن النبي ﷺ إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر 2288 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر » 2289 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث « عن رسول الله ﷺ أنه قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر » باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل والرقيق والصدقة والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل والرقيق أن النبي ﷺ والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق 2290 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال: « جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموال: خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهورا فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد ﷺ وفيهم علي فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة » قال أبو بكر: فسنة النبي ﷺ في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها وقوله في الغنم: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي وكذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي ﷺ والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى ﷺ أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل ودون أربعين من الغنم ودون مائتي درهم من الورق 24 باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل والدليل على أن الله عز وجل إنما أمر نبيه ﷺ بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله عز وجل: { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } إذ اسم المال واقع على الخيل والحمير جميعا فبين به النبي ﷺ الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميعها 2291 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة « عن رسول الله ﷺ قال: ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم وكوى بها جنبه وظهره حتى يقضى الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما الجنة وإما إلى النار وذكر الحديث بطوله في قصة الإبل والغنم قال قيل يا رسول الله: والخيل؟ قال: الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر ولو عرض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له مما غيبت سفيان بطونها أجر ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجرا ولو عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوابها وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجميلا وتسترا ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها وأما الذي وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليهم قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } » باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياه وإباحة بعثة مواشي الصدقة إلى الرعي إلى أن يرى الإمام قسمها 2292 - حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت أبا ذر يقول: « اجتمعت عند رسول الله ﷺ غنم من غنم للصدقة قال: أبد فيها يا أبا ذر قال: فبدوت فيها إلى الربذة » فذكر الحديث 25 جماع أبواب صدقة الورق باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس اواق من الورق 2293 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله عن عمر بن يحيى عن أبي سعيد الخدري « عن النبي ﷺ: ليس فيما دون خمس أواق صدقة » 2294 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد - يعني ابن زيد - حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة » باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتي درهم 2295 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: « قال رسول الله ﷺ: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. والأواق مائتا درهم » 26 باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق 2296 - حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك « أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر بها رسوله فذكروا الحديث وقالوا في الحديث: وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وقال أبو موسى: فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتين درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما 2297 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: « قال رسول الله ﷺ: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما وليس فيما دون المائتين شيىء فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى ذلك الحساب » باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس 2298 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب قال: وأخبرنيه عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ قال وحدثنيه عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وسفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري « عن رسول الله ﷺ - يعني - بمثل حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » الحديث بتمامه 2299 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله « عن رسول الله ﷺ قال يونس: - يعني - ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة » قال أبو بكر: هذا الحديث في كتاب ابن وهب في عقب خبر مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال في خبر عياض: مثله - يعني - مثل حديث أبي سعيد جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق 2300 - قال أبو بكر: خبر أبي سعيد: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » باب إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق 2301 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن سعيد الخدري « عن رسول الله ﷺ قال: لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود » 27 باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ خمسة أوساق وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق لا إذا بلغ البر والتمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر 2302 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر - وهو ابن المفضل - حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: « سمعت رسول الله ﷺ يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ليس فيما دون خمسة ذود صدقة 2303 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك أن محمدا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه أن أباه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره « أن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق وفي القلب من هذا الإستاذ ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من جابر علمي 2304 - حدثنا بشر بن آدم حدثنا منصور بن زيد الموصلي حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله « أن رسول الله ﷺ قال: ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا زرعه إذا كان من خمسة أوسق » 28 2305 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا محمد بن إسحق وحدثنا محمد أيضا حدثنا الهيثم بن جميل أخبرنا محمد بن مسلم وحدثنا محمد أيضا حدثنا داود بن عمرو بن زهير حدثنا محمد بن مسلم الطائفي وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي - فذكروا جميعا الحديث نحو حديث منصور بن زيد غير أن داود بن عمرو قال: عن جابر وأبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ. قال أبو بكر هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر. 2306 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق حدثنا ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر بن عبد الله عن غير واحد عن جابر بن عبد الله قال: « ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة » قال أبو بكر: يعني بالحلو التمر وهذا هو الصحيح لا رواية محمد بن مسلم الطائفي وابن جريح أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم 29 باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما وبين ما سقي بالرشاء والدوالي 2307 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عمر إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة قال سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو يقول: وجدت في كتابي بخط يدي وتقيدي وسماعي عن عمي عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر « عن النبي ﷺ قال: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر » 30 2308 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه « عن رسول الله ﷺ أنه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشور وفيما سقي بالنضح نصف العشر » حدثنا محمد مرة فقال: حدثني يونس بن يزيد قال الشافعي: العشري: البعل. قال: سمعت أبا عثمان البغدادي يحكي عن أبي عبيد عن الأصمعي قال: البعل ما شرب بعروقه من غير سقي الماء. 2309 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الزبير وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال: قال عمرو وحدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر « أن رسول الله ﷺ قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر » قال أبو بكر قال لنا يونس مرة: أن أبا الزبير حدثه لم يقل عيسى: والغيم باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إل أن أبا البحتري لا أحسبه سمع من أبي سعيد 2310 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال سمعت إدريس الأودي يذكر وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد يرفعه قال: « ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما » قال أبو بكر: يريد المختوم الصاع ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا وقد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان والنذور في ذكر كفارة اليمين » 31 باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الردئية في الصدقة قال الله عز وجل { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه } 2311 - حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن ابن حفصة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: « كان أناس يتلاءمون بئس أثمارهم فأنزل الله عز وجل { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه } قال فنهى رسول الله ﷺ عن لونين الجعرور وعن لون حبيق » 32 2312 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله عز وجل: { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال: « هو الجعرور ولون حبيق نهى رسول الله ﷺ أن تؤخذوا في الصدقة » قال أبو بكر أسند هذا الخبر سفيان بن حسين وسليمان بن كثير جميعا روياه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه » 33 2313 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعنى أبي العوام - عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: « أمر رسول الله ﷺ بالصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكباس قال سفيان يعنى الشيص فقال رسول الله ﷺ: من جاء بهذا وكان لا يجيء أحد شيء إلا نسب إلا الذي جاء به ونزلت: { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال: ونهى رسول الله ﷺ عن الجعرور ولون الحبيق أن تؤخذا في الصدقة » قال الزهري: لونان ثمر من ثمر المدينة » 34 2314 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال: « خرجنا مع رسول الله ﷺ عام تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: أخرصوا فخرص القوم وخرص رسول الله ﷺ عشرة أوسق فقال رسول الله ﷺ للمرأة: إحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله فخرج رسول الله ﷺ إلى تبوك ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى فقال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله ﷺ » باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار والدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق ويخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة ويضمن العشر أو نصف العشر للصدقة وبين أن يدفع جميع الثمر إلى الخارص ويضمن له الخارص تسعة أعشار الثمرة أو تسعة عشر سهما من عشرين سهما إذا يبست إن كانت الثمار مما سقيت بالرشاء والدوالي إن صح الخبر فإني أخاف أن يكون ابن جريح لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب 2315 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا ابن جريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت - وهي تذكر شأن خيبر: « كان رسول الله ﷺ يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك وإنما كان رسول الله ﷺ أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق » 35 باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا 2316 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد « أن رسول الله ﷺ قال في زكاة الكرم: تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا » 36 2317 - قال أبو بكر: رواه عبد الرحمن بن إسحق أخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب « أن رسول الله ﷺ أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى تمرا قال: فتلك سنة رسول الله ﷺ في النخل والعنب » حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحق. قال أبو بكر أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن إسحق » 37 2318 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحق وحدثنا محمد حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد « بهذا الخبر دون قوله فتلك سنة رسول الله ﷺ في النخل والعنب قال أبو بكر عباد هو لقبه واسمه عبد الرحمن » 38 باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يآكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر 2319 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى ومحمد عن شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن دينار عن سهل بن أبي حثمة قال: « أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله ﷺ: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث - شك شعبة في الثلث - فدعوا الربع » 39 2320 - حدثناه محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن ينار عن سهل بن أبي حثمة قال: « قال رسول الله ﷺ: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » 40 باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر والتغليظ في منع الزكاة في العسر 2321 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف حدثنا روح حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ قال: ما من صاحب إبل لا تؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها وتطؤه عقافها كلما تصرم آخرها رد أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوقر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى سبيله أو سبيله قال أبو بكر: لا أدري بالرفع أو بالنصب » قال: إسناده صحيح على شرط مسلم باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أراد بالنجدة والرسل في هذا الموضع العسر واليسر وأراد بقوله من نجدتها ورسلها أي وفي نجدتها ورسلها 2322 - حدثنا عبيدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني « أنه مر عليه رجل من بني عامر فقيل: هذا من أكثر الناس مالا فدعاه أبو هريرة فسأله عن ذلك فقال: نعم لي حمر أولي مائة أدما ولي كذا وكذا من الغنم فقال أبو هريرة: إياك وإخفاف الإبل وإياك وأظلاف الغنم إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر فجاءته كأفذ ما يكون وأشده ما أسمنه أو أعظمه - شك شعبة - فتطؤه بأخفافها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله وما من عبد يكون له غنم لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها - قال رسول الله ﷺ - ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر كأفذ ما يكون وأشده وأسمنه وأعظمه - شك شعبة - فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله وما من رجل له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها وقال رسول الله صلى الله عليه سلم ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز له بقاع قرقر كأفذ ما يكون وأشده وأسمنه - أو أعظمه - شك شعبة فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله فقال له العامري وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال: تعطي الكريمة: وتمنح العزيزة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن » قال أبو بكر: لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هارون عن شعبة 41 باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر فإن في القلب من إتصال هذا الإسناد 2323 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز - هو بن محمد الدراوردي - عن ربيعة - وهو ابن أبي عبد الرحمن - عن الحارث بن بلال عن أبيه « أن رسول الله ﷺ أخذ من معادن القبيلة الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله ﷺ لم يقطعك لتحجزة عن الناس لم يقطعك إلا لتعمل قال: فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق » 42 باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد 2324 - حدثنا أحمد بن عبدة عن المغيرة - وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث - وحدثناه مرة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن بني شبابة - بطن من فهم - كانوا يؤدون إلى رسول الله ﷺ من عسل لهم العشر من كل عشر قرب قربة وكان يحمي لهم واديين فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا وقالوا: إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى رسول الله ﷺ فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله ﷺ فاحم لهم وادييهم وإلا فخل بين الناس وبينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله ﷺ وحمى لهم وادييهم » 43 2325 - حدثنا الربيع حدثنا ابن وهب حدثني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن بني شبابة - بطن من فهم - فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن سواء قال أبو بكر: هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة لا لأن العشر واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله وكتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله ﷺ أن يحمى لهم وادييهم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ومن المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء وغير جائز أن يحمى الإمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكلا ليؤدي صدقة ماله إن لم يحم لهم تلك الأرض والفاروق رحمه الله قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي ﷺ من العسل العشر وأن النبي ﷺ كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله سفيان بن عبد الله أن يحمى لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي ﷺ وسلم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ولو كان عند الفاروق رحمه الله أخذ النبي ﷺ العشر من غلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة إذ قد تابع الصديق رحمه الله مع أصحاب النبي ﷺ على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى النبي ﷺ والفاروق رحمه الله قد واطأه على قتالهم فلو كان أخذ النبي ﷺ العشر من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي ﷺ من أداء الصدقة إلى الصديق والله أعلم » 44 باب إيجاب الخمس في الركاز 2326 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس » غير أن عمرا لم يذكر المعدن قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الديات حدثنا علي بن حجر حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال: الجبار الهدر حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم عن يونس قال قال ابن شهاب: الجبار الذي لا دية له سمعت محمد بن يحيى عن إسحق بن عيسى بن الطباع قال قال مالك: الجبار الذي لا دية له باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي ﷺ إن ثبت هذا الخبر عنه - قد فرق بين الموجود في الخرب العادي وبين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس 2327 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص « أن رجلا من مزينة أتى رسول الله ﷺ قال: فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة؟ قال: عرفة سنة فإن جاء باغية فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس » 45 2328 - قال أبو بكر: روى هذا الخبر محمد بن إسحق عن محمد بن شعيب عن أبيه عن جده عن: عبد الله بن عمرو قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله ﷺ. حدثناه يونس بن موسى حدثنا جرير عن محمد بن إسحق. باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن 2329 - حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: « أمر رسول الله ﷺ بصدقة فقال بعض ممن يلمز: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا » 46 2330 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: « بعث رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة » حدثنا محمد بن يحيى ثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال عمر: « أمر رسول الله ﷺ بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال رسول الله ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه وأعبده في سبيل الله أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ » قال أبو بكر قال في خبر ورقاء: وأما العباس عم رسول الله ﷺ فهي علي ومثلها معها. وقال في خبر موسى بن عقبة: أما العباس بن عبد المطلب فهي له ومثلها معها. وقال في خبر شعيب بن ابن حمزة: أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ فهي عليه صدقة ومثلها معها. فخبر موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء: أي فهي له علي فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة فهي عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها فهي له علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول: عليه يعني له وله يعني عليه كقوله جل وعلا: { أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار } فمعنى: لهم اللعنة أي عليهم اللعنة ومحال أن يترك النبي ﷺ للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه والعباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا فكيف صدقة نفسه والنبي ﷺ قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر واليسر يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب فكيف يكون أن يتأول على النبي ﷺ أن يترك لعمه - صنو أبيه - صدقة قد وجبت عليه لآهل سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى مستحقيها هذا ما لا يتوهمه عندي عالم والصحيح في هذه اللفظة قوله: فهى له وقوله: فهي علي ومثلها معها أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي ومثلها معها أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار - وإن كان في القلب منه - عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله ﷺ وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك 2331 - حدثناه محمد بن يحيى وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قالا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدي عن الحجاج بن دينار - غير أن علي بن عبد الرحمن لم يقل: قبل أن تحل 47 باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها قال أبو بكر: في خبر أبي هريرة: فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله والنبي ﷺ قد أجاز لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع والأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها باب استسلاف الإمام المال لآهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف 2332 - حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرادس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب حدثنا مسلمة بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي ﷺ « أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرا فقال: إذا جاءت الصدقة قضينا فلما جاءت الصدقة قال لأبي رافع: أعط الرجل بكره فنظرت فلم أر إلا رباعا أو صاعدا فأخبرت بذلك النبي ﷺ فقال: أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء » جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر 2333 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا محمد بن إسحق وحدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر الجهني قال: « سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يدخل صاحب مكس الجنة » قال يزيد: - يعني - العشار لم ينسب على عبد الرحمن بن شماسة ولم يقل: الجهني 48 باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في عمله وجار وظلم وفضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها وتشبيهه بالغازي في سبيل الله 2334 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: « قال رسول الله ﷺ: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته » 49 باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدي فيها بمانعها 2335 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك « أن النبي ﷺ قال: الإيمان لمن لا أمانة له والمعتدي في الصدقة كمانعها » 50 2336 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا عمرو بن خالد وعلي بن معبد جميعا قالا حدثنا عبد الله بن عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري عن علي بن حسين حدثتنا أم سلمة « أن رسول الله ﷺ بينما هو يوم في بيتها وعنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله صدقة كذا وكذا من التمر؟ فقال رسول الله ﷺ: كذا وكذا قال الرجل فإن فلانا تعدي علي فأخذ مني كذا وكذا فازداد صاعا فقال له رسول الله ﷺ: فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي؟ فخاض الناس وبهرهم الحديث حتى قال رجل منهم: يا رسول الله إن كان رجلا غائبا عند إبله وماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه الحق فكيف يصنع وهو عنك غائب؟ فقال رسول الله ﷺ: من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد وجه الله والدار الآخرة لم يغيب شيئا من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد » 51 باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة 2337 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن ابن جريح عن رجل من آل أبي رافع أخبره عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال: « كان رسول الله ﷺ إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فتحدث عندهم حتى يتحدث للمغرب قال أبو رافع: فبينما النبي ﷺ مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال: أف لك أف لك فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال: مالك؟ إمش فقلت: أحدثت حدثا؟ قال: ومالك؟ قلت: أففت لي قال: لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع على مثلها من النار » قال أبو بكر: الغلول الذي يأخذ من الغنيمة على معنى السرقة 52 باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا قال الله عز وجل { ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } 2338 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال: « قال رسول الله ﷺ: من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقال رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله ﷺ: أقبل منى عملك قال: لم؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا قال: وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليجيىء بقليله وكثيره فما أوتى منه أخذه وما نهى عنه انتهى » باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم 2339 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي « أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدى لي فخطب رسول الله ﷺ الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيجيىء فيقول: هذا لي وهذا أهدى إلي فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فلينظر هل تأتيه هدية أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا طيف به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو ثورا له ثوار وربما قال: يتعر قال: ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت ثلاثا » باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة وأمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته 2340 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال: « استعمل رسول الله ﷺ رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يقال له ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال: هذا ما لكم وهذا هدية فقال رسول الله ﷺ: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولا نيه الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذه هدية لي أفلا جلس في بيت أبيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي ببياض أبطيه ثم يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني » باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب الأموال 2341 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود وحدثنا محمد بن بشار بندار أيضا حدثنا ابن أبي عدي عن داود وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود وحدثنا أبو موسى حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن داود وحدثنا بندار وأبو موسى ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا داود وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا: حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال يحيى: عن داود وقال الصنعاني: حدثنا داود وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو يحيى عبد الرحمن بن عثمان حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي « أن نبي الله ﷺ قال: إذا أتاكم المصدق فليصدر من عندكم وهو عنكم راض » هذا حديث الثقفي. وقال الصنعاني: قال لنا رسول الله ﷺ. باب الزجر عن استعمال موالي النبي ﷺ على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة 2342 - حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب « أخبره أباه ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس: إئتيا رسول الله ﷺ فقولا له: يا رسول الله قد بلغنا ما ترى من السن وأحببنا أن تتزوج وأنت يا رسول الله أبر وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنود إليك كما يؤدي إليك العمال ولنصيب منها ما كان فيها من مرفق قال فأتى علي بن أبي طالب ونحن في تلك الحال فقال لنا: إن رسول الله لا والله لا يستعمل أحدا منكم على الصدقة فقال له ربيعة بن الحارث: هذا من حسدك وقد نلت خير رسول الله ﷺ فلم نحسدك عليه فألقى رداءه ثم اضطجع عليه ثم قال: أنا أبو حسن القوم والله لا أريم مكاني هنا حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله ﷺ قال عبد المطلب: انطلقت أنا والفضل حتى توافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله ﷺ وهو يؤمئذ عند زينب بنت جحش فقمنا باب حتى أتى رسول الله ﷺ فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال: أخرجا ما تصرران ثم دخل فأذن لي والفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل - قد شك في ذلك عبد الله بن الحارث - قال: فلما كلمناه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله ﷺ ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيديها ألا نعجل وأن رسول الله ﷺ كان في أمرنا ثم خفض رسول الله ﷺ رأسه فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد أدع لي نوفل بن الحارث فدعى نوفل بن الحارث فقال: يا نوفل إنكح عبد المطلب فأنكحني ثم قال رسول الله ﷺ: أدع محمية بن جزء - وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله ﷺ استعمله على الأخماس - فقال رسول الله ﷺ لحمية: انكح الفضل فأنكحه محمية بن جزء ثم قال رسول الله ﷺ: قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا لم يسمه عبد الله بن الحارث » قال أبو بكر: قال لنا أحمد بن عبد الرحمن الحور: الجواب. 2343 - قرأت على محمد بن عزيز الأيلي فأخبرني ابن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب وأخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي- بمثله وقال وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا وزاد قال: فرجعنا وعلى مكانه فقال: أخبرانا ما جئتما به قالا: وجدنا رسول الله ﷺ أبر الناس وأوصلهم قال: هل استعملكما على شيء من هذه الصدقة؟ قالا: لا بل صنع بنا خيرا من ذلك أنكحنا وأصدق عنا فقال: أنا أبو الحسن ألم أكن أخبرتكما أنه لن يستعملكما على شيء من هذه الصدقة. قال أبو بكر: هذه اللفظة أنكحنا من الجنس الذي أقول أن العرب تضيف الفضل إلى الأمر كما تضيفه إلى الفاعل والنبي ﷺ إنما أمر بإنكاح عبد المطلب والفضل بن عباس ففعل ذلك بأمره فأضيف الإنكاح إلى النبي ﷺ إذ هو الآمر به إن لم يكن هو متوليا عقد النكاح حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي بالحديث بطوله وقال: أنا أبو الحسن القوم قال لنا أحمد: القوم الجلة الرأس من القوم قال لنا في قوله: حتى يرجع إليكما أبناكما وبحور ما بعثتما به قال: الحور الجواب باب الزجر عن استعمال موالي النبي ﷺ على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية إذ الموالي من أنفس القوم والصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي ﷺ صدقة الفرض دون صدقة التطوع 2344 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه موالي النبي ﷺ قال: « بعث رسول الله ﷺ رجلا من بني مخروم على الصدقة فقال لي: أصحبني فقلت: لا حتى آتى رسول الله ﷺ فأسأله قال: فأتاه فسأله فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم » 53 باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة إتباعا لأمر الله عز وجل بنبيه ﷺ في قوله: { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } 2345 - حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال أنبأني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول: « كان رسول الله ﷺ إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقة صلى عليهم فتصدق أبي بصدقة إليه فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى » جماع أبواب قسم المصدقات وذكر أهل سهمانها باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة 2346 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحق المكي - وكان ثقة وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس « أن النبي ﷺ لما بعث معاذا إلى اليمن واليا قال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب » هذا حديث جعفر قال المخرمي: إن النبي ﷺ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم إن الله افترض عليهم وقال في كلها: فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم. باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى ﷺ والدليل على أن الله عز وجل إنما أراد بقوله: { إنما الصدقات للفقراء } إلى آخر الآية بعض الفقراء أو بعض المساكين وبعض العاملين وبعض الغارمين وبعض أبناء السبيل فولى النبي ﷺ بيان ما نزل عليه في الكتاب فبين ﷺ أن هذه الألفاظ ألفاظ عام مرادها خاص إذ كل هؤلاء الأصناف الفقراء والمساكين ومن ذكر في هذه الآية موجودون في آل النبي ﷺ وقد أعلم ﷺ أن الصدقة لا تحل له ولا لمواليهم 2347 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال: « سألت الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله ﷺ؟ قال: أذكر إني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها من في وقال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة » 2348 - حدثنا بندار وأبو موسى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ابن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال: « قلت للحسن: ما تذكر من رسول الله ﷺ؟ قال: أذكر من رسول الله ﷺ أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأنتزعها رسول الله ﷺ بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسول الله: ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وكان يقول دع مار يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة وأن الكذب ريبة » ثم ذكر الحديث 54 باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي ﷺ منعهم من أكل ما حرم على البالغين 2349 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ثابت بن عمارة حدثنا ابن شيبان قال: « قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله ﷺ؟ قال: أذكر أنه أدخلني معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في في فقال: ألقها فإنها لا تحل لرسول الله ﷺ ولا أحد من أهل بيته » 55 باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي ﷺ هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع والدليل على أن النبي ﷺ إنما قال: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة أي الصدقة التي هاج هذا الجواب ومن أجلها قال النبي ﷺ هذه المقالة 2350 - قال أبو بكر: في خبر أبي رافع « بعث النبي ﷺ رجلا من مخزوم على الصدقة قال: أصحبني قال النبي ﷺ: إنما بعثت المخزومي على أخذ الصدقة الفريضة فقول النبي ﷺ لأبي رافع: إنا لا تحل لنا الصدقة كان جوابا على الصدقة التي كان من أجلها » 2351 - وفي خبر الحسن بن علي « أخذت تمرة من تمر الصدقة إنما كان ذلك التمر من العشر أو من نصف العشر الصدقة التي يجب في التمر » 2352 - وفي خبر عبد المطلب بن ربيعة ومصيره مع الفضل بن عباس « إلى النبي ﷺ ومسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة وإعلام النبي ﷺ إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإنما كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات المفروضات فقوله ﷺ في إجابته إياها: إن هذه الصدقة أي التي سألتهماني استعملكما عليها إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد » باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: إن الصدقة لا تحل لآل محمد صدقة الفريضة دون صدقة التطوع 2353 - قال أبو بكر: في خبر عروة عن عائشة « أن النبي ﷺ قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال فالنبي ﷺ قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقته ليست من الصدقة المفروضة » 2354 - وفي خبر خذيفة وجابر بن عبد الله بن يزيد الخطمي « عن النبي ﷺ كل معروف صدقة فلو كان المصطفى ﷺ أراد بقوله: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة تطوعا وفريضة لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل محمد النبي معروفا إذ المعروف كله صدقة بحكم النبي ﷺ ولو كان كما توهم بعض الجهال لما حل لأحد أن يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي ﷺ ماء إذ النبي ﷺ قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة ولما حل لأحد من آل النبي ﷺ أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا من آله لأن النبي ﷺ قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة » 2355 - حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا الثقفي عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني ثلاثة من بني سعد بن أبي وقاص كلهم يحدثه عن أبيه « أن رسول الله ﷺ دخل على سعد يعوده بمكة قال فبكى سعد فقال النبي ﷺ: ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي ﷺ: اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا فقال: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما ترثني بنت أفأوضي بمالي كله؟ قال: لا قال: فالثلثين؟ قال: لا قال: فالنصف قال لا قال: فالثلث قال: الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك لك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة وإنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون وقال بيده » باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي ﷺ الذين حرموا الصدقة لا كما قال من زعم أن آل النبي ﷺ الذين حرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العباس 2356 - قال أبو بكر: في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم كما زعم أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم « أن آل النبي ﷺ الذين حرموا الصدقة آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل المطلب » وكان المطلبي يقول: إن آل النبي ﷺ بنو هاشم وبنو المطلب الذين عوضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة فبين النبي ﷺ بقسمة سهم ذي القربى من بني هاشم وبني المطلب إن الله أراد بقوله: ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من أقارب النبي ﷺ 2357 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير ومحمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد التيمي الرباب - عن يزيد بن حيان قال: « انطلقت أنا وحصين بن سمرة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فقال له حصين: يا زيد رأيت رسول الله ﷺ وصليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد حديثا سمعت رسول الله ﷺ وما شهدت معه قال: بلى ابن أخي لقد قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله ﷺ فما حدثتكم فاقبلوه وما لم أحدثكموه فلا تكلفوني قال: قال: قام فينا رسول الله ﷺ يوما خطيبا بماء يدعى خم فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات قال حصين: فمن أهل بيته يا زيد؟ أليست نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة قال: من هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس قال حصين: وكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم » باب إعطاء الفقراء من الصدقة إتباعا لأمر الله في قوله { إنما الصدقات للفقراء } 2358 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال وحدثني الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا النصر بن عبد الجبار ويحيى بن بكير قالا حدثنا الليث حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الكناني أنه سمع أنس بن مالك يقول: « بينما نحن مع رسول الله ﷺ جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله ﷺ متكىء بين ظهراينهم قال فقلنا له: هذا الأبيض الرجل المتكىء فقال: يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله ﷺ: قد أجبتك قال له الرجل: إني سائلك فمشدد مسألتك فلا تأخذن في نفسك علي قال: سل عما بدأ لك قال أنشدك بربك ورب من كان قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله ﷺ: اللهم نعم قال: أنشد الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم قال: فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله ﷺ: اللهم نعم قال الرجل: قد آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن الحكم » ألفاظهم قريبة بعضها من بعض وهذا حديث ابن وهب. قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز دفعها إلى غير المسلمين وإن كانوا فقراء أو مساكين لأن النبي ﷺ أعلم أن الله أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين ويقسمها على فقرائهم لا على فقراء غيرهم 56 باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة والدليل على أن لا وقت فيما يعطي الفقير من الصدقة إلا قدر يسد خلته وفاقته 2359 - حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمرو الربالي قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب وحدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم - عن أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة قال: « أتيت النبي ﷺ أستعينه في حمالة فقال: أقم عندنا فإما أن نتحملها عنك وإما أن نعينك فيها وأعلم أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة: رجل يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة أذهبت بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من عيشا وقواما من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه - يا قبيضة - سحتا » هذا حديث الثقفي باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين إذ الله عز وجل قد سمى اليمين في اللعان شهادة 2360 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بشر يعني ابن بكر - قال قال الأوزاعي حدثني هارون بن رياب حدثني أبو بكر - هو كنانة بن نعيم - قال: « كنت عند قبيصة جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى أن يعطيهم وأنت سيد قومك فلم لم تعطهم شيئا؟ قال: إنهم سألوني في غير حق لو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه حتى ييبس لكان خيرا له من المسألة التي سألوني. إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تحل المسألة إلا لثلاثة: لرجل أصابت ماله حالقة فيسأل حتى يصيب سوادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة ورجل حمل بين قومه حمالة فيسأل حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة ورجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا » 57 باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصايت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته 2361 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني ابن زيد - حدثنا هارون بن رياب حدثنا كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخلوق الهلالي قال: « تحملت حمالة فأتيت النبي ﷺ أسأله فيها فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فآمر لك بها ثم قال رسول الله ﷺ: إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عيش ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا » باب إعطاء اليتامي من الصدقة إذا كانوا فقراء إن ثبت الخبر فإن في النفس من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف في نقل خبر الخاص فيه قد أعلم الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسم في الصدقات فالفقير كان يتيما أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب 2362 - حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي حدثنا حفص يعني ابن غياث - عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: « قدم علينا مصدق النبي ﷺ فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منه قلوصا » 58 باب ذكر صفة المسلمين الذين أمر الله بإعطائهم من الصدقة 2363 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه » باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال الله عز وجل: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها } 2364 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعبة حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي قال: « استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله ﷺ: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق قال أبو بكر: ابن الساعدي المالكي أحسبه عبد الله بن سعد بن أبي سرح 2365 - قال محمد بن عزيز الأيلي أخبرنا أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح « أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث إنك تلي من أعمال الناس عملا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى قال عمر: فلما أنزلك على ذلك؟ قلت: لي أفراس وأعبد وأنا بخير فأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر: فلا تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله { » {صل}} يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر إليه مني فقال رسول الله ﷺ: خذ فتقويه أو تصدق وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك 2366 - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه « أن رسول الله ﷺ كان يعطي ابن الخطاب فيقول عمر: أعطه أفقر إليه مني فقال: خذه فتموله أو تصدق » وذكر الحديث قال عمرو: وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزي عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله ﷺ باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل غير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة ولا إشراف فجائز له أخذه 2367 - حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري حدثنا شعيب - يعني ابن يحيى التجيبي حدثنا الليث عن هشام وهو ابن سعد - عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم « أنه لما كان عام الرمدات وأجدبت ببلاد الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص لعمري ما تنالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا غوثاه فكتب عمرو: سلام أما بعد لبيك لبيك أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال: أخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن تحملهم وإلى من لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه ومرهم فليلبسوا كياس الذين فيهم الحنطة ولينحروا البعير فليجملوا شحمه وليقدموا لحمه وليأخذوا جلده ثم ليأخذوا كمية من قديد وكمية من شحم وحفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزق فأبى الزبير أن يخرج فقال: أما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك فلما رجع بعث إليه بألف دينار فقال أبو عبيدة: إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب إنما عملت لله ولست آخذ في ذلك شيئا فقال عمر: قد أعطانا رسول الله ﷺ في أشياء بعثنا لها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله ﷺ فأقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك ودينك فقبلها أبو عبيدة بن الجراح » ثم ذكر الحديث قال أبو بكر: في القلب من عطية بن سعد العوفي إلا أن هذا الخبر قد رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قد خرجته في موضع آخر » 59 باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا 2368 - حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا سفيان عن عمران - هو البارقي - عن عطية - مع براءتي من عهدته - عن أبي سعيد « أن رسول الله ﷺ قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل في سبيل الله أو جار فقير يتصدق عليه أو أهدى له » 60 باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما 2369 - حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه « عن النبي ﷺ قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول » 61 باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكين من الصدقة 2370 - حدثنا يحيى بن مخلد بن المفتي حدثنا معافى - هو ابن عمران الموصلي - عن الأوزاعي حدثنا حارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن المستورد بن شداد قال: « سمعت النبي ﷺ يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا » قال أبو بكر - يعني المعافى - أخبرت أن النبي ﷺ قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق 62 باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية 2371 - حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك « أن رسول الله ﷺ لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياء كثيرة بين جبلين من شياء الصدقة قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة » 2372 - حدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال أخبرنا أنس « أن رجلا أتى نبي الله ﷺ فأمر له بشياء بين جبيلن فرجع إلى قومه فقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخشى الفاقة » باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية 2373 - حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة - يعني ابن القعقاع - عن أبي نعيم - وهو عبد الرحمن بن أبي نعيم - عن أبي سعيد الخدري قال: « بعث علي من اليمن إلى النبي ﷺ بذهب لم يخلص من ترابها فقسمها بين أربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينه بن حصن المرادي وعلقمة بن علاثة الجعفري أو عامر بن الطفيل - هو شك - وزيد الطائي فوجد من ذلك قوم من أصحابه من الأنصار وغيرهم فبلغه ذلك فقال: ألا تأتمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباح مساء » باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كان أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر 2374 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر وحدثنا محمد سهل بن عسكر حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: « قال رسول الله ﷺ: لا تحل الصدقة - يعني - إلا لخمسة: العامل عليها ورجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني » قال أبو بكر: لم أجد في كتابي عن ابن عسكر: أو غارم 63 باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة والدليل على أنه يعطي قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر 2375 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب والحسن بن عيسى البسطامي ويونس بن عبد الأعلى قالوا حدثنا سفيان عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق: قال: « تحملت حمالة فأتيت النبي ﷺ أسأله فيها فقال: نؤديها عنك ونخرجها من إبل الصدقة ثم قال: يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة وفاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من فوقه أنه قد حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت » قال البسطامي: ونخرجها من الصدقة باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله 2376 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي - أسد خزيمة - عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت « تجهز رسول الله ﷺ للحج وأمر الناس أن يتجهزوا معه قالت وخرج رسول الله ﷺ وخرج الناس معه فلما قدم جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل؟ قلت: يا رسول الله لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة فهلك أبو معقل وأصابني منها سقم وكان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال: فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله » 64 باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها 2377 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي حدثنا محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال: « حملنا رسول الله ﷺ على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فاذكوا اسم الله عليها إذا ركبتوها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله » 65 باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدا للكفارة 2378 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسن بن محمد الزعفراني ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن الخليل قالوا: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: « كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض الليل فأتتابع في ذلك فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح فبينا هي ذات تخدمني إذ تكشف لي منها شيىء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله ﷺ فلأخبره قالوا: لا والله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله ﷺ مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت واصنع ما بدأ لك فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته خبري قال أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك وها أنا ذا فامض في حكم الله فإني صابر محتسب قال: اعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال: صم شهرين متتابعين قال قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال: اطعم ستين مسكينا قلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه حشاء ما نجد عشاء قال: فانطلق إلى صاحب الصدقة بني زريق فمره فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا ستين مسكينا واستعن بسائرها على عيالك فأتيت قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق » قال أبو بكر: لم أفهم عن الدورقي ما بعدها وقال الآخرون: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله ﷺ السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوا إلي قال: فدفعوها إلي وقال بعضهم: حساء 66 باب الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر فخبر ابن عباس في أمر النبي ﷺ معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وقسمها في فقرائهم كان من هذا الخبر 2379 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي حدثنا أشعث بن سوار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: « بعث رسول الله ﷺ رجلا ساعيا على الصدقة وأمره أن يأخذ من الأغنياء فيقسمه على الفقراء فأمر لي بقلوص » باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها 2380 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الجريري الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال: « بعثني رسول الله ﷺ على صدقات - يريد - جهينة فكان آخر من أتيت رجلا منهم من أدناهم إلى المدينة فجمع لي ماله - فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر إلى قوله: ودعا له بالبركة وقال: قال عمارة: فبعثني ابن عقبة قال يحيى: يعني ابن الوليد بن عقبة في زمن معاوية مصدقا فصدقه ماله ثلاثين حقة معها فحلها فبلغ ماله ألفا وخمسمائة » 2381 - وفي خبر عبد الله بن أبي أوفى « فأتاه آت بصدقة قومه وهذا الباب وخبر عكراش بن ذؤيب » من هذا الباب باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة 2382 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال: « بعث رسول الله ﷺ رجلا من أهل اليمن على زكاتها فجاء بسواد كثير فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال: هذا لي وهذا لكم فإن سئل: من أين لك هذا؟ قال: أهدي لي فهلا إن كان صادقا أهدى له وهو في بيت أبيه أو أمه ثم قال: لا أبعث رجلا على عمل فيغتل منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تيعر ثم قال: اللهم هل بلغت فقال ابن الزبير لأبي حميد: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم » باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي قال الله عز وجل { إن تبدوا الصدقات فنعما هي } 2383 - حدثنا محمد بن أبان ويوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا محمد بن فضيل بن عروان الضبي حدثنا عطاء بن السائب وأبو جعفر موسى بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: « جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب قال: وعليك قال: إني رجل من بياض الذي من بني سعد بن بكر وأنا رسول قومي إليك ووافدهم وإني سائلك فمشدد مسألتي إياك ومناشدك فمشدد مناشدتي إياك قال: خذ عنك يا أخا ابن سعد قال: من خلقك ومن خلق من قبلك ومن هو خالق من بعدك؟ قال: الله قال فنشدتك بذلك هو أرسلك؟ قال: نعم: قال: فإنا قد وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلا أن تأخذ من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم » قال أبو بكر: قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي من هذا الباب أيضا باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة وهذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى ﷺ تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة 2384 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا مالك - يعني ابن سعير بن الخمس حدثنا سعيد بن عبيد الطائي حدثنا بشير بن يسار « أن رجلا من أهله يقال له ابن أبي حثمة أخبره أن نفرا انطلقوا إلى خبير فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا قالوا يا رسول الله إنا انطلقنا إلى خبير - فذكر الحديث وقال في آخره: فكره نبي الله ﷺ أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل الصدقة » باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة وصلة معا بتلك العطية 2385 - حدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - حدثنا ابن عون وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا معاذ بن معاذ كلاهما عن ابن عوف وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عينية عن عاصم وحدثنا ابن خشرم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم كلاهما عن حفصة بنت سيرين عن أم الرايح بنت صليع عن سلمان بن عامر « أن رسول الله ﷺ قال: إن الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي رحم اثنتان إنها صدقة وصلة » هذا لفظ حديث الصنعاني وقال علي: في خبر ابن عيينة وعيسى: عن الرباب ولم يكنها والرباب هي أم الرايح 67 باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح 2386 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو الطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق خزيمة عن أمه أم كلثوم بنت عقبة - قال سفيان: وكانت قد صلت مع رسول الله ﷺ القبلتين - قالت « قال رسول الله ﷺ: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح » 68 باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب والأغنياء بكسبهم عن الصدقات وإن لم يكونوا أغنياء بمال يملكونه بذكر خبر مجمل غير مفسر 2387 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به « لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوى » 69 باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني ولا للسوي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع 2388 - قال أبو بكر: قد بينت هذا في عقب قول النبي ﷺ: « إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة » باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلاقه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم لا؟ 2389 - قال أبو بكر: خبر سلمة بن صخر في ذكره للنبي ﷺ أنهم يأتوا وحشا ليس لهم عشاء وبعثه النبي ﷺ إياه إلى صاحب صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم وليس في الخبر أن النبي ﷺ سأل غيره وفي الخبر أيضا دلالة على إباحة دفع صدقة قبيلة إلى واحد لا أنه يجب على الإمام تفرقة صدقة كل امرىء وصدقة كل يوم على جميع الأصناف الموجودين من أهل سهمان الصدقة إذ النبي ﷺ قد أمر سلمة بن صخر بقبض صدقات بني زريق من مصدقهم باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إعفاء بمعنى من المعاني وإن كان من أهلها إذ هي غسالة ذنوب الناس 2390 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله عن علي قال: « قلت للعباس: سل النبي ﷺ يستعملك على الصدقة قال: ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس » 70 باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة وإن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزا 2391 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا النفيلي حدثنا مسكين الحذاء حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل بن الحنظلية قال: « قال رسول الله ﷺ: من سأل مسألة وهو يجد عنها غناء فإنما يستكثر من النار قيل: يا رسول الله وما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم » قال أبو بكر: وللسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع 71 جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان باب ذكر فرض زكاة الفطر والبيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة والمبين عن الله عز وجل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته أن صدقة وبين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم وناضهم وثمارهم وحبوبهم والله جل وعلا إنما أجل الصدقة والزكاة في كتابه وقال لنبيه ﷺ: { خذ من أموالهم صدقة } وقال لعباده المؤمنين: { أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } فولى نبيه المصطفى ﷺ بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة إذ هما إسمان لمعنى واحد فبين المصطفى ﷺ أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه ويدفع بعضه 2392 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال: « سمعت رسول الله ﷺ يقول حين فرض صدقة الفطر: صاعا من تمرا أو صاعا من شعير فكان لا يخرج إلا التمر » 72 2393 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: « فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان عبد الله يخرج عن الصغير والكبير والمملوك من أهله صاعا من تمر فأعوزه مرة فاستلف شعيرا فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير » باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال 2394 - حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه بن كهيل عن القاسم بن مخميرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال: « أمرنا رسول الله ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله » 73 باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك مع الدليل على أن النبي ﷺ إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم ﷺ أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم 2395 - حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام والحسن بن الزعفراني قالوا: حدثنا إسماعيل قال الزعفراني: ابن علية قال أحمد وزياد قال: أخبرنا أيوب وقال مؤمل والزعفراني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: « فرض رسول الله ﷺ صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع تمر أو صاع شعير قال: فعدل الناس نصف صاع بر لم يقل أحمد ومؤمل بعد زاد زياد بن أيوب قال فقال نافع: كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير » باب الدليل على أن الصدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس 2396 - حدثنا محمد بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ قال: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده ولا وليدته صدقة إلا صدقة الفطر » قال أبو بكر: خبر مخرمة خرجته في غير هذا الباب باب ذكر دليل ثاني أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه وأن معنى قوله ﷺ: في خبر ابن عمر على المملوك معناه عن المملوك لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال إن المماليك يملكون 2397 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: « فرض رسول الله ﷺ زكاة رمضان عن الحر والمملوك والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال: فعدل الناس به نصف صاع بر قال: وكان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا » قال قلت: متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال إذا قعد العامل قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين 74 باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين 2398 - حدثنا أبو سلمة محمد بن المغيرة المخزومي حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك - وهو ابن عثمان - عن نافع عن عبد الله بن عمر « أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير » قال أبو بكر: حديث مالك وابن شوذب وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده من هذا الباب باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خلاف قول من زعم: إن فرضها ساقط عن من لا تجب عليه زكاة الفطر 2399 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري ومحمد بن إدريس قالا: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين » 2400 - حدثنا يونس عن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أن مالكا أخبره - بمثله سواء - وقال: من رمضان وقال: ذكر أو أنثى باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي ﷺ لا بالصاع الذي أحدث بعد إذ الصاع على عهد النبي ﷺ بالمدينة كان صاعه 2401 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة قال وحدثني عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته « أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله ﷺ بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم » 75 باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداؤها دون من لم يستطع 2402 - قال أبو بكر: خبر أبي هريرة « عن النبي ﷺ: وما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة 2403 - حدثنا يحيى وحدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى قالا: حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: « فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر وقال نصر: صدقة رمضان على الصغير والكبير والحر والعبد صاع تمر أو صاع شعير » هذا حديث نصر بن علي غير أنه قال: عن نافع وحدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله نحو حديث نصر بن علي وزاد: والذكر والأنثى 76 باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل 2404 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة حدثني عقيل حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر « عن رسول الله ﷺ أنه كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وأن عبد الله قال جعل الناس عدل الشعير والتمر مدين من حنطة » 2405 - حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر « أن رسول الله ﷺ كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر والصاع من الشعير قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة » 77 باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى ﷺ 2406 - حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: « لم تكن الصدقة على عهد رسول الله ﷺ إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة » 78 رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأبلي ذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه أبو داود وروى عنه هو وغيره من الحفاظ باب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير والواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان 2407 - حدثنا بندار حدثنا يحيى حدثنا داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال: « لم نزل نخرج على عهد الرسول ﷺ صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من إقط فلم تزل حتى كان معاوية فقال: أرى إن صاعا من سمراء الشام تعدل صاعي تمر فأخذ به الناس » باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة وذكر أول من أحدثه 2408 - حدثنا بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا داود - هو ابن قيس الفراء - عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال: « كنا نخرج زكاة الفطر على رسول الله ﷺ صاعا من طعام أو صاعا من إقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا - وهو يؤمئذ خليفة - فخطب الناس على منبر رسول الله ﷺ قال ثم ذكر: زكاة الفطر فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فكان أول من ذكر الناس بالمدين حينئذ باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر 2409 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: « أمر النبي ﷺ بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر فعدل الناس بعد بمدين من بر » 79 2410 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا همام عن بكر الكوفي - وهو ابن وائل بن داود - أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن الصعير عن أبيه « إن رسول الله ﷺ قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد » 80 باب إخراج الزبيب والإقط في صدقة الفطر 2411 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر « أن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط » 81 2412 - حدثنا عمرو بن علي اليرفي حدثنا محمد بن خالد الحنفي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي عن جدي قال: « قال رسول الله ﷺ: الزكاة على المسلمين صاع تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من شعير » 82 2413 - حدثنا بندار حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد الخدري « أن معاوية بن أبي سفيان كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو صاع تمر فقال أبو سعيد: لا تعطي إلا ما كنا نعطي على عهد رسول الله ﷺ صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير » باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه حفظه أو صح خبر ابن عباس وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله 2414 - حدثنا الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: « أخرجنا في صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من سلت » 83 2415 - حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: « أمرنا رسول الله ﷺ أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتا قبل منه وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه » 84 2416 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: « قال رسول الله ﷺ: صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت » 85 باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر والدليل على ضد قول من زعم أن الهليج والفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر 2417 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس أنه كان يقول: « صدقة رمضان صاع من طعام من جاء ببر قبل منه ومن جاء بشعير قبل منه ومن جاء بتمر قبل منه ومن جاء بسلت قبل منه ومن جاء بزبيب قبل منه وأحسبه قال: ومن جاء بسويق أو دقيق قبل منه » قال أبو بكر: خبر ابن عباس من هذا الباب 2418 - حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: « كنا نخرج صدقة الفطر إذا كان رسول الله ﷺ صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط ولم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية من الشام إلى المدينة قدمة وكان فيما كلم به الناس: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذه فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله ﷺ أبدا أو ما عشت 2419 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحق حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال: « قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ صاع تمر أو صاع شعير أو صاع إقط فقال له رجل من القوم: لو مدين من قمح؟ فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها » قال أبو بكر: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم قوله وقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله ﷺ صاع حنطة لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح معنى 86 باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطر 2420 - حدثنا أبو عمر ومسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب الأسلمي المديني بخبر غريب غريب قال حدثني عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: « سئل رسول الله ﷺ عن هذه الآية { قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى } فقال أنزلت في زكاة الفطر » 87 باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد 2421 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر « أن النبي ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة وأن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم ويومين » باب الدليل على أن أمر النبي ﷺ بأدائها في يوم الفطر لا في غيره 2422 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد حدثنا ابن جريح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر » باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي ﷺ بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها 2423 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني قالا حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله ﷺ أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى » 88 باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه 2424 - حدثنا هلال بن بشر البصري بخير غريب غريب حدثنا عثمان بن الهيثم - مؤذن مسجد الجامع - حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: « قال: أخبرني رسول الله ﷺ أن أحفظ زكاة رمضان فأتاني آت في جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ فقال دعني: فإني محتاج فخليت سبيله فقال رسول الله ﷺ بعد ما صلى الغداة: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة؟ قلت: يا رسول الله اشتكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود فقال: أما أنه قد كذبك وسيعود قال: فرصدته وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله ﷺ قال: فجاء فجعل يحثو من الطعام فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ فشكى حاجة فخليت عنه فأصبحت فقال لي رسول الله ﷺ: ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة؟ قلت يا رسول الله: شكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود فقال: أما أنه قد كذبك وسيعود وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله ﷺ فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ فقال: دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن - قال وكانوا أحرص شيء على الخير - قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } فإنه لن يزال معك من الله حافظا ولا يقربك الشيطان حتى تصبح فخليت سبيله فقال رسول الله ﷺ ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فأخبره فقال: صدقك وإنه لكاذب تدري من تخاطب منذ ثلاث ليال ذاك الشيطان » جماع أبواب صدقة التطوع باب فضل الصدقة وقبض الرب عز وجل إياها ليربيها لصاحبها والبيان أنه لا يقبل إلا الطيب 2425 - حدثنا الحسين بن الحسن المروزي وعتبة بن عبد الله قالا حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب - هو سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب إلا الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربى أحدكم فلوه أو قال فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد » وقال عتبة: فلوه قلوصه. ولم أضبط عن عتبة: مثل أحد 2426 - حدثنا محمد بن أبي رافع وعبد الرحمن بن أبي بشر بن الحكم قال أنبأنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله إن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله - حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا » 89 2427 - حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن القاسم عن أبي هريرة: عن النبي ﷺ وحدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا عباد بن منصور وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن عباد بن منصور وحدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا شعبة عن عباد بن منصور عن القاسم قال جعفر: قال سمعت أبا هريرة وقال القطعي وعمر بن علي: عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: نحو حديث عبد الرازق زاد جعفر في حديثه: وتصديق ذلك في كتاب الله { يمحق الله الربا ويربي الصدقات } » 90 باب الأمر بإتقاء النار - نعوذ بالله منها - بالصدقة وإن قلت 2428 - حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع خيثمة يحدث عن عدي بن حاتم « عن النبي ﷺ أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه مرتين أو ثلاثا ثم قال: إتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة » 2429 - حدثنا بندار حدثنا أبو بحر البكراوي حدثنا إسماعيل عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس « عن رسول الله ﷺ قال: إتقوا النار ولو بشق تمرة » قال أبو بكر: هو إسماعيل بن مسلم المكي وأنا أبرأ من عهدته 91 2430 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك « أن النبي ﷺ قال: إفتدوا من النار ولو بشق تمرة » 92 باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد 2431 - حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: « سمعت رسول الله ﷺ يقول: كل إمرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس » قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء ولو كعكة ولو بصلة 93 2432 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله المزني قال: كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة إما فلوس وإما خبز وإما قمح حتى ربما رأيت البصل يحمله قال فأقول: يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك قال فيقول: يا ابن حبيب أما إني لم أجد البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله ﷺ « أن رسول الله ﷺ قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته » 94 باب فصل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة ولا جرح 2433 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسن النضر بن إسماعيل عن أبي فروة قال سمعت سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب « قال ذكر لي 95 قال يقول: إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم » 96 باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر 2434 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بخبر غريب حدثنا أسد حدثنا محمد بن حازم - هو أبو معاوية - عن محمد بن إسحق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة « أنها سألت النبي ﷺ خادما فأعطاها فأعتقها فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك » محمد بن حازم هذا هو أبو معاوية الضرير 97 باب فصل المتصدق على المتصدق عليه 2435 - حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري وحدثنا بندار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله « عن النبي ﷺ أنه قال: الأيدي ثلاثة يد الله العليا ويد المعطى التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة فاستعف عن السؤال ما استطعت » قال يوسف: عن أبي الأحوص وقال: التي تليها وقال: فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم هذا لفظ حديث بندار 98 2436 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة « عن النبي ﷺ قال: خير الصدقة ما أبقت غناء واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ من تعول تقول امرأتك: إنفق علي أو طلقني ويقول مملوكك: إنفق علي أو بعني ويقول ولدك: إلى من تكلنا باب ذكر نماء المال بالصدقة منه وإعطاء الرب عز وجل المتصدق قال الله عز وجل: { وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه } 2437 - حدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: « قال النبي ﷺ: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فإذا أراد المتصدق والمنفق أن ينفق أسبغت عليه الدرع أو وفرت حتى تقع على بنانه وتعفو أثره وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت وأخذت كل حلقة موضعها حتى أخذت بترقوته أو بعنقه فقال أبي هريرة: أشهد على رسول الله ﷺ إني رأيته يقول بيده: وهو يوسعها ولا تتسع » 2438 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا وما تواضح أحد لله إلا رفعه الله » حدثنا بندار وأبو موسى قال بندار حدثنا محمد وقال أبو موسى: حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء وقال أبو موسى قال: سمعت العلاء بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا: ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا باب فضل الصدقة عن ظهر غني يفضل عمن يعول المتصدق 2439 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: « قال رسول الله ﷺ: خير الصدقة ما كان عن ظهر غني وأبدأ بمن تعول » أخبرنا محمد بن عزيز أن سلامة حدثهم عن عقيل قال حدثني ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء 2440 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضالة قال: « قال رسول الله ﷺ: الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعظ الفضل ولا تعجز عن نفسك » 99 باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله والدليل على أن النبي ﷺ أراد بقوله: عن ظهر غني عما يغنيه ومن يعول لا عن كثرة الرجل 2441 - حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت ابن إسحق يذكر وحدثنا محمد بن رافع حدثنا يزيد - يعني ابن هارون - أخبرنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال: « جاء إلى رسول الله ﷺ ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن وقال الدورقي: مثل البيضة من الذهب قد أصابها من بعض المعادن وقالا فقال: يا رسول الله خذ هذه مني صدقة فو الله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من شقة الأيسر فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ثم قال له الرابعة فقال: هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به ويتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غني » هذا حديث ابن رافع زاد الدورقي: خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه » 100 2442 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن عبد الله بن وهب حدثهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه « أنه قال لرسول الله ﷺ حين تيب عليه: يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله ﷺ: أمسك بعض مالك فهو خير لك » وأخبرنا يونس حدثنا عبد الله بن وهب بهذا مثله باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته 2443 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا - صفوان بن عيسى حدثنا - ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: سبق درهم مائة ألف قالوا: يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة ألف؟ قال: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها مائة ألف » 101 باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا عراة إذ النبي ﷺ قد أمر ببدء من يعول 2444 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه وحدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة: عن أبي هريرة أنه قال: « يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وأبدأ بمن تعول » 102 ورجاله ثقات كلهم والليث لا يروي عن ابن الزبير إلا ما كان صرح له بها لسماع 2445 - حدثنا أحمد بن منيع أنبأنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر « عن النبي ﷺ قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلا فهنا وههنا » 103 لولا عنعنة أبي الزبير لكن رواه عنه الليث عند مسلم إلا أنه لم يسق لفظه باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة 2446 - حدثنا محمد بن بشار وزيد بن أخزم الطائي قالا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق حدثنا حبشي بن جنادة السلولي قال: « قال رسول الله ﷺ: من سأل وله ما يغنيه فإنما يأكل الجمر » وقال زيد بن أخزم: من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر » 104 باب ذكر الغني تكون المسألة معه إلحافا 2447 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه « عن النبي ﷺ قال: من سأل وله قيمة أوقية فهو محلف » 105 باب تشبيه الملحف بمن سلف المسألة 2448 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « عن النبي ﷺ قال: من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف وهو مثل سف المسألة يعني الرمل » 106 باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا 2449 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت « دخل علي على رسول الله ﷺ فأتى بطعام ليس معه لحم فقال: ألم أر لكم برمة؟ قلت: بلى ذاك لحم تصدق به على بريرة فقال: هو لها صدقة وهو منها هدية » باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء إن ثبت الخبر 2450 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا بشير بن ميمون حدثنا مجاهد بن جبر عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء » 107 باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة وألقاه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة 108 باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول ولا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا 2451 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه وحدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال: « يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول » 2452 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر « عن النبي ﷺ قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا: فعلى قرابته أو ذي رجمه فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا » باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة ولمزه والزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة إذ الله عز وجل هو العالم بإرادة المراد ولا إرادة مما تكنه القلوب ولم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الإرادة 2453 - حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: « كنا نتحامل فكان الرجل يجيء بالصدقة العظيمة فيقال: مرائي ويجيء الرجل بنصف صاع فيقال إن الله لغني عن هذا فنزلت { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم } الآية » باب فضل الصدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر المؤمل طويل العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به 2454 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع - عن أبي ذرعة عن أبي هريرة قال: « أتى رسول الله ﷺ رجل فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا إلا وقد كان لفلان » قال أبو بكر: هذه اللفظة إلا وقد كان لفلان من الجنس الذي يقول إن الوقت إذا قرب فجائز أن يقال قد كان الوقت ودخل إذا قرب وقد كان لفلان وإن لم يدخل لأن النبي ﷺ إنما أراد بقوله ألا وقد كان لفلان أي قد قرب نزول المنية بالمرء إذا بلغت الحلقوم فيصير المال لغيره لا أن المال يصير لغيره قبل قبض النفس ومن هذا الجنس قول الصديق: وإنما هو اليوم هو الوارث باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله إذا الله عز وجل نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يجب قال الله عز وجل { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } 2455 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز بن أسد حدثنا همام ثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: قال: « لما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } أتى أبو طلحة رسول الله ﷺ وهو على المنبر فقال: يا رسول الله ليس لي أرض أحب إلي من أرضي بيرحي فقال النبي ﷺ: بيرحي خير رايح أو خير رابح - يشك الشيخ - فقال أبو طلحة: وإني أتقرب بها إلى الله فقال: إجعلها في قرابتك فقسمها بينهم حدائق » خبر ثابت وحميد بن أنس خرجته في غير هذا الموضع باب ذكر حب الله عز وجل المخفي بالصدقة إذ الله عز وجل قد فضلها على صدقة العلانية قال الله { إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم } 2456 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر « عن النبي ﷺ قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقي العدوا فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم » 109 باب ذكر مثل ضربه النبي ﷺ للمتصدق ومنع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير إن صح الخبر فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا قال الله عز وجل: { الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء } 2457 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال: « قال رسول الله ﷺ: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطانا » 110 باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي الله عز وجل من صدقة التطوع والدليل على أن المراد إذا قال: مالي ونصفه هو لله كانت صدقة مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة وإن لم يذكر حدودها لا كما توهمه العامة أن ما لم تذكر الحدود مما عد لم يثبت بيعه ولا هبته حتى تذكر حدوده 2458 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد قال قال أنس « أنزلت هذه الآية: { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال: { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } قال أبو طلحة: يا رسول الله حائطي الذي في كذا وكذا هو لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال: إجعله في فقراء أهلك أدنى أهل بيتك » 111 2459 - وحدثنا أبو موسى حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية - فذكر نحوه عن النبي ﷺ. باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدققة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق من غير تحديد إذ العقار مشهورا بالمتصدق منسوب إليه مستغنيا بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها 2460 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: « لما نزلت هذه الآية: { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا أموالنا فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضي بير حي لله فقال رسول الله ﷺ: اجعلها في قرابتك قال: فجعلها في حسان بن ثات وأبي بن كعب » 112 باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد 2461 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال: يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن وإني قد رأيت إنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله بما استطعتن وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فأنقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله ﷺ وأخذت حليها فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلي؟ قالت: أتقرب به إلى الله ورسوله قال: ويحك هلمي تصدقي به علي وعلى ولدي فإنا له موضع فقالت: لا حتى أذهب إلى رسول الله ﷺ قال: فذهبت تستأذن على رسول الله ﷺ: فقالوا: يا رسول الله هذه زينب تستأذن قال: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة بن مسعود قال: إيذنوا لها فدخلت على النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته وأخذت حليا لي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النار فقال لي ابن مسعود: تصدقي به علي وعلى ابني فإنا له موضع فقلت: حتى أستأذن رسول الله ﷺ: فقال رسول الله رسول الله ﷺ: تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع » 113 2462 - قال أبو بكر: في خبر عياض بن عبد الله عن أبي سعيد « فقال له النبي ﷺ: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم » فهذا الخبر دال على أن بني ابن مسعود الذين قال النبي ﷺ في خبر أبي هريرة: وعلى بنيه كانوا بني عبد الله بن مسعود من زينب حدثنا يحيى عن أبي سعيد محمد بن يحيى وزكريا بن يحيى بن أبان قالا: حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد - وهو ابن أسلم - عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم 2463 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت « أمرنا رسول الله ﷺ بالصدقة وقال: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت: وكنت أعول عبد الله وبناتي في حجري فقلت لعبد الله: إيت النبي ﷺ فسله هل تجزئ ذلك على أن أوجبه عنكم مع الصدقة قال: لا بل آتيه فسليه قالت: فأتيته فجلست عند الباب وكانت قد ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا: سله ولا تحدث رسول الله ﷺ من نحن فقال: امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى في حجورهما أتجزئ ذلك عنهما من الصدقة؟ فقال له: من هما؟ قال: زينب وامرأة من الأنصار قال: أي الزيانب؟ قال: امراة عبد الله بن مسعود وامرأة من الأنصار قال: نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة » 2464 - حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت « أتانا النبي ﷺ ونحن في المسجد فقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ثم ذكر نحو حديث ابن نمير معنى واحدا » باب صدقة المرء على ولده والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له والفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثاو بين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره ولا يملك المرء ملكا بغير نية وأخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى الميراث 2465 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أسامة عن حسين - وهو المعلم - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال له: وجب أجرك ورجع إليك ملكك » 114 باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائل بقنو يوضع في المسجد 2466 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله ﷺ أمر من كل حائط بقنو للمسجد » 115 باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار وإن كانت الصدقة تطوعا إذ الصدقة بخير الثمار وأوساطها أفضل من الصدقة بشرارها 2467 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك الأشجعي « أن رسول الله ﷺ دخل المسجد وإقناء معلقة وقنو منها حشف ومعه عصا فطعن بالعصى القنو قال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة » 116 باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء في المركب والملبس 2468 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا حدثنا قال: « قال رسول الله ﷺ: للسائل حق وإن جاء على فرس » 117 باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذ أبلغ جذاذ الرجل من الثمال ذلك المبلغ 2469 - حدثنا أحمد بن سعيد الدرامي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله « أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: في جاد كل عشرة أوسق فيوضع للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول: قنع وقنو واحدا » 118 باب ذكر الدليل على أن أمر النبي ﷺ بوضع القنو - الذي ذكرنا - في المسجد للمساكين أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب 2470 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر « عن النبي ﷺ قال: إذ رأيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره » 2471 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان أجره عليه » حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثني دراج أبو السمح وقال: إذا أديت زكاة مالك 119 باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية 2472 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمشي حدثنا منصور بن حسان وحدثنا هارون بن إسحق حدثنا أبو خالد عن منصور بن حبان عن ابن بجيد عن جدته قالت « قلت يا رسول الله السائل يأتيني وليس عندي ما أعطيه؟ قال: لا تردي سائلك لو بظلف لم يقل الأشج ما أعطيه » قال أبو بكر: ابن بجيد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي 120 2473 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث عن سعيد عن ابن سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أخي ابن حارثة « إن جدته حدثته - وهي أم بجيد وكانت - زعم - ممن بايع رسول الله ﷺ أنها قالت لرسول الله ﷺ: والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله ﷺ: فإن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده » 121 باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقي ثم يعود في قيئه 2474 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد ين مسلم حدثني الأوزاعي وحدثنا محمد ابن مسكين اليمامي حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني أبو جعفر بن علي أنه سمع سعيد بن المسيب يخبر أنه سمع ابن عباس يقول: « قال رسول الله ﷺ: مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه » 2475 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ - بمثله باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدقين إستنابا به 2477 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم - وهو ابن صبيح - عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: « خطبنا رسول الله ﷺ فحث على الصدقة فأبطأ أناس حتى رؤي في وجهه الغضب ثم أن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها فتتابع الناس حتى رؤي في وجه رسول الله ﷺ السرور فقال رسول الله ﷺ: من سن سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقض من أوزارهم شيء » 122 باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة قال أبو بكر: خبر ابن عتيك خرجته في كتاب الجهاد 2478 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبه بن عامر الجهني قال: « قال رسول الله ﷺ: غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله الغيرة في الرمية يحبها الله والغيرة في غير رمية يبغضها الله والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله وقال: ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم وقال: إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله » 123 باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع استقراض ربه إذ الله عز وجل سمى الصدقة قرضا استقراض الله عباده ووعد على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة قال الله عز وجل { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة } 2479 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا محمد بن يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحق عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة « عن النبي ﷺ قال: يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول: وادهراه وادهراه وأنا الدهر » قال أبو بكر: قوله وأنا الدهر أي وأنا آتي بالدهر أقلب ليله ونهاره أي بالرخاء والشدة كيف شئت إذ بعض أهل الكفر زعم أن الدهر يهلكهم قال الله عز وجل حكاية عنهم { وما يهلكنا إلا الدهر } فأعلم أنه لا علم لهم بذلك وأن مقالتهم تلك ظن منهم قال الله عز وجل وما لهم به من علم إن هم إلا يظنون وأخبر النبي ﷺ إن شاتم من يهلكهم هو شاتم ربه جل وعز لأنهم كانوا يزعمون إن الدهر يهلكهم فيشتمون مهلكهم والله يهلكهم لا الدهر فكل كافر يشتم مهلكه فإنما تقع الشتيمة منهم على خالقهم الذي يهلكهم لا على الدهر الذي لا فعل له إذ الله خالق الدهر 124 باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة باب من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب 2480 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته خدمة الجنة وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر: والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال نعم إني لأرجو أن تكون منهم » باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة 2481 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح: أن أبا سعيد الخدري ذكر « أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب - في هيئة بذة - فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يتصدقوا وألقوا ثيابا فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين ورسول الله ﷺ يخطب ثم ذكر الحديث » خرجته في كتاب الجمعة باب التغليظ في الصدقة في الصدقة مرآة وسمعة والدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة بالله نعوذ من الرياء والسمعة والله نسأل أن يعيدنا من النار بعفوه قال الله عز وجل { من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا } 2482 - حدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه « أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت: أنشدك بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله ﷺ عقلته وعلمته فقال أبو هريرة: افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ﷺ وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ﷺ في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث بذلك ثم أفاق ومسح وجهه قال: افعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله ﷺ وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه أسندته طويلا ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله ﷺ إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعوا به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير مال فيقول للقارىء: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أثناء الليل وآناء النهار فيقول الله له: كذبت وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان قارىء فقد قيل ويؤتى بصاحب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله: كذبت وتقول الملائكة: كذبت فيقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيم قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله: كذبت وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله عز وجل له: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله ﷺ على ركبتي فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة » قال الوليد فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية وأن رجلا دخل على معاوية فحدثه بهذا قال: صدق الله ورسوله { من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها } إلى قوله { وباطل ما كانوا يعملون } 125 جماع أبواب الصدقات والمحبسات باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام واشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف 2483 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر « أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتا النبي ﷺ ليستأمر فيها قال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر: أن لا تباع أصولها لا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا: غير متمول فيها » قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال غير متأمل مالا قال ابن عون: وحدثني من قرأ الكتاب: غير متأثل مالا قال أبو بكر وروى عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال سمعت ابن عمر يقول: أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب وأن عمر قال لرسول الله ﷺ: إن لي مالا وأنا أريد أن أتصدق به فقال رسول الله ﷺ: حبس أصله وسبل تمره قال: فكتب حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة ولو أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصون كثرة 2484 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - حدثنا ابن عون وحدثنا الزعفراني حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون وقال الزعفراني: حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن عون وحدثنا الزعفراني أيضا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن عون - فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر الصنعاني: ابن السبيل وقال: غير متمول فيه وقال فقال محمد: غير متأثل لم يذكر قراءة ابن عون الكتاب باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله وحصة الرقاب وحصة الضيف منها وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم واشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها 2485 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: « أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي ﷺ - فذكر الحديث بتمامه - وقال: فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها لا تباع ولا توهب ولا يورث للفقراء والأقوياء والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه » باب ذكر الدليل على أن قول تصدق بها على الفقراء والقربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء والقربى ومن ذكر معهم مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى ﷺ يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده والنبي ﷺ قد أمر - في خبر يزيد بن زريع - أن يمسك أصلها فقال: إن شئت أمسك أصلها وتصدق بها ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخجرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى ﷺ الفاروق بإمساك أصلها 2486 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراودي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر « أن عمر استأمر النبي ﷺ في صدقته فقال: إحبس أصلها وسبل ثمرتها فقال عبد الله: فحبسها عمر على السائل والمحروم وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل منها يأكل ويؤكل غير مماثل مالا » 126 باب إباحة حبس آبار المياه 2487 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصينا يذكر عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس « فذكر حديثا طويلا في قتل عثمان وقال: فإذا علي والزبير وطلعة وسعد بن أبي وقاص وأنا كذلك وأنا كذلك إذ جاء عثمان فقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: من يبتاع بئر رومة غفر الله له فابتعتها بكذا وكذا وأتيته فقلت: قد ابتعتها بكذا قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأخرها لك قالوا: اللهم نعم » 127 باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين 2488 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن هرمز أنه سمع أبا هريرة يقول: « سمعت رسول الله ﷺ يقول: والذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي شيئا مما تركت ما تركناه صدقة وكانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها عباسا وطالت فيها خصومتها فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس غلبه عليها علي ثم كانت على يد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسين فكانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله ﷺ حقا » 2489 - حدثنا يزيد بن سنان حدثنا حسين بن الحسن الأشقر حدثنا زهير عن أبي إسحق عن عمرو بن الحارث عن جويرية قالت « والله ما ترك رسول الله عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته وسلاحه وأرضا تركها صدقة » باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة وحفر الأنهار للشارب مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وخبر أبي قتادة في قوله أن صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد وبناء البيوت للسابلة وحفر الأنهار للشاربة أن كل ما ينتفع به المسلمون مما يفعله المرء قد يقع عليه اسم الصدقة 2490 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق ابن الهذيل أخبرنا الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا كراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته » قال أبو بكر كراه يعني: حفره 128 وباب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل 2491 - حدثنا إسماعيل بن أبي إسرائيل الملائي بالرملة حدثنا عمرو بن عثمان وعبد الله بن جعفر قالا حدثنا عبد الله - وهو عمرو عن زيد - وهو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: « لما حضر عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها من مالي فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا نعم » 129 باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها 2492 - حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا يحيى بن أبي الحجاج حدثنا الجريري بتمامه حدثني القشيري قال: « شهدت الدار يوم أصيب عثمان وأشرف علينا فقال: يا أيها الناس من أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قدم المدينة وليس بها بئر مستعذب إلا رومة فقال: من يشتري رومة فيجعل ولوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ قالوا: اللهم نعم قال: فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر على ماء البحر » 130 2493 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا المعتمر حدثني أبي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال: « أشرف عليه - يعني عثمان بن عفان - فقال أنشدكم بالله هل علمتم إني اشتريت رومة من مالي يستعذب منها وجعلت رشاي فيها كرشاي رجل من المسلمين؟ فقالوا: نعم قال فعلام تمنعوني أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر » باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية 2494 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 2495 - حدثنا أحمد بن الحسن بن عباد النسائي ببغداد حدثنا محمد - يعني ابن يزيد بن سنان الرهاوي أخبرنا يزيد - يعني أباه - حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: « سمعت رسول الله ﷺ يقول: خير ما يخلف المرء بعده ثلاثا: ولدا صالحا يدعو له فيبلغه دعاؤه أو صدقة تجري فيبلغه أجرها أو علم يعمل به بعده » 131 باب فضل سقي الماء إن صح الخبر 2496 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: « قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ فقال: نعم فقلت: أي الصدقة أفضل؟ قال: إسقاء الماء » 2497 - حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال: « قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: إسقاء الماء » باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت وتكفير ذنوب الميت بها 2498 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة « أن رجلا قال للنبي ﷺ: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ فقال: نعم » 132 باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله 2499 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت « قال رجل: يا رسول الله إن أمي افتلنت نفسها وأبي أظنها لو تكلمت أوصيت بصدقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم قال: أبو كريب: ولم توص وإني لأظنها لو تكلمت لتصدقت » باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية وانتفاع الميت في الآخرة بها 2500 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: « خرج سعد بن عبادة مع النبي ﷺ في بعض مغازية فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها: أوصي فقالت: فيما أوصي؟ أنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال: يا رسول الله هل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: نعم قال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط قد سماه » 133 2501 - حدثنا عبد الله بن إسحق الجوهري حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريح أخبرني يعلى - وهو ابن حكيم - أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره قال: « أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة - أخا بني ساعدة - قال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت بشيء؟ قال: نعم قال: فإني أشهدك أن حائطي الذي بالمخراف صدقة عنها » 134 2502 - حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن يعلى عن عكرمة عن ابن عباس « أن رجلا: قال لرسول الله ﷺ: إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت به عنها؟ وقال أحمد بن منيع قال يا رسول الله: إن أمي توفيت وقال: فإن لي مخرفا يعني بستانا » 135 باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد إلا غبا والدليل على أن قوله: من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا العلم من فضائل القول والأعمال لا أنه جميع الإيمان إذ العلم محيط أن الاستقاء على بعيره الماء وسقيه من لا يجد الماء إلا غبا ليس بجميع الإيمان 2503 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن كدير الضبي قال: « جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة؟ قال: تقول: العدل وتعطي الفضل قال يا رسول الله: فإن لم أستطع؟ قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم قال فاعهد إلى بعير من إبلك وسقاء فانظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فإنه لا يعطب بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة » قال أبو بكر: لست أقف على سماع أبي إسحق هذا الخبر من كدير136 ( آخر كتاب الزكاة ) هامش قال الأعظمي: إسناده منكر عمران بن داود صدوق يهم لكن للحديث شواهد كثيرة والمتن صحيح برواية أبي هريرة... وأخرجه النسائي 6 / 6 - 7 من طريق عمرو بن عاصم ثم قال: عمران بن القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ قال ناصر الدين: إسناده صحيح. رجاله كلهم ثقات وكثير أبو سعيد - واسم أبيه عبيد التيمي - وإن لم يوثقه سوى ابن حبان فقد روى عنه جمع من الثقات ذكرهم في التهذيب قال الأعظمي: إسناده ضعيف عامر العقيلي مقبول كما في التقريب قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره قال الأعظمي: إسناده حسن قال الأعظمي: إسناده حسن قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده ضعيف ابن جريج وأبو الزبير هما مدلسان وقد عنعنا وهو مخرج في الضعيفة 2218 قال الأعظمي: إسناده ضعيف سلمة بن الفضل قال في التقريب صدوق كثير الخطأ وأشار في الفتح إلى رواية ابن خزيمة ومال إلى تضعيفها قال الأعظمي: إسناده حسن. قال ناصر الدين: أو صحيح لغيره وهو مخرج في صحيح أبي داود 1404 قال الأعظمي: إسناده حسن قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري ولم يرفعوه ورفعه سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري لكن تابعه على رفعه سليمان بن كثير وهو محتج به في الصحيحين والحديث صحيح وثابت أخرجه أبو داود 1568 قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده ضعيف فيه انقطاع أخرجه الحاكم 1 / 398 - 399 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد مختصر على شرط الشيخين. قال الذهبي: بل منقطع عاصم لم يدرك قيسا قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده حسن قال الأعظمي: إسناده حسن قال ناصر الدين: إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث عند أحمد 2 / 180 و215 و216 قال الأعظمي: إسناده واه وأخشى أن يكون موضوعا انظر التهذيب 8 / 190 قال الأعظمي: إسناده حسن قال الأعظمي: إسناده حسن قال الأعظمي: إسناده ضعيف عمرو بن بجدان مجهول وأخرجه أبو داود 332 والترمذي من طريق خالد وقال حديث حسن صحيح وصحح الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله هذا الحديث في تعليق طويل ( الترمذي 1 / 213 - 216 ) لكن الإشكال في عمرو بن بجدان وهو مجهول كما قال الحافظ: لا يعرف حاله قال الأعظمي: إسناده صحيح ولم أجد الأواق مائتا درهم وأخشى أن تكون مدرجة قال الأعظمي: إسناده صحيح قال: إسناده ضعيف لسوء حفظ الطائفي وأعله المصنف بالانقطاع كما في الذي بعده ويغني عنه حديث أبي سعيد الذي قبله قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده ضعيف منقطع قال ناصر الدين: إسناده صحيح بما بعده قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح قال ناصر الدين: حديث صحيح وبيانه في صحيح أبي داود 1525 قال: إسناده صحيح على شرط مسلم قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لأن سعيدا لم يسمع من عتاب وقد أرسله بعض الرواة فلم يذكر عتابا في الإسناد وهو الصواب عند جمع من الأئمة قال: إسناده ضعيف وهو مكرر ما قبله قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره قال الحافظ: أبو عمرو الغداني مقبول وقد توبع في هذه الرواية قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن بلال وهو ابن الحارث المزني وضعف نعيم بن حماد قال ناصر الدين: إسناده حسن قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري قال ناصر الدين: حديث حسن بشواهده قال الأعظمي: إسناده ضعيف رواه ابن اسحق عنعنة وهو مدلس قال ناصر الدين: إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث كما في رواية لأحمد قال الأعظمي: إسناده حسن قال ناصر الدين: إسناده صحيح وقد توبع ابن أبان عليه قال الأعظمي: إسناده ضعيف رواه أحمد 6 / 392 من طريق ابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع قال الحافظ في التقريب: منبوذ مجهول قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره ثابت بن عمارة صدوق فيه لين لكن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة في الزكاه وكذا له متابع من رواية أبي الحوراء انظر حديث 2347 قال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده حسن قال ناصر الدين: إسناده حسن إن ثبتت عدالة عبد المجيد فإني إلى الآن لم أجد له ترجمة. علق ناصر الدين على قول المصنف " في القلب من عطية بن سعد العوفي " - بقوله: ليس لعطية ذكر في إسناد هذا الخبر كما ترى.... ثم بدا لي وهو الصواب بإذن الله تعالى أن قول المؤلف وقع هنا سهوا من الناسخ ومحله بعد الحديث الآتي فإنه من حديث عطية كما ترى قال ناصر الدين: حديث صحيح فإن له إسنادا صحيحا سيسوقه المصنف 2374 قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: حديث صحيح وفي سنده اختلاف وجهالة كما في صجيج أبي داود 1736 قال ناصر الدين: إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث في احدى روايتيه قال ناصر الدين: حديث صحيح ورجاله موثقون وهو مخرج في الإرواء 2091 قال الأعظمي: إسناده حسن لشواهده قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة عبد الله وهو ابن أبي رزين قال الذهبي: لا يدرى من هو. وقوله: قلت للعباس: " سل النبي ﷺ يستعملك على الصدقة " منكر لأن مسلما روى بإسناده الصحيح عن علي أنه قال للعباس وغيره: لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير القزاز وقد وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما قال: إسناده حسن لغيره محمد بن عزيز ضعيف وتكلموا في سماعه من سلامة إلا أن له متابعا عند البيهقي 4 / 170 برواية الليث عن ابن عقيل قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لما علمت من حال ابن عزيز لكنه حسن بما بعده قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح بما بعده قال ناصر الدين: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري قال الأعظمي: إسناده حسن قال الأعظمي: إسناده حسن قال الأعظمي: إسناده ضعيف والحديث بهذا الإسناد منكر كثير بن عبد الله اتهم بالكذب والوضع قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عجلان وقد تابعه زيد بن أسلم لكنه لم يذكر " السلت " في المتن قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده حسن. قال ناصر الدين: لكن ذكر الحنطة فيه خطأ كما بين المؤلف قال الأعظمي: إسناده ضعيف جدا كثير بن عبد الله متهم بالكذب قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: حديث صحيح يشهد له ما بعده وغيره قال الأعظمي: إسناده حسن قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح في الأصل: ذلولن قال لقول. ولعلها ذكر لي أنه كان يقول. قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة أبي فروة والنضر ضعيف ثم هو موقوف قال ناصر الدين: حديث صحيح قال ناصر الدين: إسناده ضعيف من أجل الهجري وله شاهد صحيح دون قوله " إلى يوم القيامة " يأتي 2440 قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده ضعيف قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف المعروف في ابن عجلان قال ناصر الدين: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح قال ناصر الدين: حديث صحيح فإن له طريقا أخرى عن حبشي قال ناصر الدين: إسناده صحيح كما في الصحيحة 1719 قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح قال ناصر الدين: إسناده ضعيف جدا بشير بن ميمون هو الخرساني الواسطي أجمعوا على ضعفه بل قال الإمام البخاري: متهم بالوضع وأخرج حديثه هذا في الضعفاء كذا بالأصل بدون حديث بعد الباب قال ناصر الدين: إسناده ضعيف زيد بن ظبيان ما روى عنه سوى ربعي بن حراش كما قال الذهبي يشير إلى أنه مجهول قال الأعظمي: إسناده ضعيف الأعمش مدلس قال عنه أبو معاوية في هذا الحديث: ما أراه سمعه منه. أحمد 5 / 350 قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري قال ناصر الدين: رجاله ثقات على شرط مسلم غير محمد بن أبي صفوان وهو ثقة وقد تابعه محمد بن حاتم حدثنا بهز به أخرجه مسلم قال الأعظمي: إسناده صحيح عمرو بن أبي عمرو ثقة له أوهام ولم أجد متابعا له. قال ناصر الدين: وإني لأخشى أن يكون قوله " وإليك " بعد قوله " إلى الله " من أوهامه إذ لا يجوز التقرب إلى غير الله تعالى بشيء من العبادات وموضع النكارة في ذلك هو ما أفاده السياق من سكوت النبي ﷺ على هذا القول فلو أنها قالت ذلك لأنكرها عليها كما أنكر على الذي قال: ما شاء الله وشئت بقوله: أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده أخرجه أحمد فتأمل قال ناصر الدين: إسناده حسن قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره صالح بن أبي عريب ضعيف لكن للحديث شواهد قال الأعظمي: إسناده ضعيف فيه يعلى بن أبي يحيى مجهول ورواه أبو داود 1665. ( الظاهر أنه حدث سقط في الطبع وهذا واضح من السند. والحديث رواه أحمد في مسنده قال ثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن على قال قال رسول الله ﷺ للسائل حق وان جاء على فرس... وبه يتبين السقط في طبعة الأعظمي والله أعلم ) قال الأعظمي: إسناده حسن رواه أحمد 3 / 360 وفيه تصريح ابن اسحق بالتحديث قال ناصر الدين: إسناده ضعيف فإن دراجا أبو السمح ذو مناكير كما قال الذهبي وغيره قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال ناصر الدين: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقول الحافظ في الوليد أبي عثمان لين الحديث مردود فإنه اعتمد على ما ترجم له في التهذيب ولم يذكر فيه توثيقا سوى أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال ربما خالف. وفاته أن أبا زرعة سئل عنه فقال: ثقة كما رواه ابن أبي حاتم عنه كما أن الترمذي لما أخرج الحديث 2383 قواه بقوله حسن غريب وكذلك الحاكم بقوله ( 1 / 419 ): صحيح الإسناد ووافقه الذهبي قال الأعظمي: إسناده صحيح قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره لشواهده قال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره.. وفي السند سقط إذ إسماعيل بن خليفة العبسي أبي إسرائيل الملائي مات سنة 169 قبل ولادة ابن خزيمة بدهر قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره رجاله ثقات غير يحيى بن أبي الحجاج وهو لين الحديث لكن تابعه هلال بن حق عن الجريري عن تمامة بن حزن القشيري به أخرجه عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند 1 / 74 - 75 وإسناده حسن فإن هلالا روى عنه جمع من الثقات ووثقه ابن حبان قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم قال الأعظمي: إسناده حسن قال ناصر الدين: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات قال الأعظمي: إسناده صحيح بما قبله قال ناصر الدين: رجاله ثقات رجال البخاري وأبو اسحق السبيعي صرح بالتحديث في رواية شعبة عنه كما في مسند الطيالسي 1361 وقد روىعنه قبل الاختلاط وإنما العلة الإرسال فإن كديرا الضبي لم تثبت صحبته

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ك1.تكفير من أنكر تكليم الله لموسى مع العلم بالنص فيه /ك2. {حقيقة مذهب الاتحاديين/معاني العموم والخصوص والإطلاق والتقييد}

  تكفير من أنكر تكليم الله لموسى مع العلم بالنص فيه مسألة فيمن قال: إن الله لم يكلم موسى تكليما، فقال له آخر: بل كلمه تكليما، فقال: إن قل...